الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[النكت على المحرر 1/ 199 ــ 200]
(1)
.
352 - اتباع الجنازة:
- قال ابن مفلح: (وهو
(2)
حقٌّ له ولأهله، قال شيخنا: لو قُدِّر لو انفرد لم يستحقَّ هذا الحقَّ ــ لمزاحم، أو لعدم استحقاقه ــ تبعه لأجل أهله إحسانًا إليهم، لتألفٍ، أو مكافأةٍ، أو غيره. وذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبيٍّ) [الفروع 2/ 260
(3/ 366)]
(3)
.
353 -
القيام للجنازة:
- قال ابن مفلح: (ويكره قيامه، وقيام من مرَّت به لها «و»، وعنه: القيام وتركه سواء، وعنه: يستحب، اختاره ابن عقيل وشيخنا) [الفروع 2/ 262
(3/ 368)]
(4)
.
354 -
عدم الجلوس حتى توضع الجنازة:
- قال ابن القيم: (وكان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع، وقال:«إذا تبعتم الجنازة، فلا تجلسوا حتى توضع» .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمراد وضعها بالأرض) [زاد المعاد 1/ 518]
(5)
.
(1)
«جامع المسائل» (4/ 174 - 182)، «الاختيارات» للبعلي (130 - 131).
(2)
أي: اتباع الجنازة.
(3)
«الاختيارات» للبعلي (131).
(4)
«الاختيارات» للبعلي (132)، وانظر:«اقتضاء الصراط المستقيم» (1/ 205).
(5)
انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (1/ 205).