الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
62467 -
عن جابر بن عبد الله، أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«لا طلاق فيما لا تملك، ولا عتق فيما لا تملك»
(1)
. (12/ 82)
62468 -
عن المسور بن مخرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل مِلك»
(2)
. (12/ 82)
62469 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق فيما لا تملك، ولا بيع فيما لا تملك، ولا عِتق فيما لا تملك، ولا وفاء نذر فيما لا تملك، ولا نذر إلا فيما ابتُغي وجه الله تعالى، ومَن حلف على معصية فلا يمين له، ومَن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له»
(3)
. (12/ 82)
{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
(50)}
قراءات:
62470 -
عن عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في حرف ابن مسعود: (واللّاتِي
(1)
أخرجه الحاكم 2/ 222 (2819)، 2/ 455 (3572، 3573).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» . وقال ابن حجر في بلوغ المرام 2/ 99 (1082): «وهو معلول» .
(2)
أخرجه ابن ماجه 3/ 202 (2048).
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 126 (729): «هذا إسناد حسن» . وقال ابن حجر في بلوغ المرام 2/ 99 (1083): «إسناده حسن، لكنه معلول» . وقال المناوي في التيسير 2/ 501: «إسناده حسن» . وقال الألباني في الإرواء 7/ 152 (2070): «صحيح» .
(3)
أخرجه أحمد 11/ 381 - 382 (6769)، 11/ 392 - 393 (6780، 6781)، 11/ 525 (6932)، وأبو داود 3/ 513 - 514 (2190، 2191، 2192) واللفظ له، والترمذي 3/ 41 (1217)، والنسائي 7/ 12 (3792)، وابن ماجه 3/ 202 (2047)، والحاكم 2/ 222 (2820)، 4/ 333 (7822).
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب» . وقال في العلل الكبير ص 173 (302): «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقلت: أيُّ حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» . وقال الحاكم في الموضع الثاني: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج 2/ 206 (1184): «بإسناد صحيح» . وقال العيني في عمدة القاري 23/ 197: «بإسناد صحيح» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 393 - 394 (1900): «إسناده حسن» .