الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منهما
(1)
، وعنه: تصح، اختاره الشيخ وأبو محمد الجوزي وشيخنا وغيرهم، فإن رد على عامل كبذره فروايتان في «الواضح» ، وإن كان من ثالث أو من أحدهما والأرض والعمل من الآخر أو البقر من رابع ففي الصحة تخريج، وذكره شيخنا رواية واختاره) [الفروع 4/ 411
(7/ 124 - 125)]
(2)
.
762 -
إذا شرط أخذ مثل بذره واقتسام الباقي:
- قال ابن مفلح: (وشرطُ أخذ مثل بذره واقتسام الباقي فاسدٌ. نص عليه «و» ويتوجه تخريج من المضاربة، وجَوَّز شيخنا أخذه أو بعضه بطريق القرض، قال: يلزم من اعتبر البذر من رب الأرض، وإلا فقوله فاسد، وقال أيضا: يجوز، كالمضاربة، وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكلف) [الفروع 4/ 415
(7/ 129)]
(3)
.
763 -
إذا آجره الأرض وساقاه على الشجر:
- قال ابن مفلح: (وإن آجره الأرض وساقاه على الشجر، فكجمع بيع وإجارة، وإن كان حيلة فذكر القاضي في «إبطال الحيل» جوازه، والمذهب: لا، ثم إن كانت المساقاة في عقد ثان، فهل تفسد أو هما؟ فيه وجهان، وإن
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: من العامل ومن الغير، وظاهره: سواء كانت الأرض لهما أو للغير فقط).
(2)
«الفتاوى» (25/ 60 - 62؛ 29/ 117 - 120؛ 30/ 114 - 115)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (97، 98)، «الاختيارات» للبعلي (219).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (219).