الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5608 -
قال مقاتل بن سليمان: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} ، فواجب عليه الصيام، ولا يُطْعِم
(1)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
5609 -
عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«مَن أفطر يومًا من شهر رمضان في الحَضَر فليُهْدِ بَدَنَة، فإن لم يجد فليُطعم ثلاثين صاعًا من تمر للمساكين»
(2)
. (2/ 237)
5610 -
عن أبي سعيد الخدريّ، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لثمان عشرَةَ مضتْ من رمضان، فمِنّا الصائمُ ومِنّا المفطرُ، فلم يَعِب الصائمُ على المفطر، ولا المفطرُ على الصائم
(3)
. (ز)
5611 -
عن ابن عباس، قال: سافرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان من المدينة إلى مكة، حتى إذا أتى عُسْفان نزل به، فدعا بإناء، فوضعه على يَدِه ليراه الناسُ، ثم شربه صلى الله عليه وسلم
(4)
. (ز)
5612 -
عن ابن عباس، قال: مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره عام الفتح لعشر مَضَيْنَ من رمضان، فصامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وصامَ الناسُ معه، حتى إذا أتى الكَدِيد -ما بين عُسْفان وأَمَج- أفطرَ
(5)
. (ز)
5613 -
عن الحسن بن سعد، عن أبيه، قال: كنت مع عليّ في ضَيْعَةٍ له على ثلاث
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 161.
(2)
أخرجه الدارقطني 3/ 167 - 168 (2309).
قال الدارقطني: «الحارث بن عبيدة، ومقاتل ضعيفان» . وقال ابن الجوزي في الموضوعات 2/ 196: «هذا حديث لا يصح» . وقال السيوطي: «بسند ضعيف» . وقال الألباني في الضعيفة 2/ 88 (623): «موضوع» .
(3)
أخرجه مسلم 2/ 787 (1116)، وابن جرير 3/ 201 واللفظ له.
(4)
أخرجه مسلم 2/ 785 (1113)، وابن جرير 3/ 199 - 200 واللفظ له.
(5)
أخرجه البخاري 3/ 34 (1944)، 4/ 49 (2953)، 5/ 145 - 146 (4275، 4276)، ومسلم 2/ 784 (1113)، وابن جرير 3/ 200 واللفظ له.
من المدينة، فخرجنا نريد المدينة في شهر رمضان، وعليٌّ راكبٌ وأنا ماشٍ، قال: فصام، وأفطرت. وفي رواية: وأمرني فأفطرتُ
(1)
. (ز)
5614 -
عن عبد الرحمن بن القاسم: أنّ إبراهيم بن محمد جاء إلى عائشة يُسلِّم عليها وهو في رمضان. فقالت: أين تريد؟ قال: العمرة. قالت: قعدتَ حتى دخل هذا الشهر! لا تخرج. قال: إنّ أصحابي وثَقَلِي
(2)
قد خرجوا. قالت: وإنْ، فرُدَّه، ثم أقِمْ حتى تُفطِر
(3)
. (2/ 244)
5615 -
عن أمّ ذَرَّةَ، قالت: كنت عند عائشة، فجاء رسول أخي، وذلك في رمضان، فقالت لي عائشة: ما هذا؟ فقلت: رسول أخي، يريد أن يخرج. فقالت: لا يخرج حتى ينقضي الشهر، فإنّ رمضان لو أدركني وأنا في الطريق لأقمتُ
(4)
. (2/ 244)
5616 -
عن محمد بن سيرين: سألتُ عَبيدة، قلتُ: أسافر في رمضان؟ قال: لا
(5)
. (2/ 243)
5617 -
عن مغيرة، قال: خرج أبو ميسرة في رمضان مسافرًا، فمَرَّ بالفرات وهو صائم، فأخذ منه كَفًّا، فشربه وأفطر
(6)
. (ز)
5618 -
عن قتادة، عن الحسن =
5619 -
وسعيد بن المسيب، قالا: مَن أدركه الصومُ وهو مقيم رمضان ثم سافر، قالا: إن شاءَ أفطر
(7)
. (ز)
5620 -
عن إبراهيم، قال: إذا أدرك الرجل رمضان فلا يخرج، فإن خرج وقد صام شيئًا منه فليصُمْه في السفر، فإنّه إن يقضِه في رمضان أحبُّ إلي مِن أن يقضيَه في غيره
(8)
. (2/ 243)
5621 -
عن عامر الشعبي -من طريق عيسى بن أبي عَزَّةَ-: أنّه سافر في شهر رمضان، فأفطر عند باب الجسر
(9)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 196.
(2)
الثقل -بالتحريك-: المتاع والحشم. لسان العرب (ثقل).
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 195. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6)
أخرجه ابن جرير 3/ 196.
(7)
أخرجه ابن جرير 3/ 197.
(8)
أخرجه ابن جرير 3/ 194 بنحوه من طريق عبيدة الضبي. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(9)
أخرجه ابن جرير 3/ 197.
5622 -
عن أبي مِجْلَز [لاحق بن حميد]، قال: إذا دخل شهرُ رمضان فلا يسافرنَّ الرجل، فإن أبى إلا أن يسافر فليصُم
(1)
. (2/ 243)
5623 -
عن سويد بن غفلة =
5624 -
وابن الحنفية =
5625 -
وخيثمة =
5626 -
وعلي بن الحسين =
5627 -
وعامر الشعبي، نحوه
(2)
. (ز)
5628 -
عن الحسن البصري، قال: لا بأس أن يسافر الرجل في رمضان، ويفطر إن شاء
(3)
. (2/ 244)
5629 -
عن الحسن البصري، قال: لم يجعل اللهُ رمضانَ قَيْدًا
(4)
. (2/ 244)
5630 -
عن عطاء، قال: مَن أدركه شهرُ رمضان فلا بأس أن يسافر، ثم يُفْطِر
(5)
[645]. (2/ 244)
5631 -
عن شعبة، قال: سألتُ الحكمَ [بن عُتَيبة] =
[645] اختُلِف أهل التأويل في معنى شهود الشهر على أقوال: أوّلها: هو مُقامُ المقيمِ في داره، فمَن دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم في داره فعليه صومُ الشهر كلّه، سافر بعد ذلك أو لم يسافر. الثاني: من شهده عاقلًا بالغًا مكلفًا فليصمه. الثالث: مَن شهد منكم الشهر فليصم ما شهد منه وهو مقيم، فإن سافر بعد ذلك فهو بالخيار؛ إن شاء أفطر، وإن شاء لم يفطر.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (3/ 201) القولَ الثالثَ -وهو قول الشعبي، والحسن، وسعيد بن المسيب، والحكم، وحماد، وقول لابن عباس- بعد أن انتَقَدَ القولين: الأول -كما في حاشية التوجيه السابقة- والثاني -كما في حاشية التوجيه اللاحقة- مستندًا إلى السُّنَّة، والأدلة العقلية، ثم قال:«فإذا كان فاسدًا هذان التأويلان بما عليه دَللنا من فسادهما؛ فَبيِّنٌ أنّ الصحيح من التأويل هو الثالث، وهو قول مَن قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم جميعَ ما شهد منه مقيمًا، ومن كان مريضًا أو على سفر فعدَّةٌ من أيام أُخَرَ» .
_________
(1)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
علقه ابن أبي حاتم 1/ 312 (عَقِب 1656).
(3)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.