الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جياعًا وننزل على غير شَبَع، واليوم نرتحل شِباعًا وننزل على شَبَع
(1)
. (2/ 242)
5644 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: الصيامُ في السفر مثلُ الصلاة، تقصر إذا أفطرت، وتصوم إذا وفيت الصلاة
(2)
. (2/ 237)
من أحكام الآية:
هل يجزئ صيام المريض والمسافر في رمضان
؟.
(3)
5645 -
عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صائمُ رمضان في السفر كالمُفطِر في الحضر»
(4)
. (2/ 241)
5646 -
عن سِنان بن سلمة بن مُحَبِّق الهذلي، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن كانت له حَمُولة
(5)
تأوي إلى شِبَعٍ فلْيَصُم رمضانَ حيثُ أدركه»
(6)
. (2/ 244 - 245)
5647 -
عن ابن عباس، قال: الإفطار في السفر عَزْمَة
(7)
. (2/ 241)
5648 -
عن مُحَرَّر بن أبي هريرة: أنّه كان في سفر، فصام رمضان، فلما رجع أمره أبو هريرة أن يقضيه
(8)
. (2/ 242)
(1)
أخرجه النسائي في الكبرى (11020)، وابن جرير 3/ 210. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 20.
(3)
ذكر ابن جرير 3/ 204 - 218 المسألة وأورد تحتها آثارًا عديدة، ذكرنا بعضًا منها مكتفين بما أورده السيوطي.
(4)
أخرجه ابن ماجه 2/ 574 (1666)، وابن جرير 3/ 207 - 208. وأورده الثعلبي 2/ 71.
قال البيهقي في الكبرى 4/ 411 (8166): «وهو موقوف، وفي إسناده انقطاع، ورُوِيَ مرفوعًا، وإسناده ضعيف» . وقال ابن = = عدي في الكامل 9/ 147: «وهذا الحديث لا يرفعه عن الزهري غير يزيد بن عياض،
…
وعامة ما يرويه غير محفوظ». وقال الشوكاني في نيل الأوطار 4/ 267: «رَجَّح وقفَه ابنُ أبي حاتم، والبيهقي، والدارقطني، ومع وقفه فهو منقطع» . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 64 (610): «هذا إسناد ضعيف، ومنقطع» . وقال الألباني في الضعيفة 1/ 713 (498): «منكر» .
(5)
الحمولة: أي: مركوب، وكل ما يحمل عليه من إبل أو حمار أو غيرهما. عون المعبود 2/ 292.
(6)
أخرجه أحمد 25/ 252 - 253 (15912)، 33/ 260 (20072)، وأبو داود 4/ 81 - 82 (2410).
قال العقيلي في الضعفاء الكبير 3/ 83 (1052) في ترجمة عبد الصمد بن حبيب الأزدي: «لا يُتابع عليه، ولا يعرف إلّا به» . وقال ابن حزم في المحلى 4/ 394: «حديث ساقط؛ لأنّ راويه عبد الصمد بن حبيب، وهو بصري ليّن الحديث، عن سنان بن سلمه بن المحبق، وهو مجهول» . وقال الرباعي في فتح الغفار 2/ 897 (2778): «ولم يَعُدَّ البخاريُّ هذا الحديثَ شيئًا» . وقال الألباني في الضعيفة 2/ 412 (981): «ضعيف» .
