الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصبرة، ولكن الثمن
(1)
يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه. هذا لفظه) [زاد المعاد 5/ 823].
- وقال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إن باعه لبنا موصوفا في الذمة، واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة جاز، واحتج بما في «المسند» أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسلم في حائط بعينه، إلا أن يكون قد بدا صلاحه.
قال: فإذا بدا صلاحه، وقال: أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط جاز، كما يجوز أن يقول: ابتعت منك عشرة أوسق من هذه الصبرة، ولكن التمر يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه. هذا لفظه) [الفروع 4/ 2
5 ــ 26 (6/ 147 - 148)]
(2)
.
577 -
بيع المقاثي ونحوها من المغيبات مع عدم ظهور أصلها:
- قال ابن القيم: (يجوز بيع المقاثي والباذنجان ونحوها بعد أن يبدو صالحها كما تباع الثمار في رؤوس الأشجار، ولا يمنع من صحة المبيع تلاحق المبيع شيئا بعد شيء، كما لم يمنع ذلك صحة بيع التوت والتين وسائر ما يخرج شيئا بعد شيء، هذا محض القياس
…
وبيع ذلك كبيع الثمار، وهو قول أهل المدينة، وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخنا) [إعلام الموقعين 3/ 402 - 403].
- وقال أيضا: (اختلف الفقهاء في جواز بيع المغيبات في الأرض من البصل والثوم والجزر واللفت والفجل والقلقاس ونحوها على قولين:
(1)
كذا بالأصل، ولعل الصواب:(التمر) كما سيأتي في النقل عن «الفروع» ، والله أعلم.
(2)
«الاختيارات» للبعلي (179).
أحدهما: المنع من بيعه كذلك، لأنه مجهول غير مشاهد، والورَق لا يدل على باطنه، يخلاف ظاهر الصبرة، وعند أصحاب هذا القول لا يباع حتى يقلع.
والقول الثاني: يجوز بيعه كذلك على ما جرت به عادة أصحاب الحقول، وهذا قول أهل المدينة، وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخنا) [إعلام الموقعين 4/ 4].
- وقال أيضا: (والنوع المختلف فيه
(1)
، كبيع المقاثي والمباطخ إذا طابت، فهذا فيه قولان:
أحدهما: أنه يجوز بيعها جملة، ويأخذها المشتري شيئًا بعد شيء، كما جرت به العادة، ويجري مجرى بيع الثمرة بعد بدوِّ صلاحها، وهذا هو الصحيح من القولين الذي استقر عليه عمل الأمة، ولا غنى لهم عنه، ولم يأت بالمنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا أثر ولا قياس صحيح، وهو مذهب مالك وأهل المدينة، وأحد القولين في مذهب أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية) [زاد المعاد 5/ 808 ــ 809].
- وقال ابن مفلح: (ولا فُجل
(2)
ونحوه قبل قلعه، في المنصوص، وقثاء ونحوه، إلا لقطة لقطة، نص عليه، إلا مع أصله، وجوّز ذلك شيخنا، وقال: هو قول كثير من أصحابنا «و: م» لقصد الظاهر غالبا) [الفروع 4/ 27
(1)
أي: من أنواع بيع المعدوم التابع للموجود.
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (هو بضم الفاء، على وزن قفل)، والمعنى: ولا يصح بيع فجل.