الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ}
6661 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- {فمن فرض فيهن الحج} ، قال: التَّلْبِيَةَ
(1)
. (2/ 379)
6662 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- قال: الفرضُ: الإحرامُ
(2)
. (2/ 377)
6663 -
عن عبد الله بن عباس، قال: الفرضُ: الإهلالُ
(3)
. (2/ 378)
6664 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فمن فرض فيهن الحج} ، يقول: مَن أحرم بحج أو عمرة
(4)
. (2/ 378)
6665 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ} فلا ينبغي أن يُلَبِّيَ بالحج، ثم يقيمَ بأرض
(5)
. (2/ 379)
6666 -
عن الضحاك بن مزاحم =
6667 -
وعكرمة مولى ابن عباس =
6668 -
وقتادة بن دِعامة =
6669 -
ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك
(6)
. (ز)
6670 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق- {فمن فرض فيهن الحج} ، قال: التلبية
(7)
. (2/ 380)
6671 -
عن عبد الله بن الزبير -من طريق أبي عَوْن- {فمن فرض فيهن الحج} ، قال: الإهلال
(8)
. (2/ 378)
6672 -
عن عبد الله بن الزبير -من طريق محمد بن عبيد الله- قال: فَرْضُ الحج:
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 8/ 260 (13816).
(2)
أخرجه البيهقي 4/ 342. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(3)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 455.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 346 (1821).
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1821) عن مقاتل مسندًا، وعلَّقه عن الباقين.
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 219.
(8)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 8/ 261 (13825). وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1821).
الإحرامُ
(1)
. (2/ 378)
6673 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الله بن دينار- في قوله: {فمن فرض فيهن الحج} ، قال: مَن أهلَّ فيهن الحج
(2)
. (2/ 377)
6674 -
عن عبد الله بن عمر-من طريق مجاهد- {فمن فرض فيهن الحج} ، قال: التلبية، والإحرام
(3)
. (2/ 379)
6675 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق شَرِيك، عن مغيرة- قال: الفرض: التلبية، ويرجع إن شاء ما لم يُحْرِم
(4)
. (2/ 380)
6676 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق سفيان، عن مغيرة- في قوله -جلَّ وعزَّ-:{فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ} ، قال: أحرم فيهنَّ
(5)
[715]. (ز)
6677 -
عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ
[715] عَلَّق ابنُ جرير (3/ 456 بتصرف) على قول إبراهيم النخعي، فقال:«وهذا القول يحتمل أن يكون الإحرامُ كان عند قائله الإيجابَ بالعزم، ويحتمل أن يكون كان عند الإيجاب بالعزم والتلبية» .
ورَجَّح ابنُ جرير (3/ 456 - 457) مستندًا إلى الإجماع، والدلالة العقلية أنّ فرض الحج الإحرامُ لا التلبية، وبيَّن أن الإحرام بالحج لا يخلو القولُ في انعقاده من أحوال ثلاثة: إما أن ينعقد بالتلبية وفعلِ جميع ما يجب على المحرم، ولازمُ ذلك التجرد من الثياب، فمن لم يتجرد من ثيابه فليس بمحرم، وذلك خلاف الإجماع؛ لأنه قد يكون محرمًا من لم يتجرد من ثيابه، وكذا من ترك بعض مشاعر الحج. وإما أن ينعقد بدون عزم وتجرد وتلبية، وذلك خلاف الإجماع أيضًا؛ لأنّ مَن لم يعزم الإحرام ويوجبه على نفسه لا يكون محرمًا إجماعًا، فلم يبق إلا أنّ الرجل يكون محرمًا بإيجابه الإحرامَ بعزمه، وإن لم يظهر ذلك بالتجرد والتلبية وفعل بعض مناسك الحج".
_________
(1)
أخرجه الدارقطني 2/ 227، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 343. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 453، وابن أبي حاتم 1/ 346، والبيهقي 4/ 342. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(3)
أخرجه الطبراني في الأوسط (7060).
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 8/ 261 (13821)، وابن جرير 3/ 453. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1821).
(5)
أخرجه سفيان الثوري ص 63، وابن جرير 3/ 454.
فِيهِنَّ الحَجَّ}، قال: الفرضُ: الإهلال
(1)
. (ز)
6678 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق حسين بن عَقِيل- قال: الفرضُ: الإحرام
(2)
. (2/ 378)
6679 -
عن جبر بن حبيب، قال: سألتُ القاسمَ بن محمد عمَّن فَرَض فيهنَّ الحجَّ. قال: إذا اغتسلتَ، ولبستَ ثَوْبَيْك، ولبَّيْت؛ فقد فرضتَ الحجَّ
(3)
. (ز)
6680 -
عن طاووس -من طريق ابنه- {فمن فرض فيهن الحج} ، قال: التَّلبية
(4)
. (2/ 380)
6681 -
عن الحسن البصري -من طريق هُشَيْم، عن بعض أشياخه- =
6682 -
وعطاء بن أبي رباح -من طريق حَجّاج- في قوله: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ} ، قالا: فَرْضُ الحجِّ: الإحرامُ
(5)
. (ز)
6683 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- {فمن فرض فيهن الحج} ، قال: مَن أهَلَّ فيهنَّ بالحج
(6)
. (ز)
6684 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق العلاء بن المسيب- قال: التَّلْبِيَة
(7)
. (2/ 380)
6685 -
عن قتادة -من طريق سعيد- {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ} ، فهذا عند الإحرام
(8)
. (ز)
6686 -
عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق ابن أبي ذئب- قال: الإهلالُ فريضةُ الحج
(9)
. (2/ 378)
(1)
تفسير مجاهد ص 228 بلفظ: يعني: من أهل، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 77، وابن جرير 3/ 454. وعلَّقه ابنُ أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1821). كما أخرجه ابن جرير 3/ 454 من طريق إبراهيم بن مهاجر بلفظ: الفريضة: التلبية.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 220، وابن جرير 3/ 456.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 454. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1821).
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 8/ 261 (13822)، وابن جرير 3/ 454. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1821).
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 455، كما أخرج نحوه عن عطاء من طريق ليث.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 8/ 260 (13818).
(7)
أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 63، وسعيد بن منصور في سننه (تفسير - 335)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 219، وابن جرير 3/ 453. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1821).
(8)
أخرجه ابن جرير 3/ 456.
(9)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 219. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1821).