الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِن بَعْدُ»
(1)
. (12/ 101)
62594 -
عن عامر الشعبي -من طريق أبي سلمة الهمذاني-: نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة والدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة} [الأحزاب: 28 - 29]، فخيَّرَهُنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فاخْتَرْنَ الله ورسولَه والدارَ الآخرة؛ فشكر اللهُ لَهُنَّ ذلك، وأنزل الله عليه:{لا يحل لك النساء من بعد ولا تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك}
(2)
. (ز)
تفسير الآية، والنسخ فيها
62595 -
عن أُبَيّ بن كعب -من طريق محمد بن أبي موسى- أنّ زيادًا الأنصاري سأله: أرأيت لو أنّ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مُتْن، أما كان يحل له أن يتزوج؟ قال: وما يمنعه من ذلك! قيل: قوله: {يا أيُّها النبي إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ} . فقال: إنّما أحلَّ له ضربًا مِن النساء، ووصف له صفة فقال:{يا أيُّها النبي إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ} إلى قوله: {وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً} ، ثم قال:{لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ} مِن بعد هذه الصفة
(3)
. (12/ 99)
62596 -
عن عائشة -من طريق عطاء- قالت: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم؛ لقوله: {تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ وتُؤْوِي إلَيْكَ مَن تَشاءُ}
(4)
. (12/ 102)
62597 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه-، مثله
(5)
. (12/ 102)
(1)
أخرجه ابن سعد 8/ 200، 201.
وقرأ بقراءة «لا تَحِلُّ لَكَ» أبو عمرو ويعقوب البصريان، وقرأ الباقون بالياء على التذكير. النشر 2/ 349.
(2)
أخرجه ابن إسحاق في سيرته ص 269 (تحقيق: سهيل زكار).
(3)
أخرجه ابن سعد 8/ 196، والدارمي 2/ 153 - 154، وعبد الله بن أحمد 35/ 135، وابن جرير 19/ 148 بنحوه، والضياء (1171، 1172). وعزاه السيوطي إلى الروياني، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه. وفي بعض هذه الروايات أن زيادًا استدل بقوله تعالى:{لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ} .
(4)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (14001)، وابن سعد 8/ 194، وأحمد 40/ 165 (24137)، 42/ 437 (25652)، والترمذي (3216)، والنسائي (3204، 3205)، وإسحاق البستي ص 134، وابن جرير 19/ 154 بنحوه، والحاكم 2/ 437، والبيهقي 7/ 54، وعند الحاكم عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.
(5)
أخرجه ابن سعد 8/ 194.
62598 -
عن أم سلمة، قالت: لم يَمُتْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى أحلَّ الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم، وذلك قول الله:{تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ وتُؤْوِي إلَيْكَ مَن تَشاءُ}
(1)
. (12/ 102)
62599 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق شهر بن حوشب- قال: نُهِي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، قال:{لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ ولَوْ أعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إلّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ} ؛ فأحلَّ له الفتيات المؤمنات، {وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ} ، وحرَّم كل ذات دين إلا الإسلام، وقال:{يا أيُّها النبي إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ} إلى قوله: {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} ، وحرَّم ما سوى ذلك من أصناف النساء
(2)
. (12/ 99)
62600 -
عن عبد الله بن عباس، في قوله:{لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ} ، قال: نُهِي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعد نسائه الأُوَل شيئًا
(3)
. (12/ 101)
62601 -
عن عبد الله بن عباس، في قوله:{لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ} ، قال: حَبَسَه اللهُ عليهنَّ كما حبسهنَّ عليه
(4)
. (12/ 101)
62602 -
عن أنس بن مالك -من طريق قتادة- قال في قوله: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ} : لَمّا خيَّرهن فاخترن الله ورسوله قَصَرَه عليهن، فقال:«لا تَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ»
(5)
. (12/ 101)
62603 -
قال أنس بن مالك، في قوله:{لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ} ، قال: مات على التحريم
(6)
. (ز)
62604 -
عن ثعلبة بن أبي مالك -من طريق محمد بن رفاعة بن ثعلبة، عن أبيه- قال:{لا يحل لك النساء من بعد} ، يعني: بعد هؤلاء التسع، وأنكر أن يَكُنَّ المشركات
(7)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن سعد 8/ 194، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير 6/ 438 - .
(2)
أخرجه الترمذي (3215)، والطبراني (13013). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.
(3)
عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(4)
عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(5)
أخرجه البيهقي 7/ 53 - 54. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه، وابن مردويه.
(6)
تفسير البغوي 6/ 367.
(7)
أخرجه ابن سعد في الطبقات 10/ 188. وفي الدر: وأخرج ابن سعد عن ثعلبة بن مالك? قال: همَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق بعض نسائه، فجعلنه في حل فنزلت: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء}.
