الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذيل المرأة، قيل: كذلك، وقيل: يغسل «و» ، ونقل إسماعيل بن سعيد: يطهر بمروره على طاهر يزيلها، اختاره شيخنا) [الفروع
1/ 245 (1/ 331 ــ 332)]
(1)
.
101 -
إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب ولا يعلم ما هو:
- قال ابن القيم: (قال شيخنا: وكذلك إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب، ولا يعلم ما هو: لم يجب عليه أن يشمه، ويتعرف ما هو، واحتج بقصة عمر رضي الله عنه في الميزاب؛ وهذا هو الفقه، فإن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبابها، وقبل ذلك هي على العفو، فما عفا الله عنه فلا ينبغي البحث عنه) [إغاثة اللهفان:
1/ 244]
(2)
.
102 -
ما يأكل النجاسة من الطير:
- قال ابن مفلح: (وعنه في الطير: لا يعجبني عرقه إن أكل الجيف، فدل أنه كرهه لأكله النجاسة فقط، ذكره شيخنا، ومال إليه) [الفروع:
1/ 246 (1/ 333)]
(3)
.
103 -
الدم الذي يبقى في العروق:
- قال ابن مفلح: (قال ابن الجوزي: المحرّم من الدم: المسفوح، ثم قال: قال القاضي: فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح، وما يبقى
(1)
«الفتاوى» (21/ 18، 510 - 511؛ 22/ 121)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (29) وللبعلي (39).
(2)
انظر: «الفتاوى» (21/ 607).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (41).