الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
62557 -
عن مجاهد بن جبر، قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسعُ نسوة، فخَشِينَ أن يُطَلِّقَهُنَّ، فقُلْنَ: يا رسول الله، اقسِم لنا مِن نفسك ومالِك ما شئتَ، ولا تُطَلِّقنا. فنزلت:
{تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ وتُؤْوِي إلَيْكَ مَن تَشاءُ}
إلى آخر الآية. قال: وكان المُؤْوَيات خمسة: عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وزينب، وأم حبيبة. والمُرجَآت أربعة: جويرية، وميمونة، وسودة، وصفية
(1)
. (12/ 94)
62558 -
عن الحسن البصري -من طريق معمر، عمَّن سمع منه- يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب امرأة فليس يَحِلُّ لأحد أن يخطبها حتى يتزوجها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أو يدعها، ففي ذلك أُنزلت:{تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ} الآية
(2)
[5259]. (ز)
تفسير الآية:
{تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ}
62559 -
عن عائشة -من طريق معاذة-: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة مِنّا بعد أن أُنزلت هذه الآية: {تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ} . فقلت لها: ما كنتِ تقولين؟ قالت: كنت أقول له: إن كان ذاك إلَيَّ فإنِّي لا أُريد أن أُوثِر عليك أحدًا
(3)
[5260]. (12/ 98)
62560 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- {تُرْجِي مَن تَشاءُ} ، يقول: تُؤَخِّر
(4)
. (12/ 93)
[5259] قال ابنُ عطية (7/ 134): «سبب هذه الآيات: إنّما كان تغايرًا وقَع بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فشقي بذلك، ففسح الله له، وأنّبهن بهذه الآيات» .
[5260]
قال ابنُ كثير (11/ 196): «هذا الحديث عنها يدل على أنّ المراد من ذلك عدم وجود القسم، وحديثها الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات» .
_________
(1)
أخرجه ابن مردويه -كما في تخريج الكشاف 3/ 117، 119 - .
وقال: «مرسل» .
(2)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 118.
(3)
أخرجه البخاري (4789)، ومسلم (1476)، وأحمد في مسنده 41/ 26 (24476)، وأبو داود (2136)، والنسائي في الكبرى (8936). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.
(4)
أخرجه ابن جرير 19/ 138، وابن أبي حاتم -كما في الفتح 8/ 525 - .
62561 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية- في قوله: {تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ} قال: أمهات المؤمنين، {وتُؤْوِي} يعني: نساء النبي، ويعني بالإرجاء؛ يقول: مَن شئت خلَّيتَ سبيلَه مِنهُنَّ، ويعني بالإيواء؛ يقول: مَن أحببتَ أمسكتَ منهن
(1)
. (12/ 93)
62562 -
عن ثعلبة بن أبي مالك -من طريق محمد بن رفاعة بن ثعلبة، عن أبيه- قال: إنّمّا همّ رسول الله أن يطلق بعضهن، فجَعَلْنَه في حِلٍّ، فكان يأتي زينب بنت جحش وعائشة وأم سلمة، وعزل سائر نسائه. قال:{ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك} ، يعني: نساءه اللاتي عزل، لا تستكثر منهن. ثم قال:{لا يحل لك النساء من بعد} ، يعني: بعد هؤلاء التسع. وأنكر أن يَكُنَّ المشركات
(2)
. (ز)
62563 -
عن أبي رَزِين [مسعود بن مالك الأسدي]-من طريق منصور- {تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ} ، يقول: تعزل من تشاء. فأرجى مِنهُنَّ نسوة، وآوى نسوة، وكان مِمَّن أرجى: ميمونة، وجويرية، وأم حبيبة، وصفية، وسودة، وكان يقسِم بينهن من نفسه وماله ما شاء، وكان ممن آوى: عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وزينب، فكانت قسمته من نفسه وماله بينهن سواء
(3)
.
(12/ 97)
62564 -
عن سعيد بن المسيب، عن خولة بنت حكيم، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّجها، فأرجاها فيمن أرجى من نسائه
(4)
. (12/ 94)
62565 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ} قال: تَعْزِل مَن تشاء منهن لا تأتيه بغير طلاق، {وتُؤْوِي إلَيْكَ مَن تَشاءُ} قال: تَرُدُّه إليك
(5)
. (12/ 98)
62566 -
عن مجاهد بن جبر، في قوله:{تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ} ، قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يُطَلِّق، كان يعتزل
(6)
. (12/ 98)
(1)
أخرجه ابن جرير 19/ 140. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(2)
أخرجه ابن سعد في الطبقات 10/ 188.
