الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
553 - التضحية عن الميت أفضل من الصدقة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: والتضحية عن الميت أفضل) [الفروع 3/
554 (6/ 101)]
(1)
.
554 -
اسم ما يذبح بمكة:
555 -
والأضحية من النفقة بالمعروف:
- قال ابن مفلح: (وقال
(2)
: كل ما ذبح بمكة يسمّى هديا، ليس فيه ما يقال له: أضحية، ولا يقال: هديٌ.
وقال: ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم هديٌ، ويسمى أيضا: أضحية، فما اشتراه من عرفات وساقه إلى منى فهو هديٌ باتفاق العلماء، وكذا ما اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم، وإن اشتراه من منى وذبحه بها فعن ابن عمر: ليس بهدي «و: م» ، وعن عائشة: هديٌ «و: هـ ش» وأحمد، وما ذبح يوم النحر بالحل أضحية لا هديٌ.
وقال: هي من النفقة بالمعروف، فتضحّي امرأة من مال زوج عن أهل البيت بلا إذنه، ومدين لم يطالَب) [الفروع 3/
554 (6/ 101 ــ 102)]
(3)
.
556 -
الحلق بعد ذبح الأضحية:
- قال ابن مفلح: (ويحرم على من يضحّي أو يضحّى عنه ــ في ظاهر
(1)
«الاختيارات» للبعلي (178)، وانظر:«الفتاوى» (26/ 304، 306)، و «جامع المسائل» (4/ 255).
(2)
أي شيخ الإسلام ابن تيمية.
(3)
«الفتاوى» (26/ 137، 305)، «الاختيارات» للبعلي (178).
كلام الأثرم وغيره ــ أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر، وقال القاضي وغيره: يكره، وأطلق أحمد النهي، ويستحب الحلق بعد الذبح، قال أحمد: على ما فعل ابن عمر تعظيم لذلك اليوم، وعنه: لا، اختاره شيخنا) [الفروع 3/ 555 (6/ 103)]
(1)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (178).