الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خبر قبيصة في حلِّ المسألة، فيقتصر عليه، أجاب به جماعة منهم الشيخ؛ وعنه: يعتبر في الإعسار ثلاثة، واستحسنه شيخنا، لأن حق الآدمي آكد، ولخفائه، فاستظهر بالثالث؛ والمذهب الأول ذكره جماعة، ولا يكفي في الإعسار شاهد ويمين. وقال شيخنا: فيه نظر) [الفروع 2/ 591
(4/ 304 - 305)].
414 -
حكم إعطاء السائل:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وإعطاء السُّؤَّال فرض كفاية إن صدقوا، ولهذا جاء في الحديث: «لو صدق لما أفلح من رده» وقد استدل الإمام أحمد بهذا. وأجاب: بأن السائل إذا قال: أنا جائع، وظهر صدقه، وجب إطعامه، وهذا من تأويل قوله تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذريات: 19]، وإن ظهر كذبهم، لم يجب إعطاؤهم. ولو سألوا مطلقًا لغير معين لم يجب إعطاؤهم، ولو أقسموا، لأن إبرار القسم إنما هو إذا أقسم على معيّن، وما ذكره شيخنا من الخبر، هو من حديث أبي أمامة: «لولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم» ولم أجده في «المسند» و «السنن الأربعة»، وإسناده ضعيف، قال أحمد في رواية مهنا: ليس بصحيح)[الفروع 2/ 592 (4/ 307)]
(1)
.
415 -
حكم سؤال الدعاء:
- قال ابن مفلح: (ومن سأل غيره الدعاء لنفعه أو نفعهما أثيب
(2)
، وإن
(1)
«الرد على البكري» (1/ 279 - 280)، «الفتاوى» (28/ 368)، «الاختيارات» للبعلي (157).
(2)
في ط 1: (أثبت)، والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص: 120).
قصد نفع نفسه فقد نُهي عنه، كالمال؛ وإن كان قد لا يأثم. كذا
(1)
ذكره شيخنا، وظاهر كلام غيره خلافه، كما هو ظاهر الأخبار
…
وقال شيخنا أيضًا في «الفتاوى المصرية»
(2)
: لا بأس بطلب الدعاء بعضهم من بعض، لكن أهل الفضل ينوون بذلك أن الذي يطلبون منه الدعاء إذا دعا لهم كان له من الأجر على دعائه لهم أعظم من أجره لو دعا لنفسه وحدها
(3)
.
ثم ذكر قوله عليه السلام: «ما من مؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب، إلا وكّل الله ملكًا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل» ، وقوله عليه السلام لعلي رضي الله عنه:«يا علي، عُمَّ، فإن فضل العموم على الخصوص، كفضل السماء على الأرض» ، وقوله لعمر رضي الله عنه:«لا تنسنا يا أخي من دعائك» .
قال: وما زال المسلمون يسألونه الدعاء لهم) [الفروع 2/ 602 ــ 603 (4/ 319 ــ 320)]
(4)
.
(1)
(كذا) ليست في ط 2، وهي مثبت من ط 1 والنسخة الخطية (ص: 120).
(2)
لم أقف عليه.
(3)
قال الشيخ ابن سعدي في «القول السديد» (47): (من كمال توكل العبد وقوة يقينه أن لا يسأل أحدا من الخلق لا رقية ولا غيرها، بل ينبغي إذا سأل أحدا أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان إليه بتسببه لهذه العبودية له مع مصلحة نفسه، وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة، التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل بها إلا الكمّل من العباد) ا. هـ.
(4)
«الاختيارات» للبعلي (157)، وانظر:«الفتاوى» (1/ 78 - 79، 190 - 193، 328 - 329)، «تلخيص الاستغاثة» (1/ 219).