الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب اللقطة
846 - لقطة الحرم لا تملك:
- قال ابن القيم: (وقد روى أبو داود في «سننه» : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. وقال ابن وهب: يعني: يتركها حتى يجدها صاحبها.
قال شيخنا: وهذا من خصائص مكة، والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك: أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة، فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها، بخلاف غيرها من البلاد) [زاد المعاد 3/ 453 ــ 454].
- وقال ابن مفلح: (وعنه
(1)
: لا تملك لقطة الحرم، اختاره شيخنا وغيره من المتأخرين) [الفروع 4/ 568 (7/ 315)]
(2)
.
(1)
أي: الإمام أحمد.
(2)
«الاختيارات» للبعلي (246).