الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المؤمنات ثم نكحتموهن
(1)
. (12/ 80)
62446 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: ما قالها ابن مسعود، وإن يكن قالها فزلَّة من عالم -في الرجل يقول: إن تزوجتُ فلانة فهي طالق-، قال الله تعالى {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} ، ولم يقل: إذا طلَّقتم المؤمنات ثم نكحتموهن
(2)
. (12/ 81)
62447 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: إذا قال: كل امرأة أتزوّجها فهي طالق. أو: إن تزوَّجتُ فلانة فهي طالق. فليس بشيء، إنما الطلاق لمن يملك، من أجل أن الله يقول:{إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}
(3)
.
(12/ 80)
62448 -
عن حسين بن ثابت، قال: جاء رجل إلى علي بن الحسين، فسأله عن رجل قال: إن تزوجتُ فلانة فهي طالق. قال: ليس بشيء، بدأ الله بالنكاح قبل الطلاق، فقال:{يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}
(4)
. (12/ 79)
تفسير الآية، وأحكامها
62449 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ} الآية، قال: هذا في الرجل يتزوج المرأةَ ثُمَّ يُطَلِّقُها من قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدةً بانت منه، ولا عدة عليها، تتزوج مَن شاءت
(5)
. (12/ 78)
62450 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُن} الآية، قال: التي نُكِحت ولم يُبْنَ بها، ولم يُفرض لها؛ فليس لها صداق، وليس عليها عِدَّة
(6)
. (12/ 78)
(1)
أخرجه عبد الرزاق (11468).
(2)
أخرجه البيهقي في سننه 7/ 320 - 321.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير 6/ 432 - . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه ابن جرير 19/ 128. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(6)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 119. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.