الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب السبق
796 - حكم اللعب:
- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا: يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة، وظاهر كلامه: لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة
(1)
.
وقال: كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرًا حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، لأنه يكون سببا للشر والفساد.
وقال: وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه، كبيع وتجارة وغيرهما) [الفروع 4/ 458 ــ 459 (7/ 186)]
(2)
.
- وقال أيضا: (فأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب، مما لا يستعان به في حق فمحظور كله، وكانت عائشة وجوارٍ معها يلعبن بالبنات، وهي اللعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهن، رواه أحمد والبخاري ومسلم، وكانت لها أرجوحة قبل أن تتزوج، رواه أبو داود وغيره، وإسناده جيد، وأظنه في الصحيح، فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار. قاله شيخنا)[الفروع 4/ 460 (7/ 188)]
(3)
.
(1)
في ط 2: (بالطاب الثقيلة)، والمثبت من ط 1، وهو موافق لما في «الاختيارات» للبعلي و «الإنصاف» (15/ 7).
(2)
«الفتاوى» (32/ 227).
(3)
«الفتاوى» (30/ 214، 216)، «الاختيارات» للبعلي (233).