الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخرقي: «معدودًا» : يعم المذروع
(1)
أيضًا) [النكت على المحرر 1/ 29
5 (1/ 431)].
571 -
بيع الصفة والسلم حالّا:
- قال ابن مفلح: (وجَوَّز شيخنا بيع الصفة والسلم حالّا إن كان في ملكه، قال: وهو المراد بقوله عليه السلام لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» فلو لم يجز السلم حالّا لقال: لا تبع هذا، سواء كان عنده أو لا، وأما إذا لم يكن عنده، فإنما يفعله لقصد التجارة والربح، فيبيعه بسعر، ويشتريه بأرخص، ويلزمه تسليمه في الحال، وقد يقدر عليه وقد لا، وقد لا تحصل له تلك السلعة إلا بثمن أعلى مما تسلف فيندم، وإن حصلت بسعر أرخص من ذلك ندم المسلف، إذ كان يمكنه أن يشتريه هو بذلك الثمن، فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة، كبيع العبد الآبق والبعير الشارد يباع بدون ثمنه، فإن حصل ندم البائع، وإن لم يحصل ندم المشتري، وأما مخاطرة التجارة فيشتري السلعة بقصد أن يبيعها بربح، ويتوكل على الله تعالى في ذلك، فهذا الذي أحله الله)[الفروع 4/ 23 ــ 24 (6/ 146 - 147]
(2)
.
وانظر: ما يأتي تحت المسألة رقم (584)، والمسألة رقم (678).
572 - إذا قال الشريك: بعتك ثلث الدار أو ربعها:
573 -
وإذا باع الشريك نصيبه من بيت من دار له فيها بيوت:
- قال ابن مفلح: (قوله
(3)
: «وإن باعه ذراعًا غير معين من أرض أو
(1)
في ط 1: (المزروع) والتصويب من ط 2.
(2)
انظر: «الاختيارات» للبعلي (179).
(3)
أي: صاحب المحرر.