الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وشحم الميتة «و: ش» أومأ إليه في رواية ابن منصور، ومال إليه شيخنا) [الفروع:
1/ 106 (1/ 117)]
(1)
.
18 -
جلد الحيوان غير المأكول:
- قال ابن مفلح: (ولا يطهر جلد غير مأكول ولو آدميا ــ قلنا ينجس بموته «م ر» قاله القاضي وغيره ــ بذبحه
…
فلا يجوز ذبح الحيوان لذلك «هـ» قال شيخنا: ولو في النزع) [الفروع: 1/ 107 (1/ 118)]
(2)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (43).
(2)
انظر: «شرح العمدة» (1/ 126)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (رقم: 20)، «الاختيارات» للبعلي (42 - 43).