الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6148 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {فَلا عُدْوانَ إلا عَلى الظّالِمِينَ} ، قال: هم المشركون
(1)
. (ز)
6149 -
قال مقاتل بن سليمان: {فإن انتهوا} عن الشرك، ووحَّدوا ربهم؛ {فلا عدوان} يعني: فلا سبيل {إلا على الظالمين} الذين لا يُوَحِّدون ربهم. نظيرُها في القصص [28]: {فلا عدوان عليَّ} ، يعني: فلا سبيل عَلَيَّ
(2)
[678]. (ز)
{الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ}
نزول الآية، وتفسيرها:
6150 -
عن عبد الله بن عباس، قال: لَمّا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم مُعْتَمِرًا في سنة سِتٍّ من الهجرة، وحَبَسَه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت، وصدُّوه بمَن معه من المسلمين في ذي القعدة، وهو شهر حرام، حتى قاضاهم على الدخول من قابل، فدَخلها في السنة الآتية هو ومَن كان معه مِن المسلمين، وأَقَصَّه الله منهم؛ نزلت في ذلك هذه الآية:{الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص}
(3)
. (2/ 317)
6151 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبيِّ، عن أبي صالح- قال: نَزَلت هذه الآية في صُلْحِ الحديبية، وذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمّا صُدَّ عن البيت، ثُمَّ صالحه المشركون على أن يَرْجِع عامَه القابِل، فلمّا كان العامُ القابلُ تَجَهَّز وأصحابُه لعُمْرَةِ القَضاء، وخافوا ألّا تفِيَ قريش بذلك، وأن يصُدُّوهم عن المسجد الحرام، ويُقاتِلوهم، وكَرِه أصحابُه قتالَهم في الشهر الحرام؛ فأنزل الله ذلك
(4)
. (2/ 317)
6152 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في هذه الآية: {الشهرُ الحرامُ بالشهر
[678] ذكر ابنُ عطية (1/ 465) أن الظالمين على أحد التأويلين: مَن بَدَأ بقتال، وعلى التأويل الآخر: مَن بَقِي على كفر وفتنة.
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 303.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 168.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 305 بنحوه.
(4)
أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 55. وأورده الثعلبي 2/ 87 - 88.
قال ابن حجر في العُجاب 1/ 466: «قلت: الكلبي ضعيف لو انفرد، فكيف لو خالف؟! وقد خالفه الربيع بن أنس، وهو أوْلى بالقَبول منه، فقال: إنّ هذه الآية أول آية في الإذن للمسلمين في قتال المشركين. وسياق الآيات يشهد لصحة قوله» . وينظر: مقدمة الموسوعة.
الحرام والحرماتُ قصاص}، قال: أمركم الله بالقِصاص، ويأخذ منكم العدوان
(1)
. (ز)
6153 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: {والحُرمات قصاص} ، فهم المشركون، كانوا حبسوا محمدًا صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة عن البيت، ففَخَرُوا عليه بذلك، فرَجَعَه اللهُ في ذي القعدة، فأدخله الله البيت الحرام، واقْتَصَّ له منهم
(2)
. (ز)
6154 -
عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قال: أقْبَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأحرموا بالعمرة في ذي القعدة، ومعهم الهَدْيُ، حتى إذا كانوا بالحديبية صدَّهم المشركون، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع ثُمَّ يقدُمَ عامًا قابِلًا، فيقيم بمكة ثلاثة أيام، ولا يخرج معه بأحد من أهل مكة، فنَحَر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُه الهديَ بالحديبية، وحلقوا أو قَصَّروا، فلما كان عامُ قابلٍ أقبلوا حتى دخلوا مكة في ذي القعدة، فاعتمروا، وأقاموا بها ثلاثة أيام، وكان المشركون قد فخَروا عليه حينَ صدُّوه يوم الحديبية، فقَصَّ اللهُ له منهم، فأدخله مكة في ذلك الشهر الذي ردُّوه فيه، فقال:{الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص}
(3)
. (2/ 318)
6155 -
عن عروةَ بن الزبير =
6156 -
ومحمد ابن شهاب الزهري، قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام القابل من عام الحديبية مُعْتَمِرًا في ذي القعدة سنة سبع، وهو الشهر الذي صدَّه فيه المشركون عن المسجد الحرام، وأنزل الله في تلك العمرة:{الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص} ، فاعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر الحرام الذي صُدَّ فيه
(4)
. (2/ 320)
6157 -
عن مِقْسَم -من طريق عثمان- =
6158 -
وقتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {الشهرُ الحرام بالشهر الحرام والحُرمات قصاص} ، قالا: كان هذا في سَفَر الحُدَيْبِية، صدَّ المشركون النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأصحابَه عن البيت في الشهر الحرام، فقاضَوُا المشركين يومئذ قَضِيَّةً: إنّ لكم أن تعتمروا في العام المقبل في هذا الشهر الذي صدُّوهم فيه، فجعل الله -تعالى ذِكْرُه- لهم شهرًا حرامًا يعتمرون فيه مكانَ شهرهم الذي صُدُّوا؛ فلذلك قال:
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 308، وابن أبي حاتم 1/ 329 (1739) وزاد في آخره: فحَجَّة بحَجَّة، وعُمْرَة بعُمْرَة.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 308.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 307، وابن أبي حاتم 1/ 328 مرسلًا.
