الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
800 - اشتراط العوض للأستاذ، أو شراء قوس، أو كراء حانوت، أو إطعام الجماعة:
- قال ابن مفلح: (وإن شرط أنه أو بعضه لأصحابه أو غيرهم، أو قال: إن سبقتني فلك كذا، ولا أرمي أبدًا، أو شهرًا، بطل الشرط، وقيل: والعقد، فلغير مخرجه بسبقه أجر مثله، وعند شيخنا: يصح شرطه للإسناد
(1)
وشراء قوس وكراء الحانوت وإطعام الجماعة، لأنه مما يعين على الرمي) [الفروع 4/ 462 ــ 463 (7/ 190 - 191)]
(2)
.
801 - مسألة:
802 - ما يعرف به السابق في سبق الخيل والإبل:
- قال ابن القيم: (وأما أصحاب أحمد، فلهم ثلاث طرق:
أحدها: أن السبق فيها بالكتف، وهذه طريقة أبي البركات ابن تيمية وغيره.
والثانية: أن السبق في الإبل بالكتف، وأما الخيل فإن تساوت أعناقها فبالرأس، وإن تفاوتت فبالكتف، وهذه طريقة الشيخ أبي محمد وغيره.
(1)
كذا في ط 1 وط 2، وفي حاشية ط 1:(في مخطوط الأزهر: للأستاذ)، وهو موافق لما في «الفتاوى» و «الاختيارات» للبعلي و «الإنصاف» (15/ 27)، ولعله الصواب، والله أعلم.
(2)
«الاختيارات» للبعلي (233)، وانظر:«الفتاوى» (28/ 22).