الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن قيل: فأنتم توجبون صاع التمر في كل مكان سواء كان قوتا لهم، أو لم يكن.
قيل: هذا من مسائل النزاع، وموارد الاجتهاد، فمن الناس من يوجب ذلك، ومنهم من يوجب في كل بلد صاعًا من قوتهم، ونظير هذا: تعيينه صلى الله عليه وسلم الأصناف الخمسة في زكاة الفطر، وأن كل بلد يخرجون من قوتهم مقدار الصاع، وهذا أرجح وأقرب إلى قواعد الشرع، وإلا: فكيف يكلف من قوتهم السمك مثلًا، أو الأرز، أو الدخن، إلى التمر؟ وليس هذا بأول تخصيص قام الدليل عليه، وبالله التوفيق) [إعلام الموقعين 2/ 38]
(1)
.
646 - الجار السوء عيب:
647 -
وإن تعذر الرد فللمشتري الأرش:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: والجار السوء عيب، فمن
(2)
اشترى شيئا، فبان معيبا ـ وقال في «الانتصار»: أو عالما عيبه ـ ولم يرض= أمسكه. والمذهب: له أرشه، وعنه: إن تعذر رده. اختاره شيخنا؛ لأنه معاوضة عن الجزء الفائت، فلا يلزم، قال: وكذا يقال في نظائره، كالصفقة إذا تفرقت) [الفروع 4/ 102 (6/ 237)]
(3)
.
(1)
هذا النص ضمن الجواب عن المسائل التي قيل فيها إنها على خلاف القياس، وقد سبقت الإشارة إليه (ص: 57 - 58)، وهو في «الفتاوى» (20/ 556 - 558) وما هنا فيه إضافات كثيرة.
(2)
في ط 1: (فمتى)، والمثبت من ط 2.
(3)
«الاختيارات» للبعلي (186 - 187)، وانظر:«الفتاوى» (30/ 161)، «جامع المسائل» (1/ 239 - 240).