الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
883 - المستحق من ثمرة الوقف:
- قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: الثمرة للموجود عند التأبير أو بدو الصلاح.
ويشبه الحمل إن قدم إلى ثغر موقوف [عليه فيه]
(1)
، أو خرج منه إلى بلد موقوف عليه فيه، نقله يعقوب، وقياسه: من نزل في مدرسة ونحوه، واختار شيخنا: يستحق بحصته من مغله، وأن من جعله كالولد فقد أخطأ، وأن لورثة إمام مسجد أجرة عمله في أرضه، كما لو كان الفلاح غيره، ولهم من مغله بقدر ما باشره موروثهم من الإمامة) [الفروع 4/ 60
8 (7/ 367)]
(2)
.
884 -
إذا انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضهم لم تحرم الثانية:
- قال ابن مفلح: (وفي «الانتصار» إذا قوبل جمع بجمع= اقتضى مقابلة الفرد منه بالفرد من مقابله لغة، فعلى هذا الأظهر استحقاق الولد، وإن لم يستحق أبوه. قاله شيخنا.
ومن ظن أن الوقف كالإرث، فإن لم يكن والده أخذ شيئا لم يأخذ هو فلم يقله أحد من الأئمة، ولم يدر ما يقول! ولهذا لو انتفت
(3)
الشروط في الطبقة الأولى أو بعضهم= لم تحرم الثانية مع وجود الشروط فيهم «ع» ولا فرق. قاله شيخنا) [الفروع 4/ 609 (7/ 368)]
(4)
.
(1)
استدركت من ط 2، وليست في ط 1.
(2)
«الاختيارات» للبعلي (257، 259).
(3)
في ط 1: (اتبعت)، والمثبت من ط 2.
(4)
«الاختيارات» للبعلي (259)، وانظر:«الفتاوى» (31/ 81 - 83).