(3)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 120، وابن سعد 8/ 196، وابن أبي شيبة 4/ 204، وابن جرير 19/ 139 - 140. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(4)
عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(5)
تفسير مجاهد (551)، وأخرجه ابن جرير 19/ 139، وابن سعد 8/ 195 - 196. وعلَّقه يحيى بن سلام 2/ 732 مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(6)
عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
62567 -
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد- في قوله: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} : فما شاء صنع في القسمة بين النساء، أحلَّ اللهُ له ذلك
(1)
. (ز)
62568 -
عن عامر الشعبي، في قوله:{تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ} : أنّ امرأة من الأنصار وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فيمن أُرجي
(2)
. (12/ 95)
62569 -
عن عامر الشعبي -من طريق زكريا بن أبي زائدة- قال: كُنَّ نساءً وهَبْنَ أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل ببعضهن، وأرجى بعضهن، فلم يقربن حتى تُوفي، ولم يُنكَحن بعده، منهن أم شَرِيك، فذلك قوله:{تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ وتُؤْوِي إلَيْكَ مَن تَشاءُ}
(3)
. (12/ 96)
62570 -
عن الحسن البصري: {تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ} يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأةَ للتزوج ثم يرجيها، أي: يتركها فلا يتزوجها
(4)
. (ز)
62571 -
عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال في قوله: {تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ} : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب امرأة لم يكن لرجل أن يخطبها حتى يتزوجها أو يتركها
(5)
. (12/ 95)
62572 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: {تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ وتُؤْوِي إلَيْكَ مَن تَشاءُ} ، قال: فجعله الله في حِلٍّ مِن ذلك؛ أن يَدَعَ مَن يشاء منهن، ويأتي مَن يشاء منهن بغير قَسْم، وكان نبيُّ الله يَقْسِم
(6)
. (ز)
62573 -
عن محمد بن شهاب الزهري، في قوله:{تُرْجِي مَن تَشاءُ} ، قال: هذا أمرٌ جعلَه اللهُ إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في تأديبه نساءَه؛ ليكون ذلك أقَرَّ لأعينهن، وأرضى لأنفسهن وعيشتهن، ولم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجى منهن شيئًا، ولا عَزَلَه بعد أن خيَّرَهُنَّ فاخْتَرْنَهُ
(7)
. (12/ 97)
(1)
أخرجه ابن سعد 8/ 197، وابن جرير 19/ 139.
(2)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه ابن سعد 8/ 201، والبيهقي 7/ 55. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(4)
علقه يحيى بن سلام 2/ 731.
(5)
أخرجه ابن جرير 19/ 140 - 141. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6)
أخرجه ابن جرير 19/ 139، وعبد الرزاق 2/ 118 من طريق معمر.
(7)
أخرجه ابن أبي حاتم -كما في فتح الباري 8/ 526 - ، وعبد الرزاق 2/ 118 مختصرًا من طريق معمر بلفظ: كان ذلك حين أنزل الله أن يخيرهن، وما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجى منهن أحدًا، ولقد آواهن كلهن حتى مات.
