الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
آثار في حكم الآية:
6356 -
عن نافع: أنّ عبيد الله بن عبد الله، وسالم بن عبد الله أخبراه أنّهما كَلَّما عبدَ الله بن عمر لياليَ نزل الجيش بابن الزبير، فقالا: لا يَضُرُّك ألا تَحُجَّ العام، إنّا نخاف أن يُحال بينك وبين البيت.
فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبيُّ صلى الله عليه وسلم هديه، وحلق رأسه
(1)
. (2/ 352)
6357 -
عن ابن عباس، قال: قد أُحْصِر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه، حتى اعتمر عامًا قابِلًا
(2)
. (2/ 352)
{وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}
قراءات:
6358 -
عن الأعرج، أنّه قرأ:(حَتّى يَبْلُغَ الهَدِيُّ مَحِلَّه) و (هَدِيًّا بالِغَ الكَعْبَةِ)[المائدة: 95] بكسر الدال مُثَقَّلًا
(3)
. (2/ 354)
تفسير الآية:
6359 -
عن المِسْوَر: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك
(4)
. (2/ 353)
6360 -
عن ابن عمر، قال: لَمّا كان الهَدْيُ دون الجبال التي تطلع على وادي الثنية؛ عَرَض له المشركون، فرَدُّوا وجهه. قال: فنحر النبي صلى الله عليه وسلم الهَدْيَ حيث حبسوه -وهي الحديبية- وحلق،
…
وتأسّى به أناسٌ؛ فحلقوا حين رأوه حلق، وتربص آخرون، فقالوا: لعلَّنا نطوف بالبيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رَحِم الله المُحَلِّقِين» . قيل: والمقصرين؟ قال: «رَحِم الله المُحَلِّقِين» . قيل: والمُقَصِّرين. قال: «والمُقَصِّرين»
(5)
. (ز)
(1)
أخرجه البخاري 3/ 8 (1807، 1812).
(2)
أخرجه البخاري 3/ 8 (1809).
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 358.
وهي قراءة شاذة، تروى عنه وعن جماعة. انظر: مختصر ابن خالويه ص 19، 41.
(4)
أخرجه البخاري 3/ 9 (1811).
(5)
أخرجه بهذا السياق ابن أبي شيبة 7/ 389 - 390 (36858)، وابن جرير 3/ 362 (21/ 295)، من طريق موسى بن عبيدة، قال: أخبرني أبو مرة مولى أم هانئ، عن ابن عمر به.
إسناده ضعيف جِدًّا؛ فيه موسى بن عبيدة، وهو الربذي، قال الذهبي في المغني 2/ 685:«مشهور، ضعّفوه، وقال أحمد: لا يحل الرواية عنه» . وتنظر ترجمته في: تهذيب الكمال للمزي 29/ 104.
وأًصل حديث ابن عمر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين والمقصرين أخرجه البخاري 2/ 213 (1728)، ومسلم 2/ 946 (1301).
6361 -
عن المِسْوَر بن مَخْرَمَة ومروان بن الحكم، قالا: لَمّا كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم القَضِيَّة بينه وبين مشركي قريش -وذلك بالحديبية، عام الحديبية- قال لأصحابه:«قوموا فانحروا، واحلقوا» .
…
قال: فواللهِ، ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلَمّا لم يقم منهم أحد قام فدخل على أُمِّ سَلَمَة، فذكر ذلك لها، فقالت أُمُّ سلمة: يا نبي الله، اخرُجْ، ثم لا تُكلِّم أحدًا منهم بكلمة، حتى تنحر بُدْنَك، وتدعو حلاَّقك فتحلق. فقام فخرج، فلم يُكلِّم منهم أحدًا حتى فعل ذلك، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضًا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًّا
(1)
. (ز)
6362 -
عن ناجية بن جُندُب الأسلمي، قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم حين صُدَّ الهَدْيُ، فقلتُ: يا رسول الله، ابعث معي بالهَدْيِ فلْنَنْحَرْهُ بالحرم. قال:«كيف تصنع به؟» . قلتُ: آخذ به أوديةً فلا يقدِرون عليه. فانطلقت به حتى نحرتُه بالحرم
(2)
. (ز)
6363 -
عن عبد الرحمن بن يزيد: أنّ عمير بن سعيد النخعي أهَلَّ بعمرة، فلما بلغ ذات الشُّقُوقِ لُدِغ بها، فخرج أصحابه إلى الطريق يَتَشَرَّفُون الناس، فإذا هم بابن مسعود، فذكروا ذلك له، فقال: لِيَبْعَثْ بهَدْيٍ، واجعلوا بينكم يوم أمارٍ، فإذا ذبح الهَدْي فليُحِلَّ، وعليه قضاءُ عمرتِه
(3)
. (ز)
6364 -
عن عبد الله بن سلمة، قال: سُئِل علي? عن قول الله عز وجل: {فإن أحصرتم
(1)
أخرجه البخاري 3/ 193 - 197 (2731) مطولًا، وابن جرير 3/ 362 - 363. وأورده الثعلبي 2/ 100.
