الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا
(53)}
نزول الآية:
62696 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {وما كانَ لَكُمْ أنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ولا أنْ تَنْكِحُوا أزْواجَهُ مِن بَعْدِهِ أبَدًا} الآية، قال: نزلت في رجل هَمَّ أن يتزوج بعضَ نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده. قال سفيان: ذكروا أنها عائشة
(1)
. (12/ 112)
62697 -
عن عبد الله بن عباس، قال: قال رجل: لئن مات محمد صلى الله عليه وسلم لأتزوجن عائشة. فنزلت: {وما كانَ لَكُمْ أنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ولا أنْ تَنْكِحُوا أزْواجَهُ مِن بَعْدِهِ أبَدًا} الآية
(2)
. (12/ 112)
62698 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم[5270]: لو قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت عائشةَ، أو أم سلمة. فأنزل الله:
[5270] علَّقَ ابنُ عطية (7/ 141 - 142) على أثر ابن عباس هذا بقوله: «هكذا كنى عنه ابن عباس بـ (بعض الصحابة)، وحكى مكي عن معمر أنه قال: هو طلحة بن عبيد الله. ثم قال: لله درُّ ابن عباس. وهذا عندي لا يصح على طلحة، الله عاصمه منه، وروي أن: رجلًا من المنافقين قال حين تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة بعد أبي سلمة، وحفصة بعد خُنَيس بن حُذافة: ما بال محمد يتزوج نساءنا! واللهِ، لو مات لأَجَلْنا السهام على نسائه. فنَزلت الآية في هذا، وحرم الله تعالى نكاح أزواجه بعده، وجعل لهن حكم الأمهات» .
_________
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير 6/ 455 - ، وابن مردويه -كما في تخريج أحاديث الكشاف 3/ 128 - ، من طريق علي بن الحسين، قال: حدثنا محمد بن أبي حماد، قال: حدثنا مهران، عن سفيان، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
في إسناده ضعف؛ فيه محمد بن عبد الله بن أبى حماد الطرسوسي، لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال عنه ابن حجر في التقريب (6012):«مقبول» . وفيه أيضًا مهران بن أبي عمر العطار أبو عبد الله الرازي، قال عنه ابن حجر في التقريب (6933):«صدوق له أوهام، سيئ الحفظ» .
(2)
أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة 2/ 712 بنحوه. وأورده الواحدي في التفسير الوسيط 3/ 480، من طريق محمد بن مروان، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس بنحوه.
إسناده ضعيف جدًّا؛ مسلسل بالضعفاء، قال عنه ابن حجر عنه في العجاب 1/ 263:«سلسلة الكذب» .
{وما كانَ لَكُمْ أنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ}
(1)
. (12/ 113)
62699 -
عن عبد الله بن عباس: أنّ رجلًا أتى بعضَ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكلَّمها، وهو ابنُ عمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تقومنَّ هذا المقام بعد يومك هذا» . فقال: يا رسول الله، إنها ابنة عمي، واللهِ، ما قلتُ لها منكرًا ولا قالت لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم:«قد عرفتُ ذلك؛ إنه ليس أحد أغيَر من الله، وإنه ليس أحد أغيَر مني» . فمضي، ثم قال: يمنعني من كلام ابنة عمي! لأتزوجنَّها مِن بعده؛ فأنزل الله هذه الآية: {وما كانَ لَكُمْ أنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ولا أنْ تَنْكِحُوا أزْواجَهُ مِن بَعْدِهِ أبَدًا} . فأعتق ذلك الرجل رقبة، وحمل على عشرة أبعرة في سبيل الله، وحج ماشيًا؛ في كلمته
(2)
. (12/ 113)
62700 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- قال: قال طلحة بن عبيد الله: لو قُبِض النبيُّ صلى الله عليه وسلم تزوجتُ عائشةَ. فنزلت: {وما كانَ لَكُمْ أنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ولا أنْ تَنْكِحُوا أزْواجَهُ مِن بَعْدِهِ أبَدًا}
(3)
. (12/ 112)
62701 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ، قال: بلغنا: أنّ طلحة بن عبيد الله قال: أيحجبنا محمدٌ عن بنات عمِّنا ويتزوج نساءنا من بعدنا؟! لئن حَدَثَ به حَدَثٌ لَنتزوجَنَّ نساءه مِن بعده. فنزلت هذه الآية: {وما كانَ لَكُمْ أنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ولا أنْ تَنْكِحُوا أزْواجَهُ مِن بَعْدِهِ أبَدًا}
(4)
. (12/ 112)
62702 -
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، في قوله:{وما كانَ لَكُمْ أنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ولا أنْ تَنْكِحُوا أزْواجَهُ مِن بَعْدِهِ أبَدًا} ، قال: نزلت في طلحة بن عبيد الله؛ لأنه قال: إذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجتُ عائشةَ
(5)
. (12/ 113)
(1)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 110 (13418).
قال البيهقي: «قال سليمان: لم يروه عن سفيان إلا مهران» . وقال الصالحي في سبل الهدى والرشاد 10/ 335: «رواه الطبراني بسند ضعيف جدًّا عن ابن عباس» .
مهران هو: ابن أبي عمر العطار، أبوعبد الله الرازي، قال عنه ابن حجر في التقريب (6933):«صدوق له أوهام، سيئ الحفظ» .
(2)
عزاه السيوطي إلى جويبر.
(3)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 122 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير 6/ 455، وتخريج أحاديث الكشاف 3/ 128 - .
(5)
أخرجه ابن سعد 8/ 201.