الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة اتفاقًا) [الفروع 4/ 280 (6/ 443)]
(1)
.
712 - إذا اتفقا على بناء حائط بستان، فبنى أحدهما دون الآخر:
- قال ابن مفلح: (ولو اتفقا على بناء حائط بستان، فبنى أحدهما، فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر= ضمن نصيب شريكه، قاله شيخنا) [الفروع 4/ 283 (6/ 44
7)]
(2)
.
713 -
إذا أحدث في ملكه ما يضر بجاره:
714 -
وإذا خاف من ذلك نقصان أجرة ملكه:
- قال ابن مفلح: (ومن أحدث في ملكه ما يضر بجاره ــ كحمَّام وكنيف ورحى وتنُّور ــ فله منعه، كابتداء إحيائه، بإجماعنا، ذكره القاضي وغيره، وكدقٍّ وسقيٍّ يتعدى إليه، بخلاف طبخه في داره وخبزه، لأنه يسير، وعنه: ليس له منعه، كتعلية داره، في ظاهر ما ذكره الشيخ، ولو أفضى إلى سد الفضاء عن جاره، قاله شيخنا
(3)
.
وقد احتج أحمد بالخبر: «لا ضرر ولا ضرار» ، فيتوجه منه منعه.
وروى أبو حفص العكبري في «الأدب»
(4)
عن أبي هريرة مرفوعًا: «من حق الجار على الجار أن لا يرفع البنيان على جاره ليسد عليه الريح» .
(1)
«الفتاوى» (30/ 305)، «الاختيارات» للبعلي (198).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (198).
(3)
قال البعلي في «الاختيارات» : (وفيه على قاعدة أبي العباس نظر، والله أعلم).
(4)
في ط 2: (في الآداب)، وقد نقل عنه ابن مفلح في «الآداب الشرعية» في خمسة مواضع باسم (الأدب).