الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ}
62578 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية- في قوله: {ومَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ} يعني بذلك: النساء اللاتي أحلَّ الله له من بنات العم والعمة والخال والخالة، {اللّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ} يقول: إن مات مِن نسائك اللاتي عندك أحد، أو خلَّيتَ سبيلها، فقد أحللتُ لك أن تستبدل من اللاتي أحللتُ لك مكان مَن مات مِن نسائك اللاتي كُنَّ عندك، أو خلَّيت سبيلها منهن، ولا يصلح لك أن تزداد على عِدَّة نسائك اللاتي عندك شيئًا
(1)
. (12/ 93)
62579 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {ومَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ} : أن تؤويه إليك إن شئت
(2)
. (12/ 98)
(1)
أخرجه ابن جرير 19/ 144. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(2)
تفسير مجاهد (551)، وابن سعد 8/ 195 - 196. وعلقه يحيى بن سلام 2/ 732 مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
62580 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {فَلا جُناحَ عَلَيْكَ} ، قال: جميعًا هذه في نسائه، إن شاء أتى مَن شاء منهن، ولا جناح عليه
(1)
. (ز)
62581 -
قال مقاتل بن سليمان: {ومَنِ ابْتَغَيْتَ} منهن فتزوجتها {مِمَّنْ عَزَلْتَ} منهن {فَلا جُناحَ} يعني: فلا حرج عليك
(2)
. (ز)
62582 -
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قول الله: {ومَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ} : مَن ابتغى أصابه، ومَن عزل لم يُصِبْه، فخَيَّرَهُنَّ بين أن يَرْضَيْن بهذا، أو يفارقهن، فاخترن الله ورسوله، إلا امرأة واحدة بَدَوِيَّة ذهبت، وكان على ذلك -صلوات الله عليه-، وقد شرط الله له هذا الشرط، ما زال يعدل بينهن حتى لقي الله
(3)
. (ز)
62583 -
قال يحيى بن سلّام: {ومَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ} يقول: ليست عليك لهن قسمة، ومن ابتغيت من نسائك للحاجة ممن عزلت فلم ترد منها الحاجة {فَلا جُناحَ عَلَيْكَ}
(4)
[5262]. (ز)
[5262] اختُلِف في تأويل قوله تعالى: {ومَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ} على قولين: أولهما: ومَن ابتغيت إصابته مِن نسائك ممن كنت عزلته عن الجماع، فجامعته، فلا جناح عليك. وهذا قول قتادة، وابن زيد، وغيرهما. والثاني: ومن استبدلت ممن أرجيت، فخليت سبيله من نسائك، أو ممن مات منهن ممن أحللت لك، فلا جناح عليك. وهذا قول ابن عباس.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (19/ 143) القول الأول مستندًا إلى السياق، فقال:«أولى التأويلين بالصواب في ذلك: تأويل من قال: معنى ذلك: ومن ابتغيت إصابته من نسائك مِمَّنْ عَزَلَتْ عن ذلك منهن فَلا جُناحَ عَلَيْكَ؛ لدلالة قوله: {ذَلِكَ أدْنى أنْ تَقَرَّ أعْيُنُهُنَّ} على صحة ذلك؛ لأنه لا معنى لأن تقر أعينهن إذا هو صلى الله عليه وسلم استبدل بالميتة أو المطلقة منهن، إلا أن يعني بذلك: ذلك أدنى أن تقر أعين المنكوحة منهن، وذلك مما يدل عليه ظاهر التنزيل بعيد» .
وقال ابنُ عطية (7/ 135 بتصرف): «قوله عز وجل: {ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك} يحتمل معاني: أحدها: أن تكون» مِن «للتبعيض، أي: مَن أردتَه وطلبته نفسك ممن قد كنت عزلته فلا جناح عليك في ردِّه إلى نفسك وإيوائه إليه بعد عزلته. ووجه ثان: وهو أن يكون مُقَوِّيًا ومؤكدًا لقوله: {ترجي من تشاء وتؤوي من تشاء}، فيقول بعد {ومن ابتغيت ممن عزلت} فذلك سواء لا جناح عليك في جميعه، وهذا المعنى يصح أن يكون في القَسم، ويصح أن يكون في الطلاق والإمساك، وفي الواهبات، وبكل واحد قالت فرقة» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 19/ 141.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 502.
(3)
أخرجه ابن جرير 19/ 142، 144.
(4)
تفسير يحيى بن سلام 2/ 731 - 732.