الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4630 -
عن عبد الله بن الزبير -من طريق عطاء- قال: هما تَطَوُّعٌ
(1)
. (ز)
4631 -
عن أنس بن مالك -من طريق عاصم الأحول- قال: كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتّى نزلت هذه الآية: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} ؛ فالطواف بينهما تطوع
(2)
. (2/ 91)
4632 -
عن ابن جُرَيْج، قال: قال عطاء: لو أنَّ حاجًّا أفاضَ بعدما رمى الجمرة؛ جمرة العقبة، فطاف بالبيت، ولم يَسْعَ، فأصابها -يعني: امرأته-؛ لم يكن عليه شيء، لا حجٌّ ولا عمرة؛ من أجل قول الله في مصحف ابن مسعود:(فَمَن حَجَّ البَيْتَ أوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أن لّا يَطَّوَّفَ بِهِما). فعاودتُه بعد ذلك، فقلتُ: إنّه قد ترك سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألا تسمعه يقول: {فمن تَطوَّع خَيرًا فهو خير له} [البقرة: 184]. فأبى أن يجعل عليه شيئًا
(3)
[575]. (ز)
4633 -
كان عطاء -من طريق ابن أبي نَجِيح- يقول: يبدل مكانه أُسْبُوعَين بالكعبة إن شاء
(4)
. (2/ 90)
4634 -
عن قتادة -من طريق سعيد- قال: فكان حَيٌّ من تِهامة في الجاهلية لا يَسْعَوْن بينهما، فأخبرهم الله أنّ الصفا والمروة من شعائر الله، وكان من سنة إبراهيم وإسماعيل الطواف بينهما
(5)
. (2/ 90)
آثار متعلقة بالآية:
4635 -
عن حبيبة بنت أبي تِجْراة، قالت: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة، والناس بين يديه، وهو وراءهم، وهو يسعى، حتى أرى ركبتيه من شِدَّة السعي، يدور به إزاره، وهو يقول: «اسْعَوْا؛ فإنّ الله عز وجل كتب عليكم
[575] هذا القول الذي قاله عطاء مُؤَسَّسٌ على قراءة ابن مسعود، وقد مَرَّ نقدها.
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 2/ 723.
(2)
أخرجه عبد بن حميد (1224 - منتخب)، ومسلم (1278)، وابن جرير 2/ 723، وابن أبي حاتم 1/ 267.
(3)
أخرجه ابن جرير 2/ 722.
(4)
تفسير مجاهد ص 217، وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد.
وطاف بالكعبة سبعًا -بفتح السين وضمها- وأسبوعا وسُبوعا: أي: سبع مرات. التاج (سبع).
(5)
أخرجه ابن جرير 2/ 718.
السَّعْيَ»
(1)
. (2/ 93)
4636 -
عن ابن عباس، قال: سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحج عن الرَّمَل. فقال: «إنّ الله كتب عليكم السَّعْيَ، فاسْعَوْا»
(2)
. (2/ 94)
4637 -
عن الثوري -من طريق زيد بن أبي الزَّرْقاء- قال: إن عاد تاركُ الطواف بينهما لقضائه فحَسَن، وإن لم يَعُدْ فعليه دم
(3)
. (ز)
4638 -
عن أبي حنيفة =
4639 -
وأبي يوسف =
4640 -
ومحمد بن الحسن، مثله
(4)
. (ز)
4641 -
عن مالك بن أنس -من طريق ابن وهْب- قال: مَن نسي السَّعْيَ بين الصفا والمروة حتى يستبعد من مكة فليرجع، فلْيَسْعَ، وإن كان قد أصاب النساء فعليه العمرة والهدي
(5)
. (ز)
4642 -
عن الشافعي -من طريق الربيع- قال: على مَن ترك السَّعْيَ بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلده العودُ إلى مكة، حتى يطوف بينهما، لا يُجْزِئُه غيرُ ذلك
(6)
[576]. (ز)
[576] اختُلِف في السَّعْيِ بين الصفا والمروة؛ فقال قوم: ذلك واجب، ولا يجزئ تاركُه أو ناسيه إلا العودة. ورأى قومٌ أنّ الدَّم يُجْزِئه، وليس عليه عَوْدٌ لقضائه. وقال آخرون: الطواف بينهما تَطَوُّعٌ، ولا شيء على من تركه.
