الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِحَدِيثٍ} وذلك أنهم كانوا يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد الطعام، وكان ذلك في بيت أم سلمة بنت أبي أمية أم المؤمنين، فيتحدثون عنده طويلًا، فكان ذلك يؤذيه، ويستحيي أن يقول لهم: قوموا، وربما أُحرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم في بيته يتحدثون، فذلك قوله عز وجل:{ولا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النبي فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ واللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ}
(1)
. (ز)
62668 -
قال يحيى بن سلّام: {واللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ} يخبركم أنّ هذا يؤذي النبي عليه السلام
(2)
. (ز)
نزول الآية:
62669 -
قال عمر بن الخطاب -من طريق أنس بن مالك-: يا رسول الله، يدخل عليك البَرُّ والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب! فأنزل الله آية الحجاب
(3)
. (12/ 105)
62670 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي وائل- قال: أمر عمرُ نساءَ النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب، فقالت زينبُ: يا ابن الخطاب، إنّك لَتغارُ علينا والوحيُ ينزل في بيوتنا؟! فأنزل الله:{وإذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعًا فاسْأَلُوهُنَّ مِن وراءِ حِجابٍ}
(4)
. (ز)
62671 -
عن عبد الله بن مسعود، قال: فضَلَ الناسَ عمرُ بن الخطاب بأربع: بذكره الأُسارى يوم بدر؛ أمر بقتلهم؛ فأنزل الله: {لَوْلا كِتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ} [الأنفال: 68]. وبذكره الحجاب؛ أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتجبن، فقالت له زينب: وإنّك لتغار علينا
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 504 - 505.
(2)
تفسير يحيى بن سلام 2/ 733 - 734.
(3)
أخرجه البخاري 1/ 89 (402)، 6/ 20 (4483)، 6/ 118 (4790)، 6/ 158 (4916)، ويحيى بن سلام 2/ 733، وابن جرير 19/ 164، 167، والثعلبي 8/ 59.
(4)
أخرجه ابن جرير 19/ 165، 169، من طريق المسعودي، قال: حدثنا أبو نهشل، عن أبي وائل، عن ابن مسعود. وأورده الثعلبي 8/ 59 - 60.
إسناده ضعيف؛ المسعودي عبدالرحمن بن عبد الله بن عتبة، قال عنه ابن حجر في التقريب (3919):«صدوق اختلط قبل موته، وضابطه: أنّ من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط» . وسماع أبي داود الطيالسي من المسعودي بعد الاختلاط، كما في الكواكب النيرات لابن الكيال ص 54؛ فيكون ضعيفًا. وفيه أيضًا أبو نهشل، وهو مجهول لا يعرف، كما في لسان الميزان لابن حجر 7/ 115.
-يا ابن الخطاب- والوحي ينزل في بيوتنا؟! فأنزل الله: {وإذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعًا} . وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم أيِّد الإسلام بعمر» . وبرأيه في أبي بكر؛ كان أول الناس بايعه
(1)
. (12/ 110)
62672 -
عن عائشة، قالت: كنت آكُلُ مع النبي صلى الله عليه وسلم حَيْسًا في قعب
(2)
، فمرَّ عمر، فدعاه فأكل، فأصابت أصبعه أصبعي، فقال عمر: أوْه، لو أُطاع فيكُنَّ ما رَأَتْكُنَّ عينٌ. فنزلت آية الحجاب
(3)
. (12/ 107)
62673 -
عن عائشة -من طريق عروة-: أنّ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كُنَّ يخرجن بالليل إذا تَبَرَّزْن إلى المناصع
(4)
، وهو صعيد أفيح، وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احجب نساءَك. فلم يكن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة ليلةً من الليالي عشاء، وكانت امرأةً طويلة، فناداها عمر بصوته الأعلى: قد عرفناكِ، يا سودة. حرصًا على أن ينزل الحجاب؛ فأنزل الله تعالى الحجاب، قال الله تعالى:{يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النبي} الآية
(5)
[5269]. (12/ 109)
[5269] عَلَّقَ ابنُ كثير (11/ 206) على هذا الأثر بقوله: «هكذا وقع في هذه الرواية، والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجاب، كما رواه الإمام أحمد، والبخاري، ومسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة، لا تخفى على مَن يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب، فقال: يا سودة، أما -واللهِ- ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأتُ راجعةً ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت، فقالت: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر: كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه، وإنّ العرق في يده ما وضعه، فقال: «إنّه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن» . لفظ البخاري».
_________
(1)
أخرجه أحمد 7/ 372 (4362).
قال الهيثمي في المجمع 9/ 67 (14430): «رواه أحمد، والبزار، والطبراني، وفيه أبو نهشل ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات» . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 7/ 162 (6575): «رواه أبو داود الطيالسي، ورواته ثقات» .
