الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الاعتكاف
474 - إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة ــ بلا شد رحل ــ في مسجد له مزية شرعية غير المساجد الثلاثة:
- قال ابن مفلح: (أما ما لم يحتج إلى شد رحل، فمفهوم كلامه في «المغني» يلزم فيه، وهو ظاهر «الانتصار» فإنه قال: القياس لزومه، تركناه لقوله: «لا تشد الرحال
…
». وذكره صاحب «المحرر» أن القاضي ذكر تعيينه لها، قال صاحب «المحرر»: لأنه أفضل، قال: ونذر الاعتكاف مثله. وأطلق شيخنا وجهين في تعيين ما امتاز بمزية شرعية ــ كقدم، وكثرة جمع ــ
(1)
، واختار في موضع آخر: يتعين
(2)
) [الفروع 3/ 165 (5/ 153)]
(3)
.
475 - إذا نذر عبادة في مسجد لا يصل إليه إلا بشد رحل:
- قال ابن مفلح: (وإن أراد الذهاب إلى ما عيّنه، فإن احتاج إلى شدِّ رحل خيّر عند القاضي وغيره، وجزم بعضهم بإباحته، واختاره الشيخ في القصير، واحتج بخبر قباء، وحمل النهي على أنه لا فضيلة فيه، وقاله أكثر الشافعية، وحكاه في «شرح مسلم» عن جمهور العلماء، ولم يجوّزه ابن عقيل، وشيخنا «و: م»، وبعض أصحابنا)[الفروع 3/ 167 (5/ 155)]
(4)
.
(1)
«شرح العمدة» (2/ 769 ــ الصيام).
(2)
انظر: «الفتاوى» (31/ 50 - 51).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (168).
(4)
«الفتاوى» (27/ 21، 247 - 250)، «الاختيارات» للبعلي (168).