الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الديوان، وطلبه العمل في الولايات، ونحو ذلك) [النكت على المحرر 1/ 284 (1/ 418 ــ 419)].
607 - إذا امتنع الغاصب من دفع المال إلى صاحبه لإلجائه إلى أن يبيعه عليه:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من استولى على ملك رجل بلا حق، فطلبه صاحبه، فجحده أو منعه إياه حتى يبيعه إياه، فباعه إياه على هذا الوجه، فهذا مكره بغير حق) [الفروع 4/ 50
(6/ 177)]
(1)
.
608 -
إذا أقر الرجل بالعبودية لكي يباع:
- قال ابن مفلح: (وسأله ابن الحكم عن رجلٍ يقرُّ بالعبوديَّة حتى يباع، قال: يؤخذ البائع والمقر بالثمن، فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن، واختاره شيخنا) [الفروع 4/ 51
(6/ 178)]
(2)
.
609 -
إلزام الباعة بالمعاوضة بثمن المثل (التسعير):
- قال ابن القيم: (وأما صفة ذلك عند من جوَّزه
(3)
، فقال ابن حبيب: ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء، ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم، فيسألهم: كيف يشترون، وكيف يبيعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سدادا، حتى يرضوا به، ولا يجبرهم على التسعير، ولكن عن رضى.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (180 - 181).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (181)، وانظر:«الفتاوى» (29/ 225).
(3)
أي: التسعير.