الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دُونِ المُؤْمِنِينَ} لا يحل لرجل أن يهب ابنته بغير صداق، قد جعل الله ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون المؤمنين
(1)
. (12/ 88)
62535 -
قال مقاتل بن سليمان: {خالِصَةً لَكَ} الهبة، يعني: خاصة لك، يا محمد، {مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} لا تحل هبة المرأة نفسَها بغير مهرٍ لغيرك مِن المؤمنين، وكانت أم شَرِيك قبل أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي الفكر الأزدي ثم الدوسي، مِن رهط أبي هريرة
(2)
. (ز)
62536 -
قال يحيى بن سلّام: قوله عز وجل: {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} لا تكون الهبة بغير صداق إلا للنبي صلى الله عليه وسلم
(3)
[5257]. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
62537 -
عن الحسن البصري: أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد تطوع على تلك المرأة التي وهبت نفسها له، فأعطاها الصداق
(4)
. (ز)
{قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}
62538 -
عن أُبَي بن كعب -من طريق زياد؛ رجل مِن الأنصار-: أنّ التي أحل الله للنبي من النساء هؤلاء اللاتي ذَكر الله: {يا أيُّها النبي إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ اللّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُن} إلى قوله: {فِي أزْواجِهِمْ} ، وإنما أحل الله للمؤمنين مثنى وثلاث ورباع
(5)
[5258]. (ز)
[5257] قال ابنُ عطية (7/ 133 بتصرف): «أجمع الناسُ على أن ذلك لا يجوز، إلا ما روي عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف أنهم قالوا: إذا وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر فذلك جائز. فليس في قولهم إلا تجويز العبارة بلفظة الهبة، وإلا فالأفعال التي اشترطوها هي أفعال النكاح بعينه» .
وقال ابنُ تيمية (5/ 253): «ليس هذا لغيره باتفاق المسلمين» .
[5258]
قال ابنُ عطية (7/ 133): «يظهر من لفظ أبي بن كعب أن معنى قوله: {خالصة لك} يراد به جميع الإباحة؛ لأن المؤمنين قُصِروا على مثنى وثلاث ورباع» .
_________
(1)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 119 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 501.
(3)
تفسير يحيى بن سلّام 2/ 729 - 730.
(4)
علَّقه يحيى بن سلّام 2/ 723، 730.
(5)
أخرجه ابن جرير 19/ 134.
62539 -
عن أُبَي بن كعب -من طريق موسى بن عبد الله-: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِمْ} يعني: الأربع، يقول: يتزوَّج أربعًا إن شاء، {وما مَلَكَتْ أيْمانُهُمْ} ويطأ بملك يمينه كم شاء
(1)
. (ز)
62540 -
عن عبد الله بن عباس، في قوله:{قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِمْ} ، قال: فرض عليهم ألّا نكاح إلا بوَلِيٍّ، وشاهدين، ومهر
(2)
. (12/ 91)
62541 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- في قوله: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِمْ} ، قال: فَرَض عليهم ألاَّ نكاح إلا بوَلِيٍّ وشاهدين
(3)
. (12/ 91)
62542 -
عن عبد الله بن عمر، في قوله:{قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِمْ} ، قال: لا يجاوز الرجلُ أربعَ نسوة
(4)
. (12/ 91)
62543 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِمْ} ، قال: لا يُجاوِز الرجلُ أربعَ نسوة
(5)
. (12/ 91)
62544 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ} ، قال: فرض اللهُ أن لا تُنكَح امرأةٌ إلا بولي وصداق وشهداء، ولا ينكِح الرجلُ إلا أربعًا
(6)
. (12/ 91)
62545 -
قال إسماعيل السُّدِّيّ: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِم} ، يعني: ما أوجبنا عليهم
(7)
. (ز)
62546 -
قال مقاتل بن سليمان: ثم أخبر الله عن المؤمنين، فقال: {قَدْ عَلِمْنا ما
(1)
أخرجه يحيى بن سلّام 2/ 731.
(2)
أخرجه ابن مردويه -كما في فتح الباري 8/ 526 - .
(3)
أخرجه ابن مردويه -كما في فتح الباري 8/ 526 - ، وابن عدي في الكامل 9/ 15 بزيادة قوله: وصدقة.
(4)
عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(5)
أخرجه ابن جرير 19/ 137 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(6)
أخرجه يحيى بن سلّام 2/ 731 بنحوه، وعبد الرزاق 2/ 119 - 120 من طريق معمر، وابن جرير 19/ 137. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. وأخرج ابن جرير عنه 19/ 137 من طريق مطر بلفظ: إن مما فرض الله عليهم أن لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
(7)
علقه يحيى بن سلّام 2/ 730.