الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اشتكتْ، فقالتْ: يا ربِّ، قَلَّ عُوّادي، وقَلَّ زُوّاري. فأوحى الله: إنِّي خالقٌ بشرًا خُشَّعًا سُجَّدًا، يَحِنُّون إليكِ كما تَحِنُّ الحمامة إلى بَيْضِها»
(1)
. (1/ 685)
3705 -
عن كعب الأحبار -من طريق عطاء بن أبي رباح- قال: شَكَتِ الكعبةُ إلى ربها، وبَكَتْ إليه، فقالت: أيْ ربِّ، قلَّ زُوّاري، وجفاني الناس. فقال اللهُ لها: إنِّي مُحْدِثٌ لكِ إنجيلًا، وجاعلٌ لكِ زُوّارًا يَحِنُّون إليك حنين الحمامة إلى بيضاتها
(2)
.
(1/ 683)
3706 -
عن جابر الجزري، قال: جلس كعب الأحبار أو سلمان الفارسي بفناء البيت، فقال: شَكَتِ الكعبة إلى ربِّها ما نُصِب حولها من الأصنام، وما اسْتُقْسِم به من الأَزْلام. فأوحى الله إليها: إنِّي مُنزلٌ نورًا، وخالق بشرًا يحنون إليك حنين الحمام إلى بيضه، ويَدِفُّون إليك دَفِيف النُّسور
(3)
. فقال له قائل: وهل لها لسان؟ قال: نعم، وأذنان وشفتان
(4)
. (1/ 685)
{وَأَمْنًا}
3707 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رَوْق، عن الضحاك- في قوله:{وأمنًا} ، أي: قال: أمْنًا للناس
(5)
. (1/ 619).
3708 -
قال عبد الله بن عباس: فمَن أحْدَث حَدَثًا خارج الحرم، ثُمَّ التجأ إلى الحرم؛ أمِن مِن أن يُهاج فيه، ولكن لا يُؤْوى، ولا يُخالَط، ولا يُبايَع، ويوكل به، فإذا خرج منه أُقيم عليه الحد، ومَن أحدث في الحرم أُقِيم عليه الحدُّ فيه
(6)
. (ز)
3709 -
قال الحسن البصري: كان ذلك في الجاهلية؛ كان الرجل إذا جَرَّ جَرِيرة ثم لجأ إلى الحرم لم يُطلب، ولم يُتناول، فأَمّا في الإسلام فإنّ الحرم لا يَمْنَع مِن حَدٍّ
(1)
أخرجه الطبراني في الأوسط 6/ 154 (6066).
قال الطبراني: «لم يروِ هذا الحديثَ عن ابن أبي ذئب إلا سهلُ بن قرين» . وقال الهيثمي في المجمع 3/ 208 (5270): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سهل بن قرين، وهو ضعيف» . وقال الألباني في الضعيفة 11/ 160 (5093): «باطل» .
(2)
أخرجه البيهقي (4001).
(3)
دَفَّ الطائر: ضرب جنبيه بجناحيه. لسان العرب (دفف).
(4)
أخرجه الأزرقي 1/ 251.
(5)
أخرجه ابن جرير 2/ 522، وابن أبي حاتم 1/ 225.
(6)
تفسير الثعلبي 1/ 270.
يجب عليه
(1)
. (ز)
3710 -
عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- في قوله: {وأمنًا} ، قال: أمْنًا من العَدُوِّ أن يَحمِل فيه السلاح، وقد كانوا في الجاهلية يُتَخَطَّفُ الناس من حولهم وهم آمنون
(2)
. (1/ 619)
3711 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {وأمنًا} ، قال: تحريمه، لا يَخافُ مَن دَخَلَه
(3)
. (1/ 618)
3712 -
عن عطية العوفي -من طريق مالك بن مِغْوَل- في قوله: {وأمنًا} ، قال: لا يُؤْخَذ فيه صاحبُ حَدٍّ حتى يُخْرَج
(4)
. (ز)
3713 -
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: أما {أمنًا} فمن دخله كان آمنًا
(5)
. (ز)
3714 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: {وأمنًا} ، يقول: أمْنًا من العَدُوِّ أن يَحْمِل فيه السلاح، وقد كان في الجاهلية يُتَخَطَّفُ الناس من حولهم وهم آمنون لا يُسبَوْن
(6)
. (ز)
3715 -
عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق عثمان بن ساج- قال:
…
وأما {أمنًا} فإن الله عز وجل جعله آمنًا؛ مَن دخله كان آمنًا، ومَن أحدث حدثًا في بلد غيره ثم لجأ إليه فهو آمن إذا دَخَلَه، ولكن أهل مكة لا ينبغي لهم أن يُكِنُّوه، ولا يُؤْوُوه، ولا يُبايعوه، ولا يُطعِموه، ولا يسقوه، فإذا خرج أُقِيم عليه الحد، ومَن أحدث فيه حدثًا أُخِذَ بِحَدَثِه
(7)
. (ز)
3716 -
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال: {وأمنًا} لِمَن دَخَله وعاذَ به في الجاهلية، ومَن أصاب اليوم حَدًّا ثم لجأ إليه أمِن فيه حتى يخرج من الحرم، ثم يقام عليه ما أحَلَّ بنفسه
(8)
. (ز)
(1)
ذكره يحيي بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 176 - .
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 225.
(3)
تفسير مجاهد ص 214، وأخرجه عبد الرزاق 1/ 58 مختصرًا، وابن جرير 2/ 522، والبيهقي في الشعب (3995). وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة، وعبد بن حميد.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 225.
(5)
أخرجه ابن جرير 2/ 521.
(6)
أخرجه ابن جرير 2/ 521.
(7)
أخرجه الأزرقي في أخبار مكة 1/ 396 (369).
(8)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 137.