الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
390 - سقوط الزكاة بتلف المال:
- قال ابن مفلح: (وسقوط العشر بآفة قبل الإحراز، لأنها من ضمان البائع، بدليل الجائحة. كذا ذكره الشيخ وغيره، وذكر صاحب «المحرر» وغيره بدل «قبل الإحراز»:«قبل أخذه» ، واحتجَّ بالجائحة، وفي «الرعاية»: قبل قطعه. وعلى الثانية: لا يضمنها بتلفه، وظاهر الخرقي: مطلقًا «و» واختاره في «النصيحة» و «المغني»
(1)
و «المستوعب» وشيخنا) [الفروع 2/
348 (3/ 482 ــ 483)]
(2)
.
391 -
الديون لا تقوم يوم القيامة بالزكاة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولو كان له ديون لم تقم يوم القيامة بالزكاة، لأن عقوبتها أعظم. ثم ذكر ما ذكره العلماء)[الفروع 2/ 351 (3/ 487)]
(3)
.
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (قال في «المغني»: والصحيح ــ إن شاء الله تعالى ــ أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط، لأنها تجب على سبيل المواساة، فلا تجب مع عدم المال، وفقر من تجب عليه) ا. هـ.
(2)
«مختصر الفتاوى المصرية» (275)، «الاختيارات» للبعلي (147).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (147)، وفيه:(ولو كان لمانع الزكاة ديون لم تقم يوم القيامة بالزكاة، لأن عقوبتها أعظم)، وانظر:«مختصر الفتاوى» (278).