الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في أنفسكم فلا تنطقوا به، يعلمه الله
(1)
. (12/ 114)
62714 -
قال مقاتل بن سليمان: ثم أعلمهم الله أنّه يعلم سِرَّهم وعلانيتهم، فقال:{إنْ تُبْدُوا شَيْئًا} إن تُظهروا شيئًا مِن أمركم، يعني: طلحة؛ لقوله: يمنعنا محمد مِن الدخول على بنات عمنا! فأعلن هذا القول، {أوْ تُخْفُوهُ} يعني: أو تُسِرّوه في قلوبكم، يعني: قوله: لأتزوجن عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، {فَإنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ} مِن السرِّ والعلانية {عَلِيمًا}
(2)
. (ز)
62715 -
عن مقاتل [بن حيان]، في قوله:{إنْ تُبْدُوا شَيْئًا} قال: مِمّا يكرهه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، {أوْ تُخْفُوهُ فَإنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} يقول: فإنّ الله يعلمه
(3)
. (12/ 114)
62716 -
قال يحيى بن سلّام: {إنْ تُبْدُوا شَيْئًا أوْ تُخْفُوهُ} يعني: ما قالوا: لو قد مات محمد تزوجنا نساءه، {فَإنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}
(4)
. (ز)
{لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا
(55)}
نزول الآية:
62717 -
عن عبد الله بن عباس، في قوله:{لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ} حتى بلغ: {ولا نِسائِهِنَّ} ، قال: أُنزِلَت هذه الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة
(5)
. (12/ 115)
62718 -
قال عبد الله بن عباس: لما نزلت آية الحجاب قال الآباءُ والأبناءُ والأقاربُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ونحنُ أيضًا نكلمهنَّ مِن وراء حجاب؟ فأنزل الله تعالى: {لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ ولا أبْنائِهِنَّ ولا إخْوانِهِنَّ ولا أبْناءِ إخْوانِهِنَّ ولا أبْناءِ أخَواتِهِنَّ ولا نِسائِهِنَّ ولا ما مَلَكَتْ أيْمانُهُنَّ} في ترك الاحتجاب مِن هؤلاء، وأن يروهن
(6)
. (ز)
تفسير الآية:
62719 -
عن عائشة -من طريق عروة- قالت في قوله: {لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ} الآية: استأذن عَلَيَّ أفلحُ أخو أبي القعيس بعدما أُنزل الحجاب، فقلت: لا آذنُ له
(1)
أخرجه ابن سعد 8/ 201.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 505.
(3)
عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(4)
تفسير يحيى بن سلام 2/ 734.
(5)
عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(6)
أورده الثعلبي 8/ 60.
حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأةُ أبي القعيس. فدخل عليَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إنّ أفلح أخا أبي القعيس استأذن، فأبيتُ أن آذن له حتى أستأذنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«وما منعك أن تأذني عمَّكِ؟» . قلت: يا رسول الله، إنّ الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأةُ أبي القعيس. فقال:«ائذني له؛ فإنه عمكِ، تَرِبت يمينك» . قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حرِّموا من الرضاعة ما تحرّمون من النسب
(1)
. (ز)
62720 -
عن عبد الله بن عباس، في قوله:{لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ} حتى بلغ: {ولا نِسائِهِنَّ} ، قال: أُنزلت هذه الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقوله: {نِسائِهِنَّ} يعني: نساء المسلمات، {ما مَلَكَتْ أيْمانُهُنَّ} من المماليك والإماء، ورخَّص لهن أن يرَوْهُنَّ بعد ما ضُرب عليهن الحجاب
(2)
. (12/ 115)
62721 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد- قال في قوله: {لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ ولا أبْنائِهِنَّ} إلى آخر الآية، فقال: هو الجلباب، رخّص لهنَّ في وضعه عند هؤلاء
(3)
. (ز)
62722 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ} ومن ذُكر معهن أن يرَوْهُنَّ، يعني: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
(4)
. (12/ 115)
62723 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الكريم- في قوله: {لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ} الآية، قال: أن تضع الجلباب
(5)
. (ز)
62724 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ} حتى قال: {وما ملكت أيمانهن} ، قال: فرخَّصَ لَهُنَّ ألاَّ يحتجبن مِن هؤلاء
(6)
. (12/ 108)
62725 -
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ رخَّص في الدخول على نساء النبي صلى الله عليه وسلم من غير حجاب لأهل القرابة، فقال:{لا جُناحَ} يعني: لا حرج عليهن في الدخول على
(1)
أخرجه البخاري 6/ 120 (4796)، 7/ 38 (5239)، 8/ 37 (6156)، ومسلم 2/ 1070 (1445)، وابن المنذر في تفسيره 2/ 625 (1534).
