الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
456 - إفراد العاشر من محرم بالصوم:
- قال ابن مفلح: (ولا يكره إفراد العاشر بالصوم، وقد أمر أحمد بصومهما، ووافق شيخنا المذهب أنه لا يكره، وقال: مقتضى كلام أحمد يكره، وهو قول ابن عباس «و: هـ»)[الفروع 3/ 112 (5/ 91)]
(1)
.
457 - حكم صوم عاشوراء:
- قال ابن القيم: (فإن قيل: فكيف يكون فرضًا، ولم يحصل تبييت النية من الليل، وقد قال:«لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» ؟
فالجواب: ....
(2)
وطريقة ثالثة، وهي: أن الواجب تابع للعلم، ووجوب عاشوراء إنما علم من النهار، وحينئذ فلم يكن التبييت ممكنا، فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به، وإلا كان تكليفًا بما لا يطاق، وهو ممتنع.
قالوا: وعلى هذا، إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار أجزأ صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب، وأصله صوم يوم عاشوراء، وهذه طريقة شيخنا) [زاد المعاد 2/ 73 ــ 74].
- وقال ابن مفلح: (ولم يجب صوم عاشوراء، اختاره الأكثر، منهم القاضي، قال صاحب «المحرر»: هو الأصح من قول أصحابنا «و: ش»، وعن أحمد: وجب، ثم نسخ، اختاره شيخنا)[الفروع 3/ 112 ــ 113 (5/ 91 ــ 92)]
(3)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (164)، وانظر:«شرح العمدة» (4/ 584 ــ الصيام).
(2)
ذكر ابن القيم طريقتين لأهل العلم في الجواب عن الحديث، ثم ذكر الطريقة الثالثة.
(3)
«الفتاوى» (25/ 295 - 296، 311).