62574 -
عن محمد بن السائب الكلبي: {تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ} يعني: مِن اللائي أحل له، إن شاء أن يتزوج منهن، {وتُؤْوِي إلَيْكَ مَن تَشاءُ} يتزوج منهن مَن شاء
(1)
. (ز)
62575 -
قال مقاتل بن سليمان: {تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ} تُوقِف مِن بنات العم والعمة والخال والخالة فلا تزوجها، {وتُؤْوِي} يعني: وتضم إليك من تشاء منهن فتتزوجها، فخيَّر اللهُ عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في تزويج القرابة
(2)
. (ز)
62576 -
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قول الله: {تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ وتُؤْوِي إلَيْكَ مَن تَشاءُ} الآيةَ، قال: كان أزواجُه قد تَغايَرْنَ على النبي صلى الله عليه وسلم، فهجرهن شهرًا، ثم نزل التخيير مِن الله له فيهن، فقرأ حتى بلغ:{ولا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجاهِلِيَّةِ الأُولى} [الأحزاب: 33]، فخيَّرَهُنَّ بين أن يَخْتَرْن أن يخلي سبيلهن ويسرحهن، وبين أن يُقِمْن إن أردن الله ورسوله على أنّهُنَّ أمهات المؤمنين، لا يُنكَحن أبدًا، وعلى أنّه يؤوي إليه مَن يشاء مِنهُنَّ مِمَّن وهب نفسه له حتى يكون هو يرفع رأسه إليها، ويرجي من يشاء حتى يكون هو يرفع رأسه إليها، ومن ابتغى ممن هي عنده وعزل فلا جناح عليه
(3)
. (ز)
62577 -
قال يحيى بن سلّام: {وتُؤْوِي إلَيْكَ مَن تَشاءُ} تتزوج من تشاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر امرأة ليتزوج لم يكن لأحد أن يُعَرِّض بذكرها حتى يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتركها
(4)
[5261]. (ز)
[5261] اختُلِف في تأويل قوله تعالى: {تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ وتُؤْوِي إلَيْكَ مَن تَشاءُ} على أربعة أقوال: أولها: أن المعنى: تعزل من شئت من أزواجك فلا تأتيها، وتأتي من شئت من أزواجك فلا تعزلها، والقَسْم على هذا التأويل كان ساقطًا عنه صلى الله عليه وسلم. والثاني: أن المعنى: تترك نكاح مَن تشاء، وتنكح من تشاء مِن نساء أُمّتك. والثالث: أن المعنى: تطلق من تشاء من نسائك، وتمسك من تشاء منهن. والرابع: أن المعنى: تؤخر من تشاء من الواهبات، وتضم إليك من تشاء منهن.
واختار ابنُ جرير (19/ 143) أنّ الآية عامة في الواهبات، وفي النساء اللاتي عنده أنه مخير فيهن، إن شاء قسم، وإن شاء لم يقسم؛ لعدم الحصر، فقال:«أولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله -تعالى ذِكْرُه- جعل لنبيه أن يرجي من النساء اللواتي أحلهن له من يشاء، ويؤوي إليه منهن من يشاء، وذلك أنه لم يحصر معنى الإرجاء والإيواء على المنكوحات اللواتي كُنَّ في حباله -ثَمَّ نزلت هذه الآية- دون غيرهن مِمَّن يستحدث إيواءها أو إرجاءها منهن. وإذ كان ذلك كذلك فمعنى الكلام: تؤخر من تشاء مِمَّن وهبت نفسها لك، وأحللت لك نكاحها، فلا تقبلها ولا تنكحها، أو ممن هن في حبالك؛ فلا تقربها، وتضم إليك من تشاء ممن وهبت نفسها لك أو أردت من النساء اللاتي أحللت لك نكاحهن؛ فتقبلها أو تنكحها، ومِمَّن هي في حبالك؛ فتجامعها إذا شئت وتتركها إذا شئت بغير قسم» .
ومالَ ابنُ كثير (11/ 196) إلى اختيار ابن جرير، مستندًا إلى السياق، فقال:«هذا الذي اختاره حسن جيّد قويّ، وفيه جمع بين الأحاديث، ولهذا قال تعالى: {ذَلِكَ أدْنى أنْ تَقَرَّ أعْيُنُهُنَّ ولا يَحْزَنَّ ويَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ} أي: إذا عَلِمْنَ أنّ الله قد وضع عنك الحرج في القسم، فإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسم، لا جناح عليك في أي ذلك فعلت، ثم مع هذا أن تقسم لهنَّ اختيارًا منك، لا أنه على سبيل الوجوب، فَرِحْن بذلك واستبشرن به، وحملن جميلك في ذلك، واعْتَرَفْن بمِنَّتك عليهن في قسمتك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن» .
وعلَّقَ ابنُ عطية (7/ 134) على كلّ تلك الأقوال بقوله: «وعلى كل معنى فالآية معناها التوسعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإباحة له» .
_________
(1)
علقه يحيى بن سلام 2/ 732.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 502.
(3)
أخرجه ابن جرير 19/ 142.
(4)
تفسير يحيى بن سلام 2/ 731.