الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب محظورات الإحرام وكفاراتها
500 - ما يجزئ في إطعام الفدية:
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: يجزئ خبز رطلان عراقية، وينبغي أن يكون بأدم، وأن مما يأكله أفضل من بر وشعير) [الفروع 3/ 3
50 (5/ 400)]
(1)
.
501 -
قطع الشعر للحجامة أو الغسل:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا ــ فيمن احتاج، وقطعه لحجامة أو غسل ــ: لم يضره. كذا قال) [الفروع: 3/ 3
56 (5/ 407)]
(2)
.
502 -
قتل القمل ونحوه:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إن قرصه ذلك قتله مجانا، وإلا فلا يقتله) [الفروع 3/ 3
57 (5/ 407)]
(3)
.
503 -
عدم قطع المحرم لخفيه إذا لم يجد نعلين:
- قال ابن مفلح: (
…
وعن قولهم
(4)
: فيه زيادة لفظ: بأن خبرنا فيه
(1)
«الفتاوى» (26/ 113).
(2)
«الفتاوى» (26/ 116)، «الاختيارات» للبعلي (174).
(3)
«الفتاوى» (26/ 118)، «الاختيارات» للبعلي (174).
(4)
يشير إلى قول من قال بقطع الخفين إذا لم يجد المحرم النعلين، وقولهم أن حديث ابن عمر:«وليقطعهما أسفل من الكعبين» فيه زيادة لفظ على حديث ابن عباس: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين» .