(4)
أخرجه البيهقي في الدلائل 4/ 314 مرسلًا.
{والحُرمات قصاص}
(1)
[679]. (ز)
6159 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص} ، قال: فَخَرت قريشٌ بردِّها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية مُحْرِمًا في ذي القعدة عن البلد الحرام، فأدخله الله مكة من العام المقبل، فقضى عمرته، وأقصَّه ما حِيلَ بينه وبين يوم الحديبية
(2)
. (2/ 318)
6160 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {الشهرُ الحرام بالشهر الحرام والحرماتُ قِصاص} : وأَحْصَرُوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة عن البيت الحرام، فأدخله اللهُ البيتَ الحرامَ العامَ المقبلَ، واقتصَّ له منهم؛ فقال:{الشهرُ الحرامُ بالشهر الحرام والحُرمات قصاص}
(3)
. (ز)
6161 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق مَعْمَر، عن رجل، عن قتادة- في قوله تعالى:{الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص} ، قال: كان هذا في سَفَر الحديبية، صدَّ المشركون النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأصحابَه عن البيت في الشهر الحرام، فقاضَوُا
[679] وجَّه ابنُ عطية (1/ 466) معنى الآية على هذا القول الذي قاله ابن عباس، والضحاك، ومجاهد، وقتادة، والسدي، والربيع، ومقسم، وعطاء، وابن زيد، فقال:«ومعنى {الحُرُماتُ قِصاصٌ} على هذا التأويل: أي: حرمة الشهر، وحرمة البلد، وحرمة المُحْرِمِين حين صددتم بحرمة البلد والشهر والقِطان حين دخلتم» .
وذكر أنّ الحسن بن أبي الحسن قال: نزلت الآية في أن الكفار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يُقاتِل في الشهر الحرام؟ فأخبرهم أنه لا يُقاتِل فيه، فَهَمُّوا بالهجوم عليه فيه وقتل من معه حين طمعوا أنه لا يُدافِع فيه، فنزلت:{الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص} ، أي: هو عليكم في الامتناع من القتال أو الاستباحة بالشهر الحرام عليهم في الوَجْهَيْن، فأيَّة سلكوا فاسلكوا. ووجَّه معنى الحرمات على هذا القول، فقال:«{والحرمات} -على هذا- جمع حرمة عمومًا: النفس، والمال، والعرض، وغير ذلك، فأباح الله بالآية مدافعتهم» . ثم علّق، فقال:«والقول الأول أكثر» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 306. وهو في تفسير عبد الرزاق 1/ 73 من طريق مَعْمَر، عن رجل، عن قتادة، عن عكرمة مرسلًا.
(2)
تفسير مجاهد ص 224، وأخرجه ابن جرير 3/ 305 مرسلًا. وذكر نحوه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 206 - . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 307 مرسلًا.
