الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«أين الاستئذان؟!» . قال: يا رسول الله، ما استأذنتُ على رجلٍ مِن الأنصار منذ أدركتُ. ثم قال: مَن هذه الحُمَيْراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذه عائشة أم المؤمنين» . قال: أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق؟ قال: «يا عيينةُ، إنّ الله حرَّم ذلك» . فلمّا أن خرج قالت عائشة: مَن هذا؟ قال: «أحمق مطاع، وإنّه على ما تَرَيْن لَسَيِّدٌ في قومه»
(1)
. (12/ 103)
62625 -
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، في قوله:{ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ} : كانت العرب في الجاهلية يتبادلون بأزواجهم، يقول الرجل للرجل: بادِلني بامرأتك، وأبادلك بامرأتي؛ تنزل لي عن امرأتك، وأنزل لك عن امرأتي. فأنزل الله:{ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ}
(2)
. (ز)
تفسير الآية:
62626 -
قال أُبَيّ بن كعب =
62627 -
ومجاهد بن جبر =
62628 -
ومحمد بن السائب الكلبي: {ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ ولَوْ أعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} حُسن نساء غير أزواجه، وما أحلَّ اللهُ له مِمّا سمّى
(3)
. (ز)
62629 -
قال عبد الله بن عباس: {ولَوْ أعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} ، يعني: أسماء بنت عُمَيس الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالب، فلمّا استُشهد جعفر أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطبها، فنُهِي عن ذلك
(4)
. (ز)
62630 -
قال عبد الله بن عباس: {إلّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ} ملَكَ بعد هؤلاء مارية
(5)
. (ز)
(1)
أخرجه البزار 15/ 275 (8761)، والدارقطني 4/ 309 - 310 (3513)، والثعلبي 8/ 56 - 57.
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن أبي هريرة بهذا الإسناد، ورواه إسحاق بن عبد الله، وإسحاق ليّن الحديث جدًّا، وإنما ذكرنا هذا الحديث لأنّا لم نحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، فذكرناه لهذه العلة، وبيّنا العلّة فيه» . وقال الهيثمي في المجمع 7/ 92 (11279): «رواه البزّار، وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو متروك» . وقال ابن حجر في الفتح 9/ 184: «إسناده ضعيف جدًّا» .
(2)
تفسير البغوي 6/ 367، وهو عند ابن جرير 19/ 152 بمعناه وسيأتي.
(3)
علَّقه يحيى بن سلام 2/ 732.
(4)
تفسير الثعلبي 8/ 57، وتفسير البغوي 6/ 368.
(5)
تفسير البغوي 6/ 368.
62631 -
عن عبد الله بن شداد -من طريق السَّرِيِّ- في قوله: {ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ} ، قال: ذلك لو طلقهن، لم يحلَّ له أن يستبدل، وقد كان ينكحُ بعد ما نزلت هذه الآية ما شاء. قال: ونزلت وتحته تسعُ نسوة، ثم تزوَّج بعدُ أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان، وجويريةَ بنت الحارث
(1)
. (12/ 104)
62632 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث، وابن أبي نجيح- {إلّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ} ، قال: هي اليهوديات والنصرانيات، لا بأس أن يشتريها
(2)
. (12/ 100)
62633 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج-: أن يبدل بالمسلمات غيرهن {ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك}
(3)
. (ز)
62634 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: {ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ ولَوْ أعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} ، يقول: لا يصلح لك أن تُطَلِّق شيئًا مِن أزواجك ليس يعجبك، فلم يكن يصلح ذلك له
(4)
. (ز)
62635 -
عن الحسن البصري -من طريق علي بن زيد- في قوله: {ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ} ، قال: قصَرَه اللهُ على نسائه التسع اللاتي مات عَنْهُنَّ. =
62636 -
قال عليٌّ: فأخبرت بذلك عليَّ بن الحسين، فقال: لو شاء تزوَّج غيرَهُنَّ
(5)
. (12/ 104)
62637 -
عن أبي مالك غزوان الغفاري، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم نزلت هذه الآية: {ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ} ، قال: كان يومئذٍ يتزوَّج ما شاء
(6)
. (12/ 105)
62638 -
عن زيد بن أسلم، في قوله:{ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ} ، قال: كانوا في الجاهلية يقول الرجل للرجل الآخر وله امرأة جميلة: تبادل امرأتي بامرأتك، وأزيدك إلى ما ملكت يمينك؟
(7)
. (12/ 104)
62639 -
قال مقاتل بن سليمان: {ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ} يعني: نساءه التسع {مِن أزْواجٍ
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 260 (17190). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 269، وإسحاق البستي ص 133 من طريق عمرو.
