الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
684 - إذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك بينهما بسبب واحد:
- قال ابن مفلح: (وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف ــ قال شيخنا: أو ضريبة سبب استحقاقها واحد ــ فلشريكه الأخذ من الغريم، وله الأخذ منه، جزم به الأكثر، وعنه: لا، كما لو تلف المقبوض في يد قابضه تعين حقه ولم يرجع على الغريم لعدم تعديه، لأنه قدر حقه، وإنما شاركه لثبوته مشتركا، مع أنهم ذكروا: لو أخرجه القابض برهن أو قضاء دين فله أخذه من يده، كمقبوض بعقد فاسد، فيتوجه منه تعديه في التي قبلها، ويضمنه وهو وجه في النظر
(1)
، واختاره شيخنا) [الفروع 4/ 19
6 (6/ 342 - 343)]
(2)
.
685 -
إذا اشتركا في دين مع تعدد سبب الاستحقاق:
- قال ابن مفلح: (وللغريم التخصيص مع تعدد سبب الاستحقاق، قال شيخنا: لكن ليس لأحدهما إكراهه على تقديمه) [الفروع 4/ 197
(6/ 344)].
686 -
إذا تبارءا ولأحدهما على الآخر دين بمكتوب، فادعى استثناءه بقلبه:
- قال ابن مفلح: (ولو تبارءا ولأحدهما على الآخر دين بمكتوب، فادعى استثناءه بقلبه، ولم يبرئه منه قُبل، ولخصمه تحليفه. ذكره شيخنا)[الفروع 4/ 198 (6/ 345)]
(3)
.
(1)
كذا في ط 1 وط 2، وأشار في حاشية ط 1 أنه في نسخة:(في النظم)، وهو موافق لما في «الإنصاف» (5/ 422. ط: الفقي)، ولما في النسخة الخطية من «الفروع» .
(2)
«الاختيارات» للبعلي (193).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (193 - 194).