يومئذٍ المشركين قَضِيَّةً: أنّ لهم أن يعتمروا في العام المقبل في هذا الشهر الذي صَدُّوهم فيه، فجعل الله تعالى لهم شهرًا حرامًا يعتمرون فيه مكان شهرهم الذي صُدُّوا فيه؛ فلذلك قال:{والحرمات قصاص}
(1)
. (ز)
6162 -
عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: قول الله عز وجل: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص} . فقال: هذا يومُ الحديبية، صَدُّوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام، وكان معتمرًا، فدخل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في السنة التي بعدها معتمرًا مكة، فعمرةٌ في الشهر الحرام بعمرة في الشهر الحرام
(2)
. (2/ 319)
6163 -
عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ -من طريق أبي صخر المديني- أنّه كان يقول في هذه الآية {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص} : إنّهم منعوه قومٌ بالحديبية، فحالوا بينه وبين البيت، فدخل عليُّ بن أبي طالب? قبل حجة الوداع بسَنَةٍ، فأذَّن في مكة: لا يَطُفْ بالبيت عُرْيان، ولا مُشْرِك
(3)
. (ز)
6164 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: أقْبَلَ نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه معتمرين في ذي القعدة، ومعهم الهَدْيُ، حتى إذا كانوا بالحديبية، فصدَّهم المشركون، فصالحهم نبيُّ الله أن يرجع عامه ذلك حتى يرجع من العام المقبل، فيكون بمكة ثلاث ليال، ولا يدخلوها إلا بسلاح الرّاكِب، ولا يخرج بأحد من أهل مكة، فنحروا الهديَ بالحديبية، وحلقوا وقصَّروا، حتى إذا كان من العام المقبل أقبل نبيُّ الله وأصحابُه معتمرين في ذي القعدة، حتى دخلوا، فأقام بها ثلاث ليال، وكان المشركون قد فَخَروا عليه حين ردُّوه يوم الحديبية، فأقصَّه الله منهم، وأدخله مكة في ذلك الشهر الذي كانوا ردُّوه فيه في ذي القعدة، فقال الله:{الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص}
(4)
. (2/ 319)
6165 -
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {الشهرُ الحرام بالشهر الحرام والحرمات قِصاص} ، قال: لَمّا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عُمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ستٍّ من مُهاجَره صدَّه المشركون، وأَبَوْا أن يتركوه، ثم إنّهُم صالحوه في صُلحهم على أن
(1)
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 73 مرسلًا.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 309، والنحاس في ناسخه ص 114، والفاكهي في أخبار مكة 5/ 78 (2880) مرسلًا.
(3)
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة 5/ 78 (2878).
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 306 مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
يُخْلُوا له مكة من عام قابل ثلاثةَ أيام، يخرجون ويتركونه فيها، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خَيْبر من السنة السابعة، فخَلَّوْا له مكة ثلاثة أيام، فنَكَح في عُمرته تلك مَيمونةَ بنتَ الحارث الهِلالِيَّة
(1)
. (ز)
6166 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: أقْبَل نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُه، فأَحْرَموا بالعمرة في ذي القَعدة، ومعهم الهَدْيُ، حتى إذا كانوا بالحديبية صَدَّهم المشركون، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع ذلك العام حتى يَرْجِع العامَ المقبل، فيقيم بمكة ثلاثة أيام، ولا يخرج معه بأحد من أهل مكة. فنحروا الهَدْيَ بالحديبية، وحلَّقوا وقصَّروا، حتى إذا كانوا من العام المُقْبِل أقْبَل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى دخلوا مكة، فاعتمروا في ذي القَعدة، وأقاموا بها ثلاثة أيام، وكان المشركون قد فَخَروا عليه حين ردُّوه يوم الحديبية، فقاصَّ الله له منهم، وأدخله مكة في ذلك الشهر الذي كانوا ردُّوه فيه في ذي القعدة. قال الله -جَلَّ ثناؤُه-:{الشهرُ الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص}
(2)
. (ز)
6167 -
قال مقاتل بن سليمان: {الشهر الحرام بالشهر الحرام} ، وذلك أنّ النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ساروا إلى مكة مُحْرِمِين بعمرة، ومن كان معه عام الحديبية، لِسِتِّ سنين من هجرته إلى المدينة، فصَدَّهم مشركو مكة، وأَهْدى أربعين بَدَنَةً -ويُقال: مائة بَدَنَةٍ-، فردّوه، وحبسوه شهرين لا يصل إلى البيت، وكانت بيعة الرضوان عامَئِذٍ، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينحر الهَدْي مكانه في أرض الحرم، ويرجع، فلا يدخل مكة، فإذا كان العامُ المقبلُ خرجت قريش من مكة، وأَخْلَوا له مكة ثلاثة أيام، ليس مع المسلمين سلاحٌ إلا في غِمْدِه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تَوَجَّه من فَوْرِه ذلك إلى خَيْبَر، فافتتحها في المُحَرَّم، ثم رجع إلى المدينة، فلمّا كان العام المقبل، وأحرم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعمرة في ذي القعدة، وأهدَوا، ثم أقبلوا من المدينة، فأخلى لهم المشركون مكة ثلاثة أيام، وأدخلهم الله عز وجل مكة، فقَضَوْا عمرتَهم، ونَحَرُوا البُدْنَ؛ فأنزل الله عز وجل:{الشهر الحرام} الذي دخلتم فيه مكة هذا العام {بالشهر الحرام} يعني: الذي صَدُّوكم فيه العامَ الأولَ، {والحرمات قصاص} يعني: اقْتَصَصْتُ لك منهم في الشهر الحرام، يعني: في ذي القعدة، كما صدّوكم في الشهر الحرام، وذلك أنهم فَرِحوا وافْتَخَرُوا حين صَدُّوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن المسجد
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 307 مرسلًا.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 307 مرسلًا.