(2)
عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(3)
أخرجه يحيى بن سلام 2/ 734.
(4)
تفسير مجاهد (551)، وأخرجه ابن جرير 19/ 172. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(5)
أخرجه ابن جرير 19/ 171.
(6)
أخرجه ابن جرير 19/ 172 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
نساء النبي صلى الله عليه وسلم {فِي آبائِهِنَّ ولا أبْنائِهِنَّ ولا إخْوانِهِنَّ ولا أبْناءِ إخْوانِهِنَّ ولا أبْناءِ أخَواتِهِنَّ ولا نِسائِهِنَّ} يعني: كل حرة مسلمة، {ولا ما مَلَكَتْ أيْمانُهُنَّ} يعني: عبيد نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا عليهن مِن غير حجاب، فلا جناح عليهن في ذلك، وحذَّرهن وحذَّر مَن يدخل عليهن مِن غير حجاب أن يكون منهن أو منهم مَن لا يصلح، فقال لهن:{واتَّقِينَ اللَّهَ} في دخولهم عليكنَّ، {إنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ} من أعمالكم {شَهِيدًا} لم يَغِب عن الله عز وجل مَن يدخل عليهن إن كان منهن أو منهم ما لا يصلح
(1)
. (ز)
62726 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ولا نِسائِهِنَّ} قال: نساء المؤمنات الحرائر [5271] ليس عليهن جناح أن يَرَيْن تلك الزينة. قال: وإنما هذا كله في الزينة. قال: ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى شيءٍ من عورة المرأة. قال: ولو نظر الرجل إلى فخذ الرجل لم أرَ به بأسًا. قال: {ولا ما مَلَكَتْ أيْمانُهُنَّ} فليس ينبغي لها أن تكشف قرطها للرجل. قال: وأما الكحل والخاتم والخضاب فلا بأس به. قال: والزوج له فضل، والآباء مِن وراء الرجل لهم فضل. قال: والآخرون يتفاضلون. قال: وهذا كله يجمعه ما ظهر مِن الزينة. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن مِن المماليك
(2)
. (ز)
62727 -
قال يحيى بن سلّام: استثنى مَن يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاب، فقال:{لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ ولا أبْنائِهِنَّ ولا إخْوانِهِنَّ ولا أبْناءِ إخْوانِهِنَّ ولا أبْناءِ أخَواتِهِنَّ ولا نِسائِهِنَّ} المسلمات {ولا ما مَلَكَتْ أيْمانُهُنَّ} ، وكذلك الرضاع بمنزلة الذي ذُكر ممن يدخل على أزواج النبي عليه السلام في الحجاب، {واتَّقِينَ اللَّهَ إنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ
[5271] ذَهَبَ ابنُ جرير (19/ 173)، وكذا ابنُ عطية (7/ 143) استنادًا إلى أثر ابن زيد إلى أنّ المراد بالنساء هنا: نساء المؤمنين. كما قال ابن زيد وغيره.
قال ابنُ عطية: " قوله: {ولا نسائهن} دخل فيه الأخوات، والأمهات، وسائر القرابات، ومَن يتصل مِن المنصرفات لهن، هذا قول جماعة من أهل العلم، ويؤيد قولَهم هذه الإضافةُ المُخَصَّصةُ في قوله:{نسائهن} ، فقال ابن زيد وغيره: إنما أراد: جميع النساء المؤمنات، وتخصيص الإضافة إنما هو في الإيمان.
وذهب إلى ذلك أيضًا ابنُ كثير (11/ 209)، ولم يذكر مستندًا.
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 505 - 506.
(2)
أخرجه ابن جرير 19/ 173.