الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبو البركات ابن تيمية وغيره.
والثانية: لا يستحب، وهي مذهب مالك، وهي اختيار شيخنا أبي العباس) [إغاثة اللهفان: 1/ 278]
(1)
.
- وقال أيضا: (وأما قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» هذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة، لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ
…
وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالتها غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس، فلا يسمى ذلك غرّة) [حادي الأرواح: 26
3]
(2)
.
37 -
الاقتصار على بعض الأعضاء في الوضوء المستحب:
- قال ابن مفلح: (واختار في «الانتصار»: لا ترتيب في نفل وضوء، وأنه يصح بالمستعمل مع كونه طاهرا، ومعناه في «الخلاف» في المسألة الأولى، وتوضأ علي فمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثله. قال شيخنا: إذا كان مستحبا له أن يقتصر على البعض، كوضوء ابن عمر لنومه جنبا إلا رجليه، وفي «الصحيحين» أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فأتى حاجته ــ يعني الحدث ــ، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام)[الفروع: 1/ 154 (1/ 187 ــ 188)]
(3)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (22).
(2)
انظر: «الفتاوى» (1/ 279 - 280).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (22).