الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الصلح وحكم الجوار
706 - إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالا:
707 -
وإذا صالح على الحال ببعضه مؤجلا:
- قال ابن القيم: (
…
الصورة الثالثة
(1)
: أن يصالح عنه ببعضه مؤجلا مع الإقرار والإنكار، فهاتان صورتان أيضا، فإن كان مع الإنكار ثبت التأجيل، ولم تكن له المطالبة به قبل الأجل، لأنه لم يثبت له قبله دين حال فيقال: لا يقبل التأجيل، وإن كان مع الإقرار ففيه ثلاثة أقوال للعلماء، وهي في مذهب الإمام أحمد:
أحدها: لا يصح الإسقاط ولا التأجيل، بناء على أن الصلح لا يصح مع الإقرار، وعلى أن الحالّ لا يتأجل.
والثاني: أنه يصح الإسقاط دون التأجيل، بناء على صحة الصلح مع الإقرار.
والثالث: أنه يصح الإسقاط والتأجيل، وهو الصواب، بناء على تأجيل القرض والعارية، وهو مذهب أهل المدينة، واختيار شيخنا.
وإن كان الدين مؤجلا فتارة يصالحه على بعضه مؤجلا مع الإقرار والإنكار، فحكمه ما تقدم
(2)
، وتارة يصالحه ببعضه حالاّ مع الإقرار والإنكار، فهذا للناس فيه ثلاثة أقوال أيضا:
(1)
أي: من صور الصلح عن الدين ببعضه.
(2)
تقدم في «إعلام الموقعين» تحت الصورة الثانية من صور الصلح عن الدين ببعضه.
أحدها: أنه لا يصح مطلقا، وهو المشهور عن مالك، لأنه يتضمن بيع المؤجل ببعضه حالا، وهو عين الربا، وفي الإنكار المدعى يقول: هذه المائة الحالة عوض عن مائتين مؤجل، وذلك لا يجوز، وهذا قول ابن عمر.
والقول الثاني: أنه يجوز، وهو قول ابن عباس، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، حكاها ابن أبي موسى وغيره، واختاره شيخنا) [إعلام الموقعين 3/ 358 - 359].
- وقال أيضا: (إذا كان له على رجل دين مؤجل، وأراد رب الدين السفر، وخاف أن يتوى ماله
(1)
، أو احتاج إليه ولا يمكنه المطالبة قبل الحلول، فأراد أن يضع عن الغريم البعض، ويعجل له باقيه، فقد اختلف السلف والخلف في هذه المسألة:
فأجازها ابن عباس، وحرمها ابن عمر، وعن أحمد فيها روايتان، أشهرهما عنه: المنع، وهي اختيار جمهور أصحابه.
والثانية: الجواز، حكاها ابن أبي موسى، وهي اختيار شيخنا) [إغاثة اللهفان 2/ 13 ــ 14].
- وقال ابن مفلح: (ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالا= لم يصح، نقله الجماعة، وفي «الإرشاد» و «المبهج» رواية، اختارها شيخنا، لبراءة الذمة هنا، وكدين الكتابة، جزم به الأصحاب)[الفروع 4/ 264 (6/ 423)]
(2)
.