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 14. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
5649 -
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أنّ عمر أمر رجلًا صام رمضان في السفر أن يُعيد
(1)
. (2/ 242)
5650 -
عن ابن عمر: أنّه سُئِل عن الصوم في السفر. فقال: لو تصدّقت بصدقةٍ فرُدَّت؛ ألم تكن تغضب؟ إنما هو صدقة تصدّقها الله عليكم
(2)
. (2/ 241)
5651 -
عن علي بن الحسين بن علي -من طريق الزهري-: .... وأما صوم المريض وصوم المسافر فإن العامّة اخْتَلَفَتْ فيه؛ فقال بعضهم: يصوم. وقال قوم: لا يصوم. وقال قوم: إن شاء صام، وإن شاء أفطر. وأما نحن فنقول: يُفطِران في الحالَيْن جميعًا، فإن صام في السفر والمرض فعليه القضاء، قال الله عز وجل:{فعدة من أيام أخر}
(3)
. (ز)
5652 -
عن عروة بن الزبير: أنّه لا يجوز الصوم في السفر، ومَن صام فعليه القضاء
(4)
. (ز)
5653 -
عن أبي إسحاق، قال: قال لي مجاهد في الصوم في السفر -يعني: صوم رمضان-: والله، ما منهما إلا حلالًا؛ الصوم والإفطار، وما أراد الله بالإفطار إلا التيسيرَ لعباده
(5)
. (ز)
5654 -
عن الحسن البصري -من طريق هشام- في الرجل يسافر في رمضان، قال: إن شاء صام، وإن شاء أفطر
(6)
. (ز)
5655 -
عن عطاء -من طريق حجاج- قال: هو تعليم، وليس بعزم، قول الله:{ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر} ؛ إن شاء صام، وإن شاء لم يصم
(7)
[648]. (ز)
[648] رجَّحَ ابنُ جرير (3/ 213 - 214) قولَ عطاء، والحسن، ومجاهد، ومَن قال بقولهم، مستندًا إلى القرآن، والسنة، والقياس، قال:«الأَوْلى عندنا بالصواب قولُ من قال: إنّ إباحة الإفطار في السفر رخصةٌ من الله -تعالى ذِكْرُه-، رَخَّصها لعباده، والفرض الصوم. فمن صام ففرضَه أدّى، ومن أفطر فبرخصة الله له أفطر. قالوا: وإن صام في سفر فلا قضاء عليه إذا أقام» . واستدلّ بثلاثة أدلة: 1 - الإجماع على أن المريض لو صام أجزأه صومه ولا قضاء عليه، وحكم المسافر حكمه.
2 -
قوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} ، ولا عسر أعظم من أن يُلْزَم مَن صامه في سفره عِدَّةً من أيام أُخَر.
3 -
تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إذ سئل عن الصوم في السفر: «إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر» .
ووجَّه (3/ 216) الأخبار في وجوب الإفطار في السفر، ثم انتَقَدَها، فقال:«وأما الأخبار التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» . فقد يحتمل أن يكون قيل لِمَن بلغ منه الصوم ما بلغ مِن هذا الذي ظُلِّلَ عليه، إن كان قبِل ذلك. وغير جائز عليه أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيلُ ذلك؛ لأن الأخبار التي جاءت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واهية الأسانيد، لا يجوز الاحتجاج بها في الدين».
ورجَّحَ ابنُ كثير (1/ 503) ما ذهبَ إليه ابنُ جرير مستندًا إلى السنة، فقال:«ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر؛ لقوله: {فعدة من أيام أخر}، والصّحيح قول الجمهور أنّ الأمر في ذلك على التخيير، وليس بحتم؛ لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، قال:» فمِنّا الصائم ومِنّا المفطر، فلم يَعِب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم «. فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائمًا لِما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حرٍّ شديد، حتى إن كان أحدنا لَيَضَعُ يده على رأسه من شدّة الحرّ، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة» . وقال: «أمّا إن رغب عن السنة، ورأى أن الفطر مكروه إليه، فهذا يتعيّن عليه الإفطار، ويحرم عليه الصّيام والحالة هذه؛ لِما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر وغيرهما: مَن لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة» .
_________
(1)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 3/ 141 - 142. وينظر: تفسير البغوي 1/ 199.
(4)
تفسير البغوي 1/ 199.
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 212.
(6)
أخرجه ابن جرير 3/ 211.
(7)
أخرجه ابن جرير 3/ 211.
- أيهما أفضل في السفر: الصِّيام، أم الإفطار؟
5656 -
عن عائشة: أنّ حمزة الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر. فقال: «إن شئتَ فصُم، وإن شئتَ فأفطر»
(1)
. (2/ 238)
(1)
أخرجه البخاري 3/ 33 - 34 (1943)، ومسلم 2/ 789 (1121)، وابن جرير 3/ 214 - 215. وأورده الثعلبي 2/ 72.
