الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6148 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {فَلا عُدْوانَ إلا عَلى الظّالِمِينَ} ، قال: هم المشركون
(1)
. (ز)
6149 -
قال مقاتل بن سليمان: {فإن انتهوا} عن الشرك، ووحَّدوا ربهم؛ {فلا عدوان} يعني: فلا سبيل {إلا على الظالمين} الذين لا يُوَحِّدون ربهم. نظيرُها في القصص [28]: {فلا عدوان عليَّ} ، يعني: فلا سبيل عَلَيَّ
(2)
[678]. (ز)
{الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ}
نزول الآية، وتفسيرها:
6150 -
عن عبد الله بن عباس، قال: لَمّا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم مُعْتَمِرًا في سنة سِتٍّ من الهجرة، وحَبَسَه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت، وصدُّوه بمَن معه من المسلمين في ذي القعدة، وهو شهر حرام، حتى قاضاهم على الدخول من قابل، فدَخلها في السنة الآتية هو ومَن كان معه مِن المسلمين، وأَقَصَّه الله منهم؛ نزلت في ذلك هذه الآية:{الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص}
(3)
. (2/ 317)
6151 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبيِّ، عن أبي صالح- قال: نَزَلت هذه الآية في صُلْحِ الحديبية، وذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمّا صُدَّ عن البيت، ثُمَّ صالحه المشركون على أن يَرْجِع عامَه القابِل، فلمّا كان العامُ القابلُ تَجَهَّز وأصحابُه لعُمْرَةِ القَضاء، وخافوا ألّا تفِيَ قريش بذلك، وأن يصُدُّوهم عن المسجد الحرام، ويُقاتِلوهم، وكَرِه أصحابُه قتالَهم في الشهر الحرام؛ فأنزل الله ذلك
(4)
. (2/ 317)
6152 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في هذه الآية: {الشهرُ الحرامُ بالشهر
[678] ذكر ابنُ عطية (1/ 465) أن الظالمين على أحد التأويلين: مَن بَدَأ بقتال، وعلى التأويل الآخر: مَن بَقِي على كفر وفتنة.
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 303.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 168.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 305 بنحوه.
(4)
أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 55. وأورده الثعلبي 2/ 87 - 88.
قال ابن حجر في العُجاب 1/ 466: «قلت: الكلبي ضعيف لو انفرد، فكيف لو خالف؟! وقد خالفه الربيع بن أنس، وهو أوْلى بالقَبول منه، فقال: إنّ هذه الآية أول آية في الإذن للمسلمين في قتال المشركين. وسياق الآيات يشهد لصحة قوله» . وينظر: مقدمة الموسوعة.