الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولهذا استشكل الصحابة رضي الله عنهم تحريم بيع الشحم، مع ما لهم فيه من المنفعة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام، وإن كان فيه ما ذكروا من المنفعة، وهذا الموضع اختلف الناس فيه، لاختلافهم في فهم مراده صلى الله عليه وسلم، وهو: أن قوله: «لا، هو حرام» هل هو عائد إلى البيع، أو عائد إلى الأفعال التي سألوا عنها؟
فقال شيخنا: هو راجع إلى البيع، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم: أن الله حرم بيع الميتة، قالوا: إن في شحومها من المنافع كذا وكذا ــ يعنون: فهل ذلك مسوغ لبيعها؟ ــ فقال: «لا، هو حرام» ) [زاد المعاد 5/ 749]
(1)
.
وانظر: ما تقدم برقم (17).
565 - بيع الطير لقصد صوته:
- قال ابن مفلح: (ويجوز بيع طير لقصد صوته، قاله جماعة، وعند شيخنا: إن جاز حبسه)[الفروع 4/ 9 (6/ 129)]
(2)
.
566 - ضابط الوصف المعتبر:
- قال ابن مفلح: (قوله
(3)
تارة يصفه بقوله، وهذا هو المعروف، وتارة يقول: هو مثل هذا، فيجعل له مثالًا يرد إليه فإن هذا كما لو وصف وأولى، قاله الشيخ تقي
(1)
انظر: «الفتاوى» (24/ 270 - 271).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (179).
(3)
أي: المجد ابن تيمية.