الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كونه مثلها. وقال شيخنا: وجنس القراءة أفضل من الطواف
(1)
) [الفروع 3/ 498 ــ 499 (6/ 36)]
(2)
.
519 - الشاذروان ليس من البيت:
- قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: ليس هو منه، بل جعل عمادًا للبيت) [الفروع 3/
500 (6/ 38)]
(3)
.
520 -
طواف الحائض:
- قال ابن مفلح: (وتشترط الطهارة من حدث، قال القاضي وغيره: الطواف كالصلاة في جميع الأحكام، إلا في إباحة النطق. وعنه: يجبره بدم، وعنه: إن لم يكن بمكة، وعنه: يصحّ من ناسٍ ومعذورٍ فقط، وعنه: ويجبره بدمٍ، وعنه: وكذا حائض، وهو ظاهر كلام القاضي وجماعة، واختاره شيخنا، وأنه لا دم لعذرٍ، وقال: هل هي واجبة أو سنة لها؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره)[الفروع 3/ 501 ــ 502 (6/ 40)]
(4)
.
وانظر: ما تقدم برقم (58 و 106).
521 - حكم تقبيل المقام ومسحه:
- قال ابن مفلح: (ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه «ع» ، فسائر
(1)
في ط 1: (من جنس الطواف)، والمثبت من ط 2.
(2)
«الاختيارات» للبعلي (175)، وانظر:«الفتاوى» (26/ 122، 199).
(3)
«الفتاوى» (26/ 121)، «الاختيارات» للبعلي (175).
(4)
«الاختيارات» للبعلي (45)، وانظر:(176).