الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ستر العورة وأحكام اللباس
140 - الأمر بأخذ الزينة في الصلاة:
- قال ابن القيم: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أمر الله بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة، فقال تعالى:{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] فعلق الأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة: إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة.
وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال، وكان يلبسها وقت الصلاة، ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي؛ ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لا سيما إذا وقف بين يديه، فأحسن ما وقف بين يديه: بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها، ظاهرًا وباطنًا) [مدارج السالكين 2/ 400 ـ 40
1]
(1)
.
141 -
عورة المرأة الحرة في الصلاة:
- قال ابن مفلح: (والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها، نصّ عليه، إلا الوجه، اختاره الأكثر، وعنه: والكفين «و: م ش» وقال شيخنا: والقدمين «و: هـ»)[الفروع 1/ 330 (1/ 35)]
(2)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (65)، وانظر:«الفتاوى» (22/ 113 - 120)، «شرح العمدة» (2/ 258 - 260).
(2)
«الفتاوى» (22/ 114).