الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
77 - التيمم لخوف فوت الوقت:
- قال ابن مفلح: (ولا يتيمم لخوف فوت الفرض «م» نقله الجماعة، خلافا لشيخنا، إن انتبه أول الوقت
(1)
، وقال فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمَّام لكن لا يمكنه الخروج حتى يفوت الوقت كالغلام، والمرأة التي معها أولادها ولا يمكنها الخروج حتى تغسلهم، ونحو ذلك: فالأظهر يتيمم ويصلي
(2)
خارج الحمَّام، لأن الصلاة في الحمَّام وبعد الوقت منهي عنها) [الفروع: 1/ 220 (1/ 290)]
(3)
.
وانظر ما يأتي برقم (121).
78 - التيمم لخوف فوات الجمعة:
- ذكر ابن مفلح الخلاف في من خاف فوات الجنازة وأن فيها قولين: أحدهما: أنه لا يتيمم لها، والثاني: أنه يتيمم ثم قال: (اختار شيخنا: وجمعة
(4)
، وأنه أولى من الجنازة لأنها لا تعاد) [الفروع: 1/ 220 (1/ 290)]
(5)
.
(1)
قال في «الإنصاف» (2/ 262): (واختار أيضا ــ أي: ابن تيمية ــ إن استيقظ أول الوقت وخاف إن اشتغل بتحصيل الماء يفوت الوقت أن يتيمم ويصلي) ا. هـ.
(2)
في ط 2: (تتيمم وتصلي).
(3)
«الفتاوى» (21/ 431، 446 - 447، 454، 463؛ 22/ 30، 35)، «الاختيارات» للبعلي (35 - 36).
(4)
أي اختار جواز التيمم لخوف فوات الجمعة.
(5)
«الفتاوى» (21/ 439، 456، 471)، وانظر:«الاختيارات» للبرهان (76 - 78) وللبعلي (35).