(2)
القعب: القدح الغليظ. لسان العرب (قعب).
(3)
أخرجه النسائي في الكبرى 10/ 224 (11355)، والطبراني في الأوسط 3/ 212 (2947)، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير 6/ 455 - .
قال الطبراني: «لم يروه عن مسعر إلا سفيان بن عيينة» . وقال الدارقطني في العلل 14/ 338 (3683): «والصواب المرسل» . وقال الهيثمي في المجمع 7/ 93 (11281): «رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن أبي كثير، وهو ثقة» . وقال السيوطي: «بسند صحيح» . وقال الألباني في الصحيحة 7/ 421: «إسناده جيد» .
(4)
المناصع: المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة، واحدها: منصع؛ لأنه يبرز إليها ويظهر. النهاية (نصع).
(5)
أخرجه البخاري 1/ 41 (146)، 8/ 53 - 54 (6240)، ومسلم 4/ 1709 (2170)، وابن جرير 19/ 168 - 169.
62674 -
عن عبد الله بن عباس، قال: دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأطال الجلوس، فقام النبيُّ صلى الله عليه وسلم مرارًا كي يتبعه ويقوم، فلم يفعل، فدخل عمر، فرأى الرجل، وعرف الكراهيةَ في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقعده، فقال: لعلك آذيتَ النبي صلى الله عليه وسلم! ففطن الرجل، فقام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قمتُ مِرارًا كي يتبعني فلم يفعل. فقال عمر: لو اتخذت حجابًا؛ فإنّ نساءك لَسْنَ كسائر النساء، وهو أطهر لقلوبهن؟ فأنزل لله تعالى:{يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النبي} الآية. فأرسل إلى عمر، فأخبره بذلك
(1)
. (12/ 106)
62675 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: نزل حجابُ رسول الله في عمر، أكل مع النبي طعامًا، فأصاب يدُه بعضَ أيدي نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالحجاب
(2)
. (12/ 107)
62676 -
عن أنس بن مالك -من طريق عبد العزيز بن صهيب- قال: لَمّا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينبَ بنتَ جحش دعا القوم، فطعموا، ثم جلسوا يتحدثون، وإذا هو كأنّه يتهيأ للقيام، فلم يقوموا، فلمّا رأى ذلك قام، فلمّا قام قام من قام، وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا، فانطلقتُ فجئتُ فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبتُ أدخل فألقى الحجابَ بيني وبينه؛ فأنزل الله تعالى:{يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النبي} الآية
(3)
. (12/ 105)
(1)
أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 438 (12244) مطولًا.
قال الهيثمي في المجمع 9/ 68 (14431): «وفيه أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض، وهو ليّن، وبقية رجاله ثقات» .
(2)
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 140، من طريق محمد بن عمر، قال: حدثنا إسحاق بن يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس به.
إسناده ضعيف جدًّا؛ فيه محمد بن عمر، وهو الواقدي، قال عنه ابن حجر في التقريب (6175):«متروك» . وفيه أيضًا إسحاق بن يحيى بن طلحة، قال عنه ابن حجر في التقريب (390):«ضعيف» .
(3)
أخرجه البخاري 6/ 119 (4793)، وابن جرير 19/ 162. وأخرجه البخاري 6/ 118 - 120 (4791، 4792 - 4794)، 7/ 21 (5154)، 7/ 23 (5166)، 7/ 83 (5466)، 8/ 53 (6238، 6239)، 8/ 61 (6271)، ومسلم 2/ 1050 (1428) من غير طريق عبد العزيز بن صهيب.