(2)
أخرجه النسائي في الكبرى 4/ 206 (4121)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 242، وابن جرير 3/ 368 - 369 من طريق إسرائيل، عن مجزأة، قال: حدثني ناجية بن جندب الأسلمي به.
وقد رواه عن إسرائيل -في إسناد الطحاوي والطبري- مخول بن إبراهيم النهدي الحناط، وهو صدوق، ومثله لا يحتمل التفرد، قال ابن كثير في البداية والنهاية 6/ 6 تعليقًا على حديثٍ رواه مخول: «قال الحافظ البيهقي
…
: يأتي بأفراد عن إسرائيل لا يأتي بها غيرُه، والضعف على رواياته بَيِّنٌ ظاهر».
وقد تابعه عبيد الله بن موسى كما عند النسائي، ومحمد بن عمرو بن محمد المنقري كما عند أبي نعيم. ينظر: الإصابة لابن حجر 6/ 400.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 364.
فما استيسر من الهدي}. [فقال]: فإذا أُحْصِر الحاجُّ بعث بالهَدْيِ، فإذا نحر عنه حلَّ، ولا يَحِلُّ حتى ينحر هَدْيه
(1)
[697]. (ز)
6365 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة-: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} ، فإذا كان أحرم بالحج فمحِلُّه يوم النحر، وإن كان أحرم بعمرة فمَحِلُّ هَدْيِه إذا أتى البيت
(2)
. (2/ 349)
6366 -
عن عبد الله بن عباس، قال: إنّما البدلُ على مَن نَقَض حجَّه بالتَّلَذُّذ، وأمّا مَن حبسه عذرٌ أو غير ذلك فإنه لا يَحِلُّ ولا يرجع، وإن كان معه هَدْيٌ وهو مُحْصَر نحَره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يَحِلَّ حتى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه
(3)
. (2/ 353)
6367 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد، وعطاء بن أبي رباح- قال: الحصر حصر العدو، فيبعث بهديه إن كان لا يصل إلى البيت من العدو؛ فإن وجد من يُبْلِغُها عنه إلى مكة بعثها، وأقام مكانه على إحرامه، وواعده، فإن أمن فعليه أن يحج ويعتمر، فإن أصابه مرض يحبسه، وليس معه هدي؛ حلَّ حيث حُبِس، وإن كان معه هدي لا
[697] وجَّه ابنُ جرير (3/ 368) هذا القول الذي قاله عمير بن سعيد النخعي، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وعلي، وعطاء، والسدي، فقال: «وعِلَّةُ مَن قال هذه المقالة: أنّ الله -جَلَّ وعَزَّ- ذكر البُدْنَ والهدايا، فقال:{ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق} [الحج: 32 - 33]، فجعل مَحِلَّها الحرمَ، ولا مَحِلَّ للهَدْيِ دونه. قالوا: وأمّا ما ادعاه المحتجون بنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه بالحديبية حين صُدَّ عن البيت؛ فليس ذلك بالقول المُجْتَمَع عليه، وذلك أنّ الفضل بن سهل حدثني
…
عن ناجية بن جندب الأسلمي، قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حين صُدَّ عن الهَدْيِ، فقلت: يا رسول الله، ابعث معي بالهدي فلننحره بالحرم. قال:«كيف تصنع به؟» . قلتُ: آخذ به أوديةً فلا يقدرون عليه. فانطلقت به حتى نحرته بالحرم. قالوا: فقد بَيَّن هذا الخبرُ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نحر هداياه في الحرم، فلا حُجَّة لمحتج بنحره بالحديبية في غير الحرم».
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 367.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 366. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وقد تقدم أوله عند تفسير قوله تعالى: {فإن أحصرتم} .
(3)
علَّقه البخاري، كتاب المحصر، باب من قال: ليس على المحصر بدل (عَقِب 1812).
