الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المواقيت
126 - أسماء الصلوات وما يكره منها:
- قال ابن مفلح: (ولا تكره تسميتها
(1)
عتمة، والفجر بصلاة الغداة في الأصح فيهما «ش» ، وقيل: يكره في الأخيرة، وقيل: في الأوّلة، وفيها في «اقتضاء الصراط المستقيم»: أن الأشهر عندنا إنما يكره الإكثار حتى يغلب على الاسم الآخر، وأن مثلها في الخلاف المغرب بالعشاء) [الفروع
(1/ 424)]
(2)
.
127 -
التأخير الشديد للصلاة من المحدثات:
انظر ما يأتي في باب صفة الصلاة برقم
(193).
128 -
اختلاف وقت الفجر ووقت العشاء في الشتاء والصيف:
- قال ابن مفلح: (ووقت العشاء في الطول والقصر يتبع النهار، فيكون في الصيف أطول، كما أن وقت الفجر يتبع الليل، فيكون في الشتاء أطول، قال شيخنا: ومن زعم أن وقت العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء وفي الصيف فقد غلط غلطا بينا باتفاق الناس، وسبب غلطه أن الأنوار تتبع الأبخرة، ففي الشتاء يكثر البخار في الليل فيظهر النور فيه
(3)
، وفي الصيف تقلّ الأبخرة بالليل، وفي الصيف يتكدّر الجوّ بالنهار بالأغبرة
(4)
، ويصفو
(1)
أي العشاء.
(2)
«اقتضاء الصراط المستقيم» (1/ 408 - 409).
(3)
في «الفتاوى» : (فيه أولا).
(4)
في «الفتاوى» : (بالأبخرة).