62605 -
عن أبي رَزِين [مسعود بن مالك الأسدي]-من طريق منصور- «لا تَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ» ، قال: مِن المشركات، إلا ما سَبَيْت فملكته يمينك
(1)
. (12/ 103)
62606 -
عن سعيد بن جبير، في قوله:«لا تَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ» ، قال: يهودية ولا نصرانية
(2)
. (12/ 101)
62607 -
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام -من طريق عمران بن مناح- في قوله: «لا تَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ» ، قال: حُبِس رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه، فلم يتزوج بعدهُنَّ، وحُبِسْنَ عليه
(3)
. (12/ 102)
62608 -
عن أبي أمامة بن سهل -من طريق عبد الكريم بن أبي حفصة-، مثله
(4)
. (ز)
62609 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- «لا تَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ» ، قال: نساء أهل الكتاب
(5)
.
(12/ 100)
62610 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق خصيف- «لا تَحِلُّ لَكَ النِّساءُ» : مِن بعد ما بيّنتُ لك مِن هذه الأصناف؛ بنات عمك، وبنات عماتك، وبنات خالك، وبنات خالاتك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فأحلَّ له من هذه الأصناف أن ينكح ما شاء
(6)
. (12/ 100)
62611 -
عن مجاهد بن جبر، «لا تَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ»: يهوديات ولا نصرانيات، لا ينبغي أن يَكُنَّ أمهات المؤمنين
(7)
[5264]. (12/ 100)
[5264] استدرك ابنُ عطية (7/ 136) قول مجاهد هذا بقوله: «هذا تأويل فيه بُعْدٌ» .
_________
(1)
أخرجه ابن سعد 8/ 169، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 257 (17182)، وابن جرير 19/ 151 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(2)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه ابن سعد 8/ 195.
(4)
أخرجه ابن سعد 8/ 195.
(5)
تفسير مجاهد (551) بنحوه، وأخرجه ابن جرير 19/ 149 بلفظ: لا يهودية، ولا نصرانية، ولا كافرة. وعزاه السيوطي إلى أبي داود، والفريابي.
(6)
أخرجه ابن سعد 8/ 179. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، وابن المنذر.
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 269 بنحوه، من طريق ليث عن مجاهد، وكذلك من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حُميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
62612 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق علي بن خزيمة- يقول: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ} ، قال: مِن بعد هذا السبب
(1)
. (ز)
62613 -
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد- في قوله: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ} : يعني: مِن بعد التسمية، يقول: لا يحل لك امرأة إلا ابنة عم أو ابنة عمة، أو ابنة خال أو ابنة خالة، أو امرأة وهبت نفسها لك
(2)
. (ز)
62614 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق قتادة- قال في قوله: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ} : لا تَحِلُّ لك النساء مِن بعد هؤلاء اللاتي سمّى الله، إلا بنات عمك، وبنات عماتك، وبنات خالك، وبنات خالاتك
(3)
. (12/ 100)
62615 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سليمان بن يسار- قال: لَمّا خيَّر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أزواجَه اخْتَرْنَ الله ورسوله؛ فأنزل الله: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ} ، قال: مِن بعد هؤلاء التسع اللاتي اخترنك، فقد حَرُم عليك تزوُّج غيرهن
(4)
. (12/ 101)
62616 -
عن الحسن البصري -من طريق معمر- في قوله تعالى: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ} : هؤلاء اللاتي عندك، قال الحسن: لما خيرَّهن فاخترن الله ورسوله قُصِر عليهن، فقال:{لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ} يقول: مِن بعد هؤلاء اللاتي عندك
(5)
[5265]. (ز)
62617 -
عن الحكم بن عتيبة -من طريق أبي غَنِية- قال: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن
[5265] علَّقَ ابنُ عطية (7/ 136) على هذا القول بقوله: «فكأن الآية ليست متصلة بما قبلها» .
_________
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 258 (17185).
(2)
أخرجه ابن جرير 19/ 149، وإسحاق البستي ص 134، وزاد: مَن كانت منهن هاجر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم.
(3)
أخرجه ابن جرير 19/ 149 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(4)
أخرجه ابن سعد 8/ 200 - 201.
(5)
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 121، وفي مصنفه 7/ 492 (14004) من طريق معمر عمن سمع الحسن وفيه:«فصبر عليهن» بدل «قصر عليهن» ، وعلقه يحيى بن سلام 2/ 732 بلفظ: غير نسائه خاصة، هذا في أزواجه اللائي عنده خاصة، لا يتزوج مكانهن ولا يطلقهن. كما أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة 6/ 3244، 7477 بنحوه.