يحل حتى يبلغ محله، وليس عليه أن يحج من قابل، ولا يعتمر إلا أن يشاء
(1)
. (ز)
6368 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عثمان بن حاضِر- قال: إنّ أهل الحديبية أُمِرُوا بإبدال الهَدْيِ في العام الذي دخلوا فيه مكة، فأبدلوا، وعَزَّت الإبل، فرَخَّص لهم فيمن لا يجد بَدَنَةً في اشتراء بقرة
(2)
. (2/ 354)
6369 -
عن أبي حاضِرٍ الحِمْيَرِيِّ، قال: خرجت معتمرًا عام حُوصِر ابنُ الزبير ومعي هَدْيٌ، فمُنِعنا أن ندخل الحرم، فنحرت الهَدْيَ مكاني، وأَحْلَلْتُ، فلمّا كان العام المقبل خرجتُ لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس، فسألتُه، فقال: أبْدِلِ الهَدْيَ؛ فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يُبْدِلُوا الهَدْيَ الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء
(3)
. (ز)
6370 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّ رجلًا أتاه، فقال: يا أبا عباس
…
أذبحُ قبل أن أحلق، أو أحلق قبل أن أذبح؟ فقال ابن عباس: خذ ذلك من قِبَل القرآن؛ فإنّه أجدر أن تحفظ،
…
قال الله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} ، فقال بالذبح قبل الحلق
…
(4)
. (ز)
6371 -
عن عَلْقَمَة -من طريق إبراهيم- في قوله: {ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ} ، يقول: فإنْ عجَّل قبل أن يبلغ الهَدْيُ مَحِلَّه، فحلق رأسه، أو مَسَّ طيبًا، أو تداوى بدواء؛ كان عليه فِدْيَةٌ من صيام أو صدقة أو نسك، والصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثة آصُعٍ على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنُّسُك شاة. =
6372 -
قال إبراهيم: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير، فقال: هكذا قال ابن عباس في هذا الحديث كله
(5)
. (2/ 349)
6373 -
عن إبراهيم [النخعي]، نحو ذلك
(6)
. (ز)
6374 -
عن إبراهيم [النخعي]-من طريق الأعمش- قال: إذا حلق قبل أن يذبح أهْرَقَ لذلك دمًا. ثم قرأ: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله}
(7)
. (2/ 354)
(1)
تفسير مجاهد ص 226، وأخرجه ابن جرير 3/ 345.
(2)
أخرجه الحاكم 1/ 485.
(3)
أخرجه الحاكم 1/ 486.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 8/ 517 (14916).
(5)
أخرجه سعيد بن منصور (287 - تفسير)، وابن جرير 3/ 378، وابن أبي حاتم 1/ 337 (1776).
(6)
علَّقه ابنُ أبي حاتم 1/ 337 (عَقِب 1776).
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 8/ 586 (15190).
6375 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح-: ولا يحلق رأسه، ولا يحل حتى يوم النحر
(1)
. (ز)
6376 -
عن خالد بن أبي عمران، قال: سألت القاسم [بن محمد] =
6377 -
وسالِم [بن عبد الله بن عمر] عن قول الله: {حتى يبلغ الهدى محله} . قالا: حتى يُنْحَر الهَدْيُ
(2)
. (ز)
6378 -
عن علقمة، نحو ذلك
(3)
. (ز)
6379 -
قال عطاء: كلُّ هَدْيٍ بلغ الحرم ثم عَطِب فقد بلغ مَحِلَّه، إلا هدي المُتْعَةِ، والمُحْصَر
(4)
. (ز)
6380 -
عن ابن أبي نَجِيح، قال: سمعتُ عطاء بن أبي رباح يقول: مَن حُبِس في عمرته، فبعث بهَدْيِه، فعُرِض لها؛ فإنه يتصدق ويصوم، ومن اعترض لهديه وهو حاجٌّ فإنّ مَحِلَّ الهديِ يوم النحر
(5)
. (ز)
6381 -
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قوله: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} الرجل يحرم، ثم يخرج فيُحْصَر؛ إما بلدغ، وإما بمرض فلا يطيق السير، وإما تنكسر راحلته، فإنه يقيم، ثم يبعث بهَدْيِ شاة فما فوقها. فإن هو صَحَّ فسار فأَدْرَك فليس عليه هَدْيٌ، وإن فاته الحج فإنها تكون عمرة، وعليه من قابِلٍ حجة، وإن هو رجع لم يزل مُحْرِمًا حتى ينحر عنه يوم النحر، فإن هو بلغه أنّ صاحبه لم ينحر عنه عاد مُحْرِمًا، وبعث بهَدْيٍ آخر، فواعد صاحبه يوم ينحر عنه، فتنحر عنه بمكة، ويَحِلّ، وعليه من قابِلٍ حَجَّةٌ وعُمْرَة، ومِن الناس مَن يقول: عمرتان. وإن كان أحرم بعمرة، ثم رجع، وبعث بهديه، فعليه من قابل عمرتان، وأناس يقولون: لا، بل ثلاث عمر، نحوًا مِمّا صنعوا في الحج حين صنعوا، عليه حجة وعمرتان
(6)
. (ز)
6382 -
عن مقاتل بن سليمان: ثم قال: {ولا تحلقوا رؤوسكم} في الإحرام {حتى يبلغ
(1)
تفسير مجاهد ص 224، وأخرجه ابن جرير 3/ 343.
