الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختاره الأكثر فحكمه كالكفار
…
وعنه: حدا «و: م ش» فحكمه كأهل الكبائر، قال شيخنا: كذا فرض الفقهاء، ويمتنع أن يعتقد أن الله تعالى فرضها ولا يفعلها ويصبر على القتل، هذا لا يفعله أحد قط) [الفروع
1/ 294 (1/ 417)]
(1)
.
123 -
الإشاعة عن تارك الصلاة بتركها وهجره:
- قال ابن مفلح: (وينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي. قاله شيخنا، قال: ولا ينبغي السلام عليه، ولا إجابة دعوته) [الفروع
1/ 294 (1/ 417)]
(2)
.
124 -
المرتد بترك الصلاة يصير مسلما بفعل الصلاة:
- قال ابن مفلح: (قال ابن عقيل في «الفنون» فيمن ترك الصلاة تهاونا ــ وقيل: بكفره ــ: إذا كان كافرا، فبماذا يكون مسلما: بالشهادتين، أم بفعل الصلاة؟
…
) وساق كلام ابن عقيل، ثم قال:
(قال الشيخ تقي الدين: الأصوب: أنه يصير مسلما بنفس الصلاة، من غير احتياج إلى إعادة الشهادتين، لأن هذا كفره بالامتناع من العمل، ككفر إبليس بترك السجود، وكفر تارك الزكاة بمنعها والمقاتلة عليها، لا بكفره بسكوت، فإذا عمل صار مسلما، كما أن المكذّب إذا صدّق صار مسلما، ومثل هذا الكافر تصحّ صلاته، كما أن المكذّب تصحّ شهادته، فإن صلاته هي توبته من الكفر، أما تصييره مسلما على أصلنا بالصلاة فظاهر، فإن الكافر
(1)
«الفتاوى» (7/ 219)، «الاختيارات» للبعلي (50).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (50)، وانظر:«الفتاوى» (23/ 252؛ 28/ 220 - 221؛ 34/ 217).
الأصلي والمرتد بالتكذيب لو صلى: حكم بإسلامه، وإنما الكلام في صحة صلاته قبل تجديد الشهادتين، والمسألة مذكورة في المرتد، لا سيما والكافر يصير مسلما بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لتضمن ذلك الشهادة بالتوحيد.
وأيضًا فلو قال: أنا مسلم، صار مسلما. وما ذكره في الزنديق فالأشبه أيضا: أن الزنديق إذا قبلت توبته فلابد من أن يذكر: أنه تائب منها في الباطن. وإن لم يقل فلعل باطنه تغير. انتهى كلامه.
وكلام ابن عقيل يقتضي الحكم بإسلامه بالشهادتين فقط، كما يكتفى بهما في الزنديق، فيكون كالبينة أولا.
فظهر من هذا ثلاثة أقوال: بالصلاة، أم بالشهاديتن، أم بهما؟
وقول الشيخ تقي الدين: والمسألة مذكورة في المرتد، قال في المرتد الأصلي، وهل صلاته صحيحة؟ : قال القاضي: الصلاة باطلة، ويحكم بإسلامه بها، كالشهادتين إذا وجدتا حكمنا بإسلامه بهما، ولا يستدل بهما على إسلام سابق.
وقال أبو الخطاب: هي صلاة صحيحة مجزئة في الظاهر
…
قال الشيخ تقي الدين: شرط الصلاة تقدم الشهادة مسبوقة بالإسلام، فإذا تقرّب بالصلاة يكون بها مسلما، وإن كان محدثا، ولا يصح الإئتمام لفقد شرطه، لا لفقد الإسلام، وعلى هذا عليه أن يعيدها. انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 34 ــ 36]
(1)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (50).