بَعْدُ} مِن أهل الكتاب، أو أعرابية
(1)
. (ز)
62618 -
قال أبو صالح باذام -من طريق عنبسة، عمَّن ذكره- في قوله:{لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ} : أُمِر أن لا يتزوج أعرابية ولا عربية، ويتزوج مِن نساء قومه مِن بنات العم والعمة والخالة إن شاء ثلاثمائة
(2)
. (ز)
62619 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ} إلى قوله: {إلّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ} ، قال: لَمّا خَيَّرَهُنَّ فاخْتَرْنَ اللهَ ورسوله والدار الآخرة قَصَرَه عليهن، فقال:{لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ} وهُنَّ التسع اللاتي اخترن الله ورسوله
(3)
. (ز)
62620 -
قال محمد بن شهاب الزهري -من طريق معمر- {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ} : قُبض النبي صلى الله عليه وسلم وما نعلمه يتزوج النساء
(4)
. (ز)
62621 -
عن محمد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب -من طريق محمد بن موسى- قال: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أُحلّ له أن يتزوّج من النساء ما شاء، وهو قوله:{ترجي من تشاء منهن}
(5)
. (ز)
62622 -
عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق معمر- قال: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ} ، يقول: ما قصَّ الله عليك مِن بنات العم وبنات الخال، وبنات وبنات
(6)
. (ز)
62623 -
قال مقاتل بن سليمان: ثم حرَّم على النبي تزويج النساء غير التسع اللاتي اخترنه، فقال:{لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ} أزواجك التسع اللاتي عندك، يقول: لا يحل لك أن تزداد عليهن
(7)
[5266]. (ز)
[5266] اختُلِف في تأويل قوله تعالى: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ} على ثلاثة أقوال: أولها: أن المعنى: لا يحل لك النساء من بعد نسائك اللاتي خيرتهن فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة. وهذا قول ابن عباس، وقتادة. والثاني: أن المعنى: لا يحل لك النساء من بعد الذي أحللنا لك بقولنا: {إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ
…
} إلى قوله: {وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ
…
} الآية. وهذا قول أُبَيّ بن كعب، وأبي صالح، والضحاك. والثالث: أن المعنى: لا يحل لك النساء من غير المسلمات، فأما اليهوديات والنصرانيات والمشركات فحرام عليك. وهذا قول مجاهد.
ورجَّحَ ابنُ جرير (19/ 150) أنّ الآية عامة فيمن ذُكِر من أصناف النساء، وفي النساء اللواتي في عصمته -وهو عين القول الثاني- وانتَقَدَ القولَ الثالثَ مستندًا إلى السياق، فقال:«إنما قلت ذلك أولى بتأويل الآية؛ لأن قوله: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ} عقيب قوله: {إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ}، وغير جائز أن يقول: قد أحللت لك هؤلاء، ولا يحللن لك. إلا بنسخ أحدهما صاحبه، وعلى أن يكون وقت فرض إحدى الآيتين فعل الأخرى منهما، فإذ كان ذلك كذلك ولا دلالة ولا برهان على نسخ حكم إحدى الآيتين حكم الأخرى، ولا تقدم تنزيل إحداهما قبل صاحبتها، وكان غير مستحيل مخرجهما على الصحة؛ لم يجز أن يقال: إحداهما ناسخة الأخرى. وإذ كان ذلك كذلك، ولم يكن لقول من قال: معنى ذلك: لا يحل من بعد المسلمات يهودية ولا نصرانية ولا كافرة. معنى مفهوم؛ إذ كان قوله: {مِن بَعْدُ} إنما معناه: من بعد المسميات المتقدم ذكرهن في الآية قبل هذه الآية، ولم يكن في الآية المتقدم فيها ذكر المسميات بالتحليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم -ذكرُ إباحة المسلمات كلهن، بل كان فيها ذكرُ أزواجه، وملك يمينه الذي يفيء الله عليه، وبنات عمه وبنات عماته، وبنات خاله وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، -فتكون الكوافر مخصوصات بالتحريم-، صحّ ما قلنا في ذلك، دون قول مَن خالف قولنا فيه» .
ومالَ ابنُ كثير (11/ 196) إلى اختيار ابن جرير، فقال:«هذا الذي قاله جيد، ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف، فإنّ كثيرًا منهم روي عنه هذا وهذا، ولا منافاة» .
_________
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 260 (17189).
(2)
أخرجه ابن جرير 19/ 148.
(3)
أخرجه ابن جرير 19/ 147. وفي تفسير البغوي 6/ 366 نحوه وزاد: وحرم عليه النساء سواهن، ونهاه عن تطليقهن، وعن الاستبدال بهن.
(4)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 121.
(5)
أخرجه ابن سعد في الطبقات 10/ 185.
(6)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 121.
(7)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 503.