الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
892 - إعطاء من صار مستحقا قبل القسمة:
- قال ابن مفلح: (قال
(1)
: ويعطى من صار مستحقًا قبل قسمة المال كزكاة) [الفروع 4/ 619 (7/ 3
81)].
893 -
إذا قال: «ضع ثلثي حيث أراك الله» :
- قال ابن مفلح: (وذكر القاضي و «الترغيب» : أن «ضع ثلثي حيث أراك الله أو في سبيل الله» = البر والقربة لفقير ومسكين وجوبا، والأصح: لا، كفقراء قرابته، مع أن قريبا لا يرثه أحق، فيبدأ بهم، نص عليه.
قال شيخنا: ولهذا في وجوب وصيته لهم الخلاف، فدل أن مسألتنا كهي) [الفروع 4/ 619 (7/ 3
81)].
894 -
الأشراف:
- قال ابن مفلح: (والأشراف أهل بيت النبي عليه السلام، ذكره شيخنا، قال: وأهل العراق كانوا لا يسمون «شريفا» إلا من كان من بني العباس، وكثير من أهل الشام وغيرهم لا يسمون إلا من كان علويا.
قال: ولم يعلق عليه الشارع حكما في الكتاب والسنة ليتلقى حده من جهته.
والشريف في اللغة: خلاف الوضيع والضعيف، وهو الرياسة والسلطان، ولما كان أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحق البيوت بالتشريف صار من كان من أهل البيت شريفا) [الفروع 4/ 620 (7/ 382)]
(2)
.
(1)
أي: شيخ الإسلام ابن تيمية.
(2)
«مختصر الفتاوى المصرية» (565 - 567)، وانظر:«الفتاوى» (31/ 93 - 94).