الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
62518 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريح-: إن وهبت نفسها بغير صداق مِمّا يَحِلُّ له ذلك خاصَّة دون كل أحد من المؤمنين
(1)
. (ز)
62519 -
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال تعالى: {وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ} ، يعني: أن يتزوجها بغير مهر، وهي أم شَرِيك بنت جاب ر
…
وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقبلها، ولو فعله لكان له خاصة دون المؤمنين، فإن وهبت امرأةٌ يهوديةٌ أو نصرانيةٌ أو أعرابيةٌ نفسها فإنه لا يحلُّ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها
(2)
. (ز)
62520 -
قال يحيى بن سلّام: قوله عز وجل: {وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إنْ أرادَ النبي أنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ} يقول: للنبي صلى الله عليه وسلم {مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} مقرأ العامة على (أنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ) يقولون: كانت امرأة واحدة، و (أن) مفتوحة لما قد كان، وبعضهم يقرأها:{إنْ وهَبَتْ نَفْسَها} يقولون: في المستقبل؛ على تلك الوجوه من قول أُبي، وقول الحسن، وقول مجاهد
(3)
. (ز)
{خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}
62521 -
عن أنس بن مالك -من طريق أبان- قال: {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} لم تَحِلَّ الهِبَةُ لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
(4)
. (ز)
62522 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط- قال: {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} ، لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أصدقها سوطًا لحلَّت له
(5)
. (12/ 87)
62523 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق عبد الكريم- =
62524 -
ومحمد بن شهاب الزهري -من طريق معمر- في قوله: {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} ، قالا: لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
(6)
. (12/ 88)
(1)
أخرجه إسحاق البستي ص 130.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 501.
(3)
تفسير يحيى بن سلّام 2/ 729.
(4)
أخرجه يحيى بن سلّام 2/ 730.
(5)
أخرجه يحيى بن سلّام 2/ 720، وعبد الرزاق (12272)، والبيهقي 7/ 55. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(6)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 76 (12270) عن الزهري وحده، وابن سعد 8/ 201 عن الزهري وإبراهيم. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
62525 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} ، قال: أحل له ذلك خاصة دون المؤمنين
(1)
. (12/ 84)
62526 -
عن صالح بن مسلم، قال: سألتُ الشعبيَّ عن امرأة وهبت نفسها لرجل. قال: لا يكون، لا تَحِلُّ له، إنما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم
(2)
. (ز)
62527 -
عن عكرمة مولى ابن عباس، في قوله:{خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} ، قال: لا تحل الموهوبة لغيرك، ولو أنّ امرأة وهبت نفسها لرجل لم تَحِلَّ له حتى يعطيها شيئًا
(3)
. (12/ 90)
62528 -
عن طاووس بن كيسان -من طريق ابن طاووس- قال: {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} ، لا يحل لأحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم
(4)
. (12/ 88)
62529 -
عن الحسن البصري -من طريق سليمان بن أرقم- {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} : لا تكون الهبة بغير صداق إلا للنبي صلى الله عليه وسلم
(5)
. (ز)
62530 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق عبد الملك- {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} ، قال في امرأة وهبت نفسها لرجل، قال: لا يصلح إلا بصداق، لم يكن ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم
(6)
. (12/ 88)
62531 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} ، يقول: ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير أمر ولِيٍّ ولا مهر، إلا للنبي صلى الله عليه وسلم؛ كانت خاصة له من دون الناس
(7)
. (12/ 90)
62532 -
عن مكحول =
62533 -
ومحمد بن شهاب الزهري -من طريق عبد الله بن عبيد- قالا: {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
(8)
. (12/ 88)
62534 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق معمر- قال: {خالِصَةً لَكَ مِن
(1)
تفسير مجاهد (550)، وأخرجه ابن جرير 19/ 132. وعزا السيوطيُّ نحوه إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم.
(2)
أخرجه ابن جرير 19/ 133.
(3)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 342 - 343.
(5)
أخرجه يحيى بن سلّام 2/ 730.
(6)
أخرجه عبد الرزاق (12265) بنحوه، وابن أبي شيبة 4/ 343. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7)
أخرجه ابن جرير 19/ 132. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم.
(8)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 343.