5657 -
عن حمزة بن عمرو الأسلمي: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر. فقال: «إن شئتَ أن تصوم فصُم، وإن شئتَ أن تُفطِر فأفطِر»
(1)
. (2/ 239)
5658 -
عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنّه قال: يا رسول الله، إنِّي أجد قوةً على الصيام في السفر، فهل عليّ جُناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«هي رخصةٌ من الله تعالى، مَن أخذ بها فحسن، ومَن أحب أن يصوم فلا جناح عليه»
(2)
. (2/ 238)
5659 -
عن أنس بن مالك، قال: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام بعضنا، وأفطر بعضنا، فلم يعِب الصائمُ على المفطر، ولا المفطرُ على الصائم
(3)
. (2/ 240)
5660 -
عن أبي سعيد الخدريّ، قال: كُنّا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فمِنّا الصائم، ومِنّا المُفْطِر، فلا يَجِدُ المفطرُ على الصائم، ولا الصائمُ على المفطر، وكانوا يرون أنّه من وجد قُوَّة فصام محسِنٌ، ومن وجد ضَعْفًا فأفطر محسِنٌ
(4)
. (2/ 240)
5661 -
عن جابر بن عبد الله، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«ليس من البِرِّ الصيامُ في السفر»
(5)
[649]. (2/ 240)
[649] علَّقَ ابنُ جرير (3/ 216 - 217 بتصرُّف) على حديث جابر هذا بقوله: «ذلك إذا كان الصائمُ بمثل الحال التي جاء الأثرُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذلك لِمن قاله له
…
، فمَن بلغ منه الصومُ ما بلغ من الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فليس من البرّ صومه؛ لأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- قد حَرَّم على كل أحد تعريضَ نفسه لما فيه هلاكُها وله إلى نجاتها سبيل، وإنما يُطلب البِرُّ بما ندب الله إليه وحض عليه من الأعمال، لا بما نهى عنه».
واستحسنَ ابنُ عطية (1/ 437) بالدلالة العقلية الصيامَ في السفر لِمَن قدر عليه، فقال:«مذهب مالك في استحبابه الصوم لمن قدر عليه -يعني: في السفر- وتقصير الصلاة حَسَن؛ لأنّ الذِّمَّة تَبْرَأُ في رُخْصَة الصلاة، وهي مشغولة في أمر الصيام، والصوابُ المبادرةُ بالأعمال» .
_________
(1)
أخرجه مسلم 2/ 790 (1121)، والنسائي 4/ 185 (2296) واللفظ له.
(2)
أخرجه مسلم 2/ 790 (1121).
(3)
أخرجه البخاري 3/ 34 (1947)، ومسلم 2/ 787 - 788 (1118)، وأبو داود 4/ 77 (2405) واللفظ له.
(4)
أخرجه مسلم 2/ 787 (1116)، وابن جرير 3/ 201.
(5)
أخرجه البخاري 3/ 34 (1946)، ومسلم 2/ 786 (1115)، وابن جرير 3/ 216، 217.
5662 -
عن سعيد بن المسيب =
5663 -
وعامر [الشعبي]: أنهما اتفقا أنّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون في رمضان، فيصوم الصائم، ويفطر المفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم، ولا الصائم على المفطر
(1)
. (2/ 239)
5664 -
عن ابن عمر: أنّ رجلًا قال له: إنِّي أقوى على الصيام في السفر، فقال ابنُ عمر: إنِّي سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن لَمْ يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثلُ جبال عرفة»
(2)
. (2/ 253)
5665 -
عن عائشة، قالت: كُلٌّ قد فَعَلَ النّبي صلى الله عليه وسلم؛ قد صام وأفطر، وأَتَمَّ وقصر في السفر
(3)
. (2/ 239)
5666 -
عن معاذ بن جبل، قال: صام النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعد ما أُنزلت عليه آيةُ الرخصة في السفر
(4)
.
