الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة المسافر
296 - السفر للنزهة والفرجة:
- قال ابن مفلح: (من ابتدأ سفرا مباحا «و: م ش» والأصح: أو هو أكثر قصده، وقيل: أو نقل سفره المباح إلى محرم كالعكس، كتوبته، وقد بقي مسافة قصر في الأصح، وقال ابن الجوزي: أو لا، وعنه: مباحا غير نزهة ولا فرجة، اختاره أبو المعالي، لأنه لهو بلا مصلحة، ولا حاجة، مع أنهم صرحوا بإباحاته، وسبق
(1)
في المسح كلام شيخنا: أنه يكره) [الفروع
2/ 54 (3/ 80)]
(2)
.
297 -
نوع السفر الذي يباح فيه القصر وحده:
- قال ابن مفلح: (قال في «المغني» : الحجّة مع من أباح القصر في كل سفر، ما لم يخالف إجماعا. واختاره شيخنا
(3)
، وقال أيضا: إن حُدَّ، فتحديده ببريد أجود
(4)
. وقاله أيضا في سفر المعصية، وأن ابن عقيل رجّحه في بعض المواضع «م ش» كأكل الميتة فيه
(5)
) [الفروع 2/ 57 (3/ 85)].
وانظر: كلام ابن القيم في المسألة رقم: (305)، وكلام ابن مفلح في المسألة رقم (112).
(1)
برقم (46).
(2)
انظر: «الفتاوى» (28/ 28 - 29).
(3)
«الفتاوى» (24/ 38 - 49؛ 19/ 243 - 247).
(4)
«الفتاوى» (24/ 47 - 48)، «الاختيارات» للبعلي (110).
(5)
«الفتاوى» (24/ 108 - 109)، «الاختيارات» للبعلي (110).