62677 -
عن أنس بن مالك -من طريق عمرو بن سعد- قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى باب امرأةٍ عرَّس بها، فإذا عندها قومٌ، فانطلق، فقضى حاجته، فرجع وقد خرجوا، فدخل وقد أرخى بيني وبينه سترًا، فذكرتُه لأبي طلحة، فقال: لَئِن كان كما تقولُ ليَنزِلَنَّ في هذا شيءٌ. فنزلت آية الحجاب
(1)
. (12/ 106)
62678 -
عن أنس بن مالك -من طريق أبي نضرة- قال: بعثتني أم سُليم برُطب إلى النبي في طبقٍ أولَ ما أينع ثمر النخل، قال: دخلتُ عليه، فوضعتُ بين يديه، فأصاب منه، ثم أخذ بيدي، فخرجنا، وكان حديث عهد بعرس زينب بنت جحش، فمرَّ بنساء مِن نسائه وعندهنَّ رجال يتحدثون، فهنَّأْنَهُ، وهنَّأه الناس، فقالوا: الحمد لله الذي أقرَّ عينك، يا رسول الله. فمضى حتى أتى عائشة، وإذا عندها رجلان، فكره ذلك، وكان إذا كره الشيءَ عُرِف ذلك في وجهه، فأتيت أم سُليم، فأخبرتها، فقال أبو طلحة: لئن كان كما قال ابنُكِ حقًّا ليحدثن أمر. فلما كان من العشي خرج رسول الله، فصعد المنبر، قال هذه الآية:{يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النبي إلّا أنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ}
(2)
. (ز)
62679 -
عن أنس بن مالك -من طريق حميد- قال: قال عمر: وافقتُ اللهَ في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، قلتُ: يا رسول الله، لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى! وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البَّرُّ والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب! فأنزل الله آية الحجاب، قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن، قلت: إن انتهيتُنَّ أو ليُبَدِّلن اللهُ رسولَه صلى الله عليه وسلم خيرًا مِنكُنّ. حتى أتيتُ إحدى نسائه، قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يَعِظ نساءه، حتى تَعِظَهُنَّ أنت؟ فأنزل الله:{عَسى رَبُّهُ إنْ طَلَّقَكُنَّ أنْ يُبْدِلَهُ أزْواجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مسلمات} الآية [التحريم: 5]
(3)
. (ز)
(1)
أخرجه الترمذي 5/ 429 - 430 (3497)، وابن جرير 19/ 165.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» . وقال البزّار في مسنده 14/ 39 (7469): «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ابن عون إلا أشهل، وأشهل روى عنه ابن وهب، وهو مشهور من أهل البصرة» .
(2)
أخرجه الطبراني في الأوسط 2/ 238 (1853)، وأبو يعلى -كما في إتحاف الخيرة 6/ 255 - 256 (5789) -.
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أبي نضرة إلا أبو سلمة، تفرّد به خالد» .
(3)
أخرجه البخاري 1/ 89 (402)، 6/ 20 (4483).
62680 -
عن أنس بن مالك -من طريق أبي عثمان البصري- قال: لَمّا تزوج النبيُّ صلى الله عليه وسلم زينب أهْدَتْ إليه أم سُليم حَيْسًا في تور
(1)
مِن حجارة، قال أنس: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اذهب، فادعُ مَن لقيت» . قال: فدعوت له مَن لقيتُ، فجعلوا يدخلون، فيأكلون ويخرجون، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يدَه على الطعام فدعا فيه -أو قال فيه ما شاء الله أن يقول-، ولم أدَعْ أحدًا لقيتُه إلا دعوتُه، فأكلوا حتى شبعوا، وخرجوا، وبقيت طائفة منهم، فأطالوا عنده الحديث، فجعل النبيُّ يستحيي منهم أن يقول لهم شيئًا، فخرج وتركهم في البيت؛ فأنزل الله تعالى:{يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النبي إلّا أنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إناهُ}
(2)
. (ز)
62681 -
عن أنس بن مالك -من طريق محمد بن شهاب الزهري- قال: سألني أُبَيّ بن كعب عن الحجاب، فقلتُ: أنا أعلمُ الناسِ به، نزلت في شأن زينب؛ أوْلَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليها بتمر وسَوِيق؛ فنزلت:{يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النبي إلّا أنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} إلى قوله: {ذَلِكُمْ أطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وقُلُوبِهِنَّ}
(3)
. (12/ 108)
62682 -
عن أنس بن مالك -من طريق محمد بن شهاب الزهري- أنه أخبره: أنّه كان ابنَ عشر سنين عند مَقدَمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أُنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش؛ أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بها عروسًا، فدعا القومَ، فأصابوا من الطعام حتى خرجوا، وبقي منهم رهطٌ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطالوا المكث، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج، وخرجت معه لكي يخرجوا، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيت معه، حتى جاء عتبة حجرةَ عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ظَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قد خرجوا، فرجع ورجعتُ معه، حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس لم يقوموا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعتُ معه، فإذا هم قد خرجوا، فضرب بيني وبينه سِترًا، وأُنزل الحجاب
(4)
. (ز)
62683 -
عن أنس بن مالك -من طريق إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة- قال:
(1)
تور: إناء من نحاس أو حجارة. النهاية (تور).
(2)
أخرجه مسلم 2/ 1051 (1428)، وابن أبي حاتم 10/ 3149، وعبد الرزاق 3/ 121.
(3)
أخرجه ابن جرير 19/ 162 - 163، من طريق سفيان، عن الزهري، عن أنس به.
إسناده صحيح.
وهو في صحيح البخاري 6/ 149 (4792) من حديث أنس، من طريق أبي قلابة عن أنس بنحوه، ودون ذكر قصة أبي بن كعب معه.
(4)
أخرجه البخاري 7/ 23 - 24 (5166)، وابن جرير 19/ 163.