(2)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع- تفسير القرآن 1/ 104 (237)، وابن أبي حاتم 1/ 336.
(3)
علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 337 (عَقِب 1777).
(4)
تفسير ابن أبي زمنين 1/ 207.
(5)
أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 226 - .
(6)
أخرجه ابن جرير 3/ 367.
الهدي محله} يعني: حتى يدخل الهَدْيُ مكة، فإذا نُحِر الهديُ حَلَّ مِن إحرامه
(1)
. (ز)
6383 -
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {ولا تحلقوا رؤوسكم} : يعني بذلك: صاحب الحصر لا يحلق رأسه، ولا يَحِلُّ حتى يبلغ الهدي محله
(2)
. (ز)
6384 -
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {حتى يبلغ الهدى محله} : ومحله: مكة، فإذا بلغ الهدْيُ مكة حَلَّ من إحرامه، وحلق رأسه، وعليه الحج من قابل. =
6385 -
وذلك عن عطاء بن أبي رباح
(3)
[698]. (ز)
[698] اخْتُلِف في محل الهَدْيِ الذي متى بلغه كان للمحصر الإحلال من إحرامه الذي أُحْصِر فيه؛ فقال قوم: هو حيث حُصِر إن كان حصره بعدو، وإلا فالطواف والسعي. وقال آخرون: هو الحرم، ولا محل غيره. وقال غيرهم: ليس للمحصر بالمرض وغيره الإحلال إلا بالطواف بالبيت والسعي إن فاته الحج، وإن أطاق شهود المشاهد فإنه غير محصر، وأما العمرة فلا إحصار فيها.
ورَجَّح ابنُ جرير (3/ 374 - 375) القولَ الأول الذي قاله ابن عمر، وابن الزبير، والحكم، وعطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس، مستندًا إلى السنة، فقال:«وأَوْلى هذه الأقوال بالصواب في تأويل هذه الآية قولُ من قال: إنّ الله عز وجل عنى بقوله: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} كُلَّ مُحْصَرٍ في إحرام؛ بعمرة كان إحرام المُحْصَر أو بحج، وجعل مَحِلَّ هَدْيِه الموضعَ الذي أُحْصِر فيه، وجَعَل له الإحلال من إحرامه ببلوغ هَدْيِه مَحِلَّه، وتأول بالمحل المنحر، أو المذبح، وذلك حين حل نحره أو ذبحه؛ في حرم كان أو في حل، وألزمه قضاءَ ما حَلَّ منه من إحرامه قبل إتمامه إذا وجد إليه سبيلًا، وذلك لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صُدَّ عام الحديبية عن البيت وهو محرم وأصحابه بعمرة، فنحر هو وأصحابه بأمره الهَدْيَ، وحَلُّوا من إحرامهم قبل وصولهم إلى البيت، ثم قضوا إحرامهم الذي حَلُّوا منه في العام الذي بعده» .
وذكر ابنُ جرير (3/ 360) أنّ هذا القول قولُ مَن قال: الإحصارُ إحصارُ العدوِّ دون غيره.
وانتَقَد (3/ 377) القولَ الأخير مستندًا لمخالفته السُّنَة، فقال:«وأمّا الذين قالوا: لا إحصار في العمرة؛ فإنه يُقال لهم: قد علمتم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم إنما صُدَّ عن البيت وهو محرم بالعمرة، فحَلَّ من إحرامه، فما برهانكم على ألّا إحصار فيها؟» .
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 171.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 337.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 337.