ورَجَّح ابنُ جرير (2/ 724 - 727) القول الأول الذي قال به عائشة، ومالك، والشافعي، مُسْتَنِدًا إلى السنة، والإجماع، والقياس، بما مفاده الآتي: 1 - تظاهر الأخبار، وإجماع الجميع على طواف النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وأنّ ذلك مِمّا عَلَّمه لأمته. 2 - أنه كالطواف بالبيت، لا تجزي منه فدية، ولا بدل، ولا يجزي تاركه إلا العود لقضائه؛ إذ كانا كلاهما طوافين. وبنحوه عند ابن كثير (2/ 135) وابن تيمية (1/ 385 - 389 بتصرف) استنادًا إلى دلالة العقل، والسنة، وأقوال السلف، حيث قال:«وأما من قال: إنها واجبة -في الجملة- وهو الذي عليه جمهور أصحابنا، فإن الله قال: هما: {من شعائر الله} وكل ما كان من شعائر الله فلا بد من نسك واجب بهما كسائر الشعائر من عرفة، ومزدلفة، ومنى، والبيت، فلا يجوز أن يجعل المكان شعيرة لله وعلما له، ويكون الخلق مخيرين بين قصده، والإعراض عنه؛ لأن الإعراض عنه مخالف لتعظيمه، وتعظيم الشعائر واجب لقول الله تعالى: {ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} [الحج: 32] والتقوى واجبة على الخلق، وقد أمر الله بها، ووصى بها في غير موضع، وذم من لا يتقي الله، ومن استغنى عن تقواه توعده، وإذا كان الطواف بهما تعظيمًا لهما، وتعظيمهما من تقوى القلوب، والتقوى واجبة، كان الطواف بهما واجبًا، وفي ترك الوقوف بهما ترك لتعظيمهما. وأيضًا: فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم طاف في عمرته، وفي حجته، والمسلمون معه بين الصفا والمروة، وقال: «لِتأخذوا عَنِّي مناسككم» . والطواف بينهما من أكبر المناسك، وأكثرها عملًا، وخرج ذلك منه مخرج الامتثال لأمر الله بالحج في قوله:{ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97]، وفي قوله:{وأتموا الحج والعمرة} [البقرة: 196]، ومخرج التفسير والبيان لمعنى هذا الأمر، فكان فعله هذا على الوجوب، ولا يخرج عن ذلك إلا هيئات في المناسك وتتمات، وأما جنس تام من المناسك، ومشعر من المشاعر يقتطع عن هذه القاعدة، فلا يجوز أصلًا، وبهذا احتجَّ أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم».
_________
(1)
أخرجه أحمد 45/ 363 (27367)، 45/ 367 (27368) واللفظ له، والحاكم 4/ 79 (6944).
قال ابن الأثير في أسد الغابة 7/ 61 (6833) في ترجمة حبيبة بنت أبي تجراة: «وفي إسناده اضطراب على عبد الله بن المؤمل» . وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 3/ 512 (2201): «في إسناده اختلاف» . وقال الذهبي في تنقيح التحقيق 2/ 42: «ابن المؤمل ضُعِّف، وعن ابن معين أنه ليس به بأس» . وقال الهيثمي في المجمع 3/ 247 (5522): «رواه أحمد، والطبراني في الكبير
…
وفيه عبدالله بن المؤمل، وثقه ابن حبان، وقال: يخطئ. وضعّفه غيره». وقال الألباني في الإرواء 4/ 268 - 269 (1072): «صحيح» .
(2)
أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 184 (11437)، وفي الأوسط 5/ 188 (5032).
قال الهيثمي في المجمع 3/ 239 (5467): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه المفضل بن صدقة، وهو ضعيف» .
(3)
أخرجه ابن جرير 2/ 722.
(4)
علَّقه ابن جرير 2/ 722.
(5)
أخرجه ابن جرير 2/ 721.
(6)
أخرجه ابن جرير 2/ 722.