(3)
أخرجه إسحاق البستي ص 133.
(4)
أخرجه ابن جرير 19/ 152.
(5)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وقال: لفظ عبد بن حميد: فقال: بل كان له أيضًا أن يتزوج غيرهن.
(6)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
ولو أعجبك حسنهن} يعني: أسماء بنت عُمَيس الخثعمية التي كانت امرأة جعفر ذي الجناحين، {إلّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ} يعني: الولاية
(1)
. (ز)
62640 -
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانت العرب في الجاهلية يتبادلون بأزواجهم؛ يُعطي هذا امرأتَه هذا، ويأخذ امرأةَ ذاك؛ فقال الله:{ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ} يعني: تبادل بأزواجك غيرك أزواجه، بأن تعطيه زوجتك وتأخذ زوجته، {إلّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ} لا بأس أن تبادل بجاريتك ما شئت، فأمّا الحرائر فلا
(2)
[5267]. (ز)
[5267] اختُلِف في تأويل قوله تعالى: {ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ ولَوْ أعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إلّا ما مَلَكَتْ يَمِينُك} على ثلاثة أقوال: أولها: أن المعنى: ولا أن تبدل بالمسلمات غيرهن من الكوافر. وهذا قول مجاهد، وأبي رزين. والثاني: أن المعنى: ولا أن تبدل بأزواجك اللواتي هن في حبالك أزواجًا غيرهن؛ بأن تطلقهن وتنكح غيرهن. وهذا قول الضحاك. والثالث: أن المعنى: ولا أن تبادل من أزواجك غيرك؛ بأن تعطيه زوجتك وتأخذ زوجته. وهذا قول ابن زيد.
واختار ابنُ جرير (19/ 143) القولَ الثانيَ، وانتَقَدَ الأولَ مستندًا لدلالة العقل، وقال:«إنما قلنا ذلك أولى بالصواب لِما قد بَيَّنا قبلُ من أنّ قول الذي قال: معنى قوله: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ}: لا يحل لك اليهودية أو النصرانية والكافرة. قول لا وجه له. فإذ كان ذلك كذلك، فكذلك قوله: {ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ} كافرةً لا معنى له؛ إذ كان مِن المسلمات من قد حرّم عليه بقوله: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ} الذي دللنا عليه قبل» .
وانتَقَدَ أيضًا القولَ الثالثَ؛ للقراءة المجمع عليها، والواقع، فقال:«أما الذي قاله ابن زيد في ذلك أيضًا فقول لا معنى له؛ لأنه لو كان بمعنى المبادلة لكانت القراءة والتنزيل: ولا أن تُبادل بهن من أزواج، أو: ولا أن تُبدِّل بهن -بضم التاء-، ولكن القراءة المجمع عليها: {ولا أن تَبَدَّل بهن} بفتح التاء، بمعنى: ولا أن تستبدل بهن، مع أن الذي ذكر ابن زيد من فعل الجاهلية غير معروف في أمة نعلمه من الأمم: أن يبادل الرجل آخر بامرأته الحرة، فيقال: كان ذلك مِن فِعْلهم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فِعْل مثله!» .
وكذا انتَقَدَه ابنُ عطية (7/ 136)، فقال:«هذا قول ضعيف، أنكره الطبري وغيره في معنى الآية، وما فعلت العرب قط هذا، وما رُوِي من حديث عيينة بن حصن أنّه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فقال: مَن هذه الحميراء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذه عائشة» . فقال عيينة: يا رسول الله، إن شئت نزلت لك عن سيدة العرب جمالًا ونسبًا. فليس بتبديل، ولا أراد ذلك، وإنما احتقر عائشة لأنها كانت صبية، فقال هذا القول».
وذهب ابنُ كثير (11/ 200) إلى ما ذهب إليه ابنُ جرير.
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 503.
(2)
أخرجه ابن جرير 19/ 152.