(2/ 239)
5667 -
عن أبي عياض، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسافرًا في رمضان، فنُودي في الناس: مَن شاء صام، ومَن شاء أفطر. فقيل لأبي عياض: كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: صام، وكان أحقَّهم بذلك
(5)
. (2/ 239)
5668 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق العَوّام بن حَوْشَب- قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه أحمد 9/ 290 (5392).
قال المنذري في الترغيب والترهيب 2/ 87 (1608): «رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وكان شيخنا الحافظ أبو الحسن? يقول: إسناد أحمد حسن. وقال البخاري في كتاب الضعفاء: هو حديث منكر» . وقال الهيثمي في المجمع 3/ 162 (4936): «رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وإسناد أحمد حسن» . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 3/ 115 (2324): «رواه عبد بن حميد بسند فيه ابن لهيعة» . وقال المناوي في التيسير 2/ 444: «وإسناده حسن» . وقال الألباني في الضعيفة 4/ 419 (1949): «منكر» .
(3)
أخرجه الدارقطني 3/ 163 (2297)، والحارث في مسنده 1/ 298 (192).
قال الدارقطني: «طلحة ضعيف» . وقال البيهقي في الكبرى 3/ 202 (5422): «ولهذا شاهد من حديث دلهم بن صالح، والمغيرة بن زياد، وطلحة بن عمرو، وكلهم ضعيف» . وقال القاري في مرقاة المفاتيح 3/ 1002: «الحديث ضعيف» . وقال صديق خان في الدرر البهية 1/ 397: «لم يثبت» .
(4)
أخرجه الخطيب في تالي التلخيص 2/ 393 (238).
إسناده ضعيف جِدًّا؛ فيه الوليد بن سلمة أبو العباس الطبري، متروك ذاهب الحديث، كذّبه غير واحد. تنظر ترجمته في: لسان الميزان 6/ 222.
(5)
أخرجه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ ص 50 (80).
قال ابن حزم في المحلى 4/ 391: «حديث مرسل» .
يصوم ويفطر في السفر، ويرى أصحابُه أنّه يصوم، ويقول:«كُلُوا، إنِّي أظلُّ يُطْعِمُني ربي ويسقيني» . قال العوّام: فقلتُ لمجاهد: فأيَّ ذلك ترى؟ قال: صومٌ في رمضان أفضلُ من صوم في غير رمضان
(1)
. (2/ 243)
5669 -
عن أبي حمزة، قال: سألتُ ابن عباس عن الصوم في السفر. فقال: يُسْرٌ وعُسْرٌ، فخُذْ بيُسْرِ الله
(2)
. (2/ 238)
5670 -
عن ابن عباس، قال: لا أعِيبُ على مَن صام، ولا على مَن أفطر في السفر
(3)
. (2/ 239)
5671 -
عن ابن عباس -من طريق طاووس- قال: خذ بأيسرهما عليك، قال الله تبارك وتعالى:{يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}
(4)
. (ز)
5672 -
عن ابن عمر، قال: لَأَنْ أُفْطِر في رمضان في السفر أحبُّ إلَيَّ مِن أن أصوم
(5)
. (2/ 241)
5673 -
عن ابن عمر -من طريق قتادة- قال: الإفطار في السفر صدقةٌ تَصَدَّق اللهُ بها على عباده
(6)
. (2/ 241)
5674 -
عن ابن عمر: أنّهُ سُئِل عن الصوم في السفر. فقال: رخصة نزلت من السماء، فإن شئتم فردّوها
(7)
. (2/ 241)
5675 -
عن أنس-من طريق عاصم- قال: مَن أفطر قَبِلَ رُخْصَةً، ومَن صام فهو أفضل
(8)
. (2/ 241)
5676 -
عن إبراهيم =
5677 -
وسعيد بن جبير =
(1)
أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار 1/ 127 (182)، 1/ 148 (237) بنحوه، والنسائي 4/ 184 (2292) مختصرًا، وابن جرير في تفسيره 3/ 212. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
قال الألباني في الصحيحة 1/ 371 عن رواية ابن جرير في التفسير: «وسنده مرسل صحيح» .
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 14، وابن جرير 3/ 218. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2/ 569 (4492).
(5)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 14 - 15. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 15 بلفظ: من أفطر فرخصة .... وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.