الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6687 -
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: {فمن فرض} يقول: فمَن أحرم {فيهن الحج} أي: الحج
(1)
. (ز)
6688 -
عن سفيان الثوري -من طريق مِهْران، وزيد- {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ} ، قال: فالفريضةُ: الإحرام. والإحرامُ: التلبية
(2)
. (ز)
من أحكام الآية:
6689 -
عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«لا ينبغي لأحدٍ أن يُحْرِم بالحج إلا في أشهر الحج»
(3)
.
(2/ 379)
6690 -
عن جابر [بن عبد الله]-من طريق أبي الزبير- موقوفًا، مثله
(4)
. (2/ 379)
6691 -
عن عبد الله بن عباس، قال: لا ينبغي لأحد أن يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ من أجل قول الله: {الحج أشهر معلومات}
(5)
. (2/ 378)
6692 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: لا يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ فإنّ من سُنَّة الحج أن يُحرم بالحج في أشهر الحج
(6)
. (2/ 379)
6693 -
عن أيوب السِّخْتِيانيِّ، أنّ عكرمة مولى ابن عباس قال لأبي الحكم: أنت رجل سوء؛ لأنك خالفت كتاب الله عز وجل، وتركت سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى:{الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج} ، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 173.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 454. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1821).
(3)
أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير 1/ 541 - ، من طريق الحسن بن المثنى، حدثنا أبوحذيفة، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر به.
(4)
أخرجه الشافعي في الأم 2/ 154، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 361، والبيهقي 4/ 343.
(5)
عزاه السيوطي إلى الشافعي في الأم 2/ 155 - وفيه أنه عن عكرمة ليس عن ابن عباس، ونقله البيهقي في معرفة السنن 3/ 494 عن الشافعي عن عكرمة-، كذلك عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وابن مردويه. كا أورده ابن كثير في تفسيره 1/ 545 عن الشافعي بسنده عن عكرمة عن ابن عباس.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 361، وابن خزيمة (2596)، والحاكم 1/ 